تملك محكمة الجنايات سلطة تقديرية في استدعاء أي شاهد تراه لازماً لاستجلاء الحقيقة، ولو لم يكن مدرجاً في قائمة الشهود، ولها أن ترفض طلبات الدفاع التي لا ترى لها فائدة تُرتجى.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1400 – من صلاحية محكمة الجنايات دعوة من شاءت من الشهود ولو لم يكن اسمه مدرجاً في قائمة الشهود. لمحكمة الجنايات الحق في اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة لاستجلاء الحقيقة فهي وحدها يعود لها تقدير ضرورة من ترى من الشهود وجوب استماعه ولو لم يكن اسمه مدرجاً في قائمة الشهود فيما إذا قدرت أن في استماعه ما يثير الحقيقة وللمحكمة رد الطلبات التي يتقدم بها الدفاع أثناء المحاكمة إذا لم تجد بها فائدة ترتجى.