• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى مخاصمة القضاة ليست طريقا للطعن ولا يجوز اتخاذها وسيلة لإطالة أمد الخصومة وعرقلة تنفيذ الأحكام

يشترط لقبول دعوى مخاصمة القضاة أن تتضمن لائحة الدعوى بياناً واضحاً ومحدداً لوجوه المخاصمة ومواضع الخطأ المهني الجسيم المنسوب إلى القاضي، ولا يكفي التذرع بمآخذ تتصل بالإجراءات التنفيذية أو الرغبة في عرقلة التنفيذ.

نص الاجتهاد

إن القانون نص على باب مخاصمة القضاة لتصحيح ما قد يقع من خطأ في تطبيق القانون وتصويب الأحكام القضائية لتكون عنوانا للعدالة وهو بذلك لم يجعل من دعوى المخاصمة طريقا من طرق الطعن يسلكها الأطراف المتنازعة لإطالة أمد التقاضي وعرقلة تنفيذ الأحكام القضائية. المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – تم تقدير قيمة العقار جزافا ولم تعتمد الأسس القانونية في التقدير والسعر بخس. 2 – جميع إجراءات البيع مشوبة بالبطن لعدم تبليغ اصحاب الإشارات.في القانون حيث أن المدعي بالمخاصمة يهدف من دعواه إلى قبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم ومن حيث النتيجة قبولها موضوع والحكم بإبطال القرار المخاصم وبالتعويض عن الضرر الناشئ عن القرار.وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تفيد استئناف المدعى بالمخاصمة لقرار رئيس التنفيذ الصادر بتاريخ 26/6/2018 بالملف التنفيذي رقم 33 العام 2018 والمتضمن تحديد موعد للبيع.حيث أصدرت الهيئة المخاصمة قرارها المخاصم المتضمن رد الاستئناف مما استدعى قيام المدعي بمخاصمة الهيئة لوقوعها بالخطأ المهني الجسيم حسب ما أورده في لائحة دعواه.وحيث أن القانون نص على باب مخاصمة القضاة لتصحيح ما قد يقع من خطأ في تطبيق القانون وتصويب الأحكام القضائية لتكون عنوانا للعدالة وهو بذلك لم يجعل من دعوى المخاصمة طريقا من طرق الطعن يسلكها الأطراف المتنازعة لإطالة أمد التقاضي وعرقلة تنفيذ الأحكام القضائية والزم المدعي بيان زوجة المخاصمة ومواضع الخطأ المهني الجسيم الذي ارتكبه القاضي للنظر فيها.وبالعودة إلى لائحة دعوى المدعي بالمخاصمة يتبين أنها قد خلت من بيان أوجه المخاصمة والخطأ المهني الذي يرمي المدعي به الهيئة المخاصمة وإن ما أورده من أسباب لا يصح اعتماده كأسباب المخاصمة وهو يدخل ضمن الإجراءات التنفيذية ويستدل منه أن الغاية التي يسعى إليها المدعي من دعواه هي عرقلة إجراءات التنفيذ متخذا من دعوى المخاصمة مطية لذلك خلافا للقانون مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة شكلا لعدم قيامها على ما يؤيدها بالقانون.وحيث أن الدعوى جاهزة للفصل واستنادا الأحكام المواد 466 – 472 – 474 أصول.لذلك تقرر بالإجماع : رد دعوى المخاصمة شكلا. تضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين. إعادة الإضبارة لمرجعها بعد ضم صورة عن القرار الصادر إليها اصولا.