• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير مدة إراءة الطفل يدخل في سلطة الهيئة الاستئنافية، وغايتها تحقيق التواصل الأسري بين الطفل ووالديه دون توقفها على رغبة الطفل

إذا كان النزاع متعلقاً بمدة إراءة الطفل، فإن تقدير هذه المدة من سلطة الهيئة الاستئنافية متى كانت مرجعاً للطعن في قرار رئيس التنفيذ، ما دام التقدير موجهاً لتحقيق مصلحة التواصل الأسري بين الطفل ووالديه ولم يُبنَ على مخالفة قانونية واضحة.

نص الاجتهاد

إن الغاية المنشودة من إراءة الطفل والديه هي تحقيق التواصل الإنساني والأسروي بين الطفل ووالديه خلال فترة الحضانة لدى أحد الوالدين إن غاية الإراءة هي تمكين طالب الإراءة من ملازمة الطفل واصطحابه مدة كافية لإعادة وترميم الصلة الأبوية بينهما وكذلك الاطلاع على أوضاعه وتربيته وتصرفاته ولا يتوقف ذلك على رغبة الطفل بمتابعة طالب الإراءة إن تقدير مدة الإراءة يدخل ضمن صلاحيات الهيئة المخاصمة لأنها المرجع الاستئنافي لقرارات رئيس التنفيذ المناقشة: أسباب المخاصمة 1 – المدعية بالمخاصمة أوضحت لرئيس التنفيذ الأذى النفسي الذي يلحق بالطفلة. 2 – المرشدة الاجتماعية التقت بالطفلة وتبين لها مدى الأذى النفسي وبناء على ذلك عدل رئيس التنفيذ مدة الإراءة. 3 – الهيئة المخاصمة التفتت عن الظروف المحيطة وحددت مدة الإراءة دون مستند قانوني. 4 – خالفت الهيئة المخاصمة المبادئ القانونية في تفسير القانون. في القانونحيث أن المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها إلى تقرير قبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم ومن حيث النتيجة قبولها موضوعا والحكم بإبطال القرار المخاصم وبالتعويض عن الضرر الناشئ عن القرار وذلك العلة وقوع الهيئة المخاصمة في دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال قرارها.وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تقيد صدور قرار عن رئيس التنفيذ بدمشق بالملف التنفيذي رقم /652/ لعام 2018 حدد بموجبة مدة إراءة الطفلة دلع من قبل والدها طالب التنفيذ بثلاث ساعات وضمن مركز الإراءة ولعدم قناعة طالب التنفيذ بالقرار بادر لاستئنافه أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى الناظرة بالقضايا التنفيذية والتي أصدرت قرارها المخاصم الذي خلصت فيه إلى فسخ القرار المستأنف مما استدعى قيام المنفذ عليها بمخاصمة الهيئة بعد أن نسبت لها وقوعها بالخطأ المهني الجسيم.وحيث ان الغاية المنشودة من إراءة الطفل من قبل أحد والديه هو تحقيق التواصل الإنساني والأسروي بين طفل ووالده خلال فترة حضانة الطفل لدى أحد الوالدين ويكون ذلك من خلال تمكين طالب الإراءة من ملازمة الطفل واصطحابه مدة كافية لإعادة وترميم الصلة الأبوية بينهما وكذلك الاطلاع على أوضاعه وتربيته وتصرفاته ولا يتوقف ذلك على رغبة الطفل بمتابعة طالب الإراءة وأن تقدير مدة الإراءة إنما يدخل ضمن صلاحيات الهيئة المخاصمة كونها المرجع الاستئنافي لقرارات رئيس التنفيذ مما ينفي عنها وقوعها بالخطأ المهني الجسيم الذي رمتها به المدعية بالمخاصمة ويتعين معه رد دعوى المخاصمة شكلا لعدم قيامها على ما يؤيدها بالقانون.وحيث أن الدعوى جاهزة للفصل واستنادا الأحكام المواد 466 – 472 – 474 أصول.لذلك تقرر بالإجماع : رد دعوى المخاصمة شكلا. تضمين المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.إعادة الملف لمرجعه بعد ضم صورة عن القرار الصادر إليها أصولا.