• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة لا تقبل شكلاً ما لم يتضمن استدعاؤها طلب التعويض صراحةً

دعوى المخاصمة المبنية على المسؤولية التقصيرية لا تُقبل شكلاً ما لم يتضمن استدعاؤها طلباً صريحاً بالتعويض عن الضرر، لأن هذا الطلب من الشروط الشكلية الحصرية لقبولها.

نص الاجتهاد

إن دعوى المخاصمة في الأصل مبنية على قواعد المسؤولية التقصيرية وإن طلب التعويض فيها ركن أساسي من أركانها. المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – القرار المخاصم سابقا لأوانه باعتبار أن السيدة هويدا. قد تم تبلغها بشكل باطل. 2 – إن قرار محكمة الاستئناف المصدق القرار رئاسة التنفيذ باطل كون قرار التنفيذ سابق لأوانه. 3 – إن رئيس التنفيذ أصدر قرارا سابقا الجهة تحديد موعد التسليم قبل إزالة شيوع العقار. 4 – إن الغرض الوارد في عقد الإيجار قد تغير من مكان السكن إلى ممارسة تجارة الموبيليا مما يشكل اشكالا تنفيذيا. 5 – إن قرار رئيس التنفيذ بتحديد موعد التسليم بناء على طلب أحد المحكوم عليهم غير جائز قانونا باعتبار آن باقي المحكوم عليهم لم يبدوا إرادتهم ومطالبتهم بالتسليم والإخلاء. في القانون من حيث يستبان من استدعاء المخاصمة إن الجهة المدعية طالبة المخاصمة لم تطلب في استدعاء دعواها بالتعويض عن الضرر وإنما اكتفت بالمطالبة ببطلان الحكم المخاصم ومن حيث أن دعوى المخاصمة في الأصل مبنية على قواعد المسؤولية التقصيرية.ومن حيث أنه لابد في المسؤولية التقصيرية بأن توافر أركانها الثلاثة وهي الخطأ والضرر ووجود العلاقة السببية من الخطأ والضرر ومن حيث أن مصلحة المتضرر تقوم هي أيضا على طلب التعويض عن الضرر الذي حاق به نتيجة حصول الخطأ وبالتالي فإن طلب التعويض هو بحد ذاته ركن أساسي من أركان دعوى المخاصمة ما دامت الغاية المتوخاة بدون إقامة مثل هذه الدعوى هي جبر الضرر الذي نزل بالمضرور نتيجة الخطأ الذي ارتكبه القاضي بحقه.ومن حيث أن المادة /471/ أصول محاكمات مدنية الصادرة بالقانون رقم /8/ تاريخ 1/3/2016 قد نص على أن تقدم دعوى المخاصمة إلى المحكمة المختصة المحددة في المادة السابعة ضمن الشروط الشكلية الحصرية الآتية تحت طائلة الرد شكلا وهي فقرة ج: على مدعي المخاصمة إن يطلب التعويض صراحة في الاستدعاء المقدم من وكيله.ومن حيث أن دعوى المخاصمة لم يطلب فيها المدعي التعويض وفق طرق الفقرة ج من المادة /471/ أصول مدنية تكون الدعوى فاقدة لمستندها القانوني وجديرة بالرد شكلا.لذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا .مصادرة بدل التأمين. إعادة ملف الدعوى الأصلية المضموم إلى مرجعه مرفقا به صورة عن القرار الصادر بدعوى المخاصمة. تضمين الجهة المدعية طالبة المخاصمة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.