يقصد بتفسير الحكم إيضاح ما غمض فيه من مسائل تتطلب الايضاح في القصد والعبارة واستجلاء الحقيقة دون أن يفضي ذلك إلى تغيير في مضمونه أو تعديله عن طريق التفسير حفاظا على الحجية التي تتصف بها الأحكام القضائية التي حازت قوة الأمر المقضي
يقصد بتفسير الحكم إيضاح ما غمض فيه من مسائل تتطلب الايضاح في القصد والعبارة واستجلاء الحقيقة دون أن يفضي ذلك إلى تغيير في مضمونه أو تعديله عن طريق التفسير حفاظا على الحجية التي تتصف بها الأحكام القضائية التي حازت قوة الأمر المقضي