إدانة التهريب بالفعل تقتضي ثبوت العلم بالتهريب وثبوت تميّز المواد المهربة عن نظائرها المتداولة محلياً، وإلا انتفى الركن أو تعيّن عدم الإدانة.
يجب توفر عنصر العلم في جرائم التهريب بالفعل وأن لا يكون للمواد المهربة نظير في الأسواق المحلية ولابد من إثبات ذلك بأدلة مقبولة قانونا