• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفسير العقد يكون بمجموع عباراتِه وبما يقتضيه العرف والشروط المألوفة، ولا يُصار إلى سعر الصرف الرائج وقت السداد إلا عند خلو العقد من اتفاق خطي مخالف

عند تفسير العقد يجب إعمال عباراته جميعاً على نحوٍ متكامل مع مراعاة العرف والشروط المألوفة، ولا يُعتدّ بفهمٍ مجتزأ لعبارةٍ واحدة إذا خالف ظاهر العقد ومقصوده العام. وفي العلاقة المصرفية الخاصة بالتسهيلات الائتمانية، لا يُفترض أن سعر الصرف الوارد بالعقد يصلح حكماً لسعر السداد إلا إذا نصّ العقد كتابةً ص...

نص الاجتهاد

يجب أن تفسر عبارات العقد بمجموعها فلا يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية العبارات، بل يجب أن تفسر باعتبارها جزءا لا يتجزأ من كل هذا العقد وفق اجتهاد محكمة النقض # هناك قواعد لابد مراعاتها عند تفسير العقد: كالعرف والشروط المألوفة # من المتعارف عليه والمألوف في التعامل المصرفي أن يتم التسديد وفق سعر الصرف الرائج وقت السداد، مالم يكن هناك اتفاق خطي بين الطرفين ينص صراحة على غير ذلك. المناقشة: أسباب المخاصمة : 1 – ارتكاب المحكمة مصدرة القرار المخاصم الخطأ المهني الجسيم من تفسير مخالف النية المتعاقدين لصريح المادتين الثالثة والخامسة من عقد الائتمان باعتبار العقد بمثابة قانون المتعاقدين. 2 – إن المدعى عليه المخاصم (المصرف) دفع للموكل مبالغ البوالص بالليرة السورية وليس باليورو وإن المصرف المخاصم وإرادته الحرة قد انصبت عقديا وواقعيا على اعتماد سعر الصرف /69/ ل.س لليورو الواحد للتسديد وللضمان العقارية أيضا.النظر في الطعنالهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة. وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: في القانونحيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها إلى الحكم بإبطال القرار المشكو منه لمخالفته الأصول والقانون والحكم للجهة طالبة المخاصمة بالتعويض عن الضرر الذي أصابها من القرار المشكو من ذلك لعلة وقوع تلك الهيئة بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة بلائحة المخاصمة.وحيث أن الدعوى الأصلية المتفرعة عنها دعوى المخاصمة مقامة من الجهة المدعية طالبة المخاصمة بمواجهة الجهة المطلوب المخاصمة بمواجهتها هدفت إلى تثبيت الاتفاق الجاري بينهما وفق ما ورد فيه وخاصة ما ورد بنص الفقرة الثانية منه وإلزام الجهة المدعي عليها بأن تقبض من المدعي المبالغ التي سبق له استجرارها من الجهة المدعية بموجب عقد فسخ الاعتماد لقاء بوالص برسم التحصيل وبسعر المصرف المحدد بالعقد المبرم بين الطرفين وذلك خلافا لما تسعى اليه الجهة المدعى عليها ومطالبتها بأن يتم عادة المبالغ المقبوضة من قبل المدعي ابتداء سعر الصرف الحالي المحدد من قبل مصرف سورية المركزي وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمة الدرجة الأولى قرارها برد الدعوى تم استئناف القرار حيث تم تصديقه فكانت دعوى المخاصمة هذه ومن حيث أن الناظم للعلاقة من الطرفين بهذه الدعوى هو عقد فتح اعتماد لقاء بوالص برسم التحصيل رقم /1/ تاريخ 8/5/2011 والموقع من الطرفين أصولا وهذا العقد من عقود التسهيلات الائتمانية المصرفية التي اعتبرتها المادة /1/ من قانون إحداث المحاكم المصرفية رقم /19/ لعام 2014 من الأسناد التنفيذية الواردة في المادة 275 أصول محاكمات ويعمل بها كحجية قطعية ثابتة من أطرافها ما لم يثبت تزويرها.ومن حيث أن سعر الصرف المحدد بالمادة من العقد رقم /1/ تاريخ 8/5/2011 إنما ورد فقد لمعادلة المبلغ التي قامت الجهة المدعية بالمخاصمة باستجرارها من الجهة المدعى عليها سند للعقد المذكور بالعملة السورية عند الاستجرار بتاريخ توقيع العقد وليس هو سعر الصرف الذي سيتم بموجبه إعادة هذا المبلغ من قبلها للجهة المدعى عليها.ومن حيث أن الخطأ المهني الجسيم كما عرفه الفقهاء واستقر عليه الاجتهاد القضائي هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا.ومن حيث أن الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية أو تكييف العقود وتأويلها للتصرف من خلالها على نية المتعاقدين لأن ذلك من صميم اختصاص القاضي الذي أعطاه المشرع سلطات تقديرية وتحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات ومثل هذه الأخطاء على فرض وقوعها أصلا لا تصلح أن تكون سببا من أسباب مخاصمة القضاة التي وردت على سبيل الحصر ومن حيث أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تفسير شروطه إلا في معرض تلمس الارادة الحقيقية للمتعاقدين ولك مع الاستهداء بطبيعة التعامل وما ينفي أن يتوافر من إضافة دفعة من المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات وفق احكام المادة 151 مدني وما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض ومنها القرار 210/187 تاريخ 28/2/1999 والذي جاء فيه أنه يجب أن تفسر عبارات العقد بمجموعها فلا يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية العبارات بل يجب أن تفسر باعتبارها جزءا لا يتجزأ من ظل هذا العقد وهنالك قواعد لابد من مراعاتها بشأن تفسير العقد وهي أولا العرف حيث تفسير العقد طبقا لما يقتضيه العرف الجاري وثانيا الشروط المألوفة.ومن حيث أن المتعارف عليه والمألوف في التعامل المصرفي أن يتم التسديد وفق الصرف الرائج وقت السداد ما لم يكن هناك اتفاق خطي بين الطرفين ينص صراحة على غير ذلك.ومن حيث أنه ما انتهت إليه المحكمة المخاصمة يغدو قائما على أساس قانوني سليم والتعليل الوارد في قرارها يتوافق والنتيجة التي انتهت إليها.ومن حيث أن أسباب المخاصمة لم تنحدر بالقرار المخاصم لدرجة الخطأ الجسيم مما يتعين معه رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا.مصادرة التأمين الاستئناف إعادة الملف المضموم للاضبارة إلى مرجعه بعد إرفاق صورة عن القرار الصادر في الدعوى المخاصمة. تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف والأتعاب.