إن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على ان الجزاء الوفاق لنكول المتعهد عن تنفيذ اعمال التعهد هي مصادرة التأمينات المقدمة من قبله فقط دون غيرها من المطالبات الاخرى كرسم طابع العقد المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول شكلاً...
إن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على ان الجزاء الوفاق لنكول المتعهد عن تنفيذ اعمال التعهد هي مصادرة التأمينات المقدمة من قبله فقط دون غيرها من المطالبات الاخرى كرسم طابع العقد المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية فهو مقبول شكلاً .ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل حسبما إستبان من الأوراق في أن جهة الإدارة ( الطاعنة ) كانت قد تقدمت بعريضة دعواها الى ديوان محكمة القضاء الإداري بدمشق بتاريخ 3/4/2013 قائلة فيها أنها تعاقدت مع الجهة المدعى عليها ( المطعون ضدها ) بموجب العقد رقم /4/ لعام 2005 لضمان أشجار مثمرة ( تفاح وأجاص ) في مزرعة /6/ تشرين ( سعسع) التابعة لمنشأة مزارع الثامن من أذار بمبلغ وقدره /8,012,000/ ل.س , والعقد رقم /7/ لعام 2005 لضمان أشجار تفاح في مزارع السويداء التابعة لمنشاة مزارع الثامن اذار بمبلغ وقدره /1.500.000/ ل.س وتم تسليم الجهة المدعى عليها أمر المباشرة رقم /258/ص م 18/ تاريخ 24/5/2005 للعقد رقم /4/ لعام 2005 مبيناً فيه ضرورة تسديدها لقيمة طوابع العقد البالغة /99,990/ ل.س وأمر المباشرة رقم 486/ص182 تاريخ 28/9/2005 للعقد رقم /7/ لعام 2005 م مبيناً فيه ضرورة تسديدها لقيمة طوابع العقد البالغة /12000/ ل.س وإن الجهة المدعى عليها لم تلتزم بتسديد هذه المبالغ لمديرية مالية دمشق , ووفقاً لأحكام الفقرة /3/ من المادة /16/ البند /1/ من الرسوم التشريعي رقم/ 44/ لعام 2005م المتضمن رسم الطابع تصبح قيمة طوابع العقد رقم /4/ لعام 2005 مبلغاً وقدره /199980/ ل.س ,ومبلغ /24000/ ل.س للعقد رقم /7/ لعام 2005 وبعد ذلك قامت وزارة المالية بمطالبة الجهة المدعية بتسديد قيمة طابع العقد رقم /7/ مضافاً اليه مخالفة بقيمة /62454/ ل.س فتكون قيمة المبالغ المطالب بها هي /199980/ ل.س قيمة طابع العقد رقم /4/ لعام 2005 مع الغرامة , ومبلغ /86454/ ل.س قيمة طابع العقد رقم /7/ لعام 2005 م مع الغرامة أي بمجموع قدره /286.434/ ل.س ولقناعة جهة الإدارة بأن الجهة المدعى عليها أخلت بإلتزاماتها العقدية بعدم تسديدها لرسوم طوابع العقدين المبرمين معها والغرامة المترتبة على ذلك , ومطالبة وزارة المالية لهذه الرسوم فقد كانت دعواها الماثلة التي تلتمس فيها الحكم بقبول الدعوى موضوعاً وإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره /286.434/ ل.س إليها مع الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق وحتى الوفاء التام ورغم تبلغ الجهة المدعى عليها عن طريق الصحف إلا انها لم تجب على عريضة الدعوى . وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة المذكورة بموجب قرارها الصادر برقم (812/1) تاريخ 29/8/2017 الصادر في الدعوى رقم اساس (1095/1) لعام 2017 برفض الدعوى موضوعاً . وشيدت المحكمة قرارها المذكور على انه تبين من اوراق الدعوى لم يباشر بتنفيذ اعمال العقدين موضوع الدعوى , وقد نكل عن تنفيذهما وبالتالي فإن اجتهاد القضاء الإداري في هذا الخصوص قد استقر على ان الجزاء الوفاق لنكول المتعهد عن تنفيذ اعمال التعهد هي مصادرة التأمينات المقدمة من قبله فقط دون غيرها من المطالبات الاخرى كرسم طابع العقد مثلاً موضوع الدعوى الماثلة . وقد بادرت جهة الإدارة للطعن في القرار المذكور تأسيسا على أن الجهة المتعهدة ( المطعون ضدها) لم تلتزم بتسديد رسوم طوابع العقود لمديرية مالية دمشق , وإن وزارة المالية قامت بمطالبة الإدارة الطاعنه بتسديد قيمة الطابع مضافاً إليه الغرامة المتوجبة , وإن رسم الطابع مترتب على المتعهد وحده مما يتوجب معه إلزام المتعهد بدفع كافة المبالغ المطالب بها من قبل الإدارة الطاعنة والتي أحتسبتها الإدارة وفقاً لأحكام الفقرة /3/ من المادة /16/ البند /1/ من المرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 المتضمن رسم الطابع .ومن حيث أن الجهة المطعون ضدها تبلغت لحضور جلسات المحاكمة ولم تجب على عريضة الطعن .ومن حيث أنه بناء على تكليف المحكمة لجهة الإدارة لبيان فيما إذا كان المطعون ضده قد شرع بتنفيذ عقدي الضمان موضوع الدعوى , بينت جهة الإدارة أن المتعهد ( المطعون ضده ) قام بإستجرار كامل الانتاج للعقدين المذكورين , ولم يسدد كامل الدفعات , وبناء على ذلك , وبعد اللجوء الى محكمة القضاء الإداري من قبل جهة الإدارة المدعية صدر قرار محكمة القضاء الإداري رقم /1873/ 1 تاريخ 29/11/2012 المكتسب الدرجة القطعية والمتضمن إلزام المتعهد / المدعى عليه / بدفع مبلغ وقدره /1.150.000/ ل.س الى جهة الإدارة لقاء قيمة باقي أقساط لضمان موضوع العقد رقم /7/ لعام 2005 ومبلغاً وقدره /138.200/ ل.س لقاء غرامات التأخير مع الفوائد القانونية على المبلغين المذكورين بنسبة /5%/ سنوياً إعتباراً من تاريخ إكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية ولغاية الوفاء التام , وأحقية الإدارة المدعية بمصادرة التأمينات النهائية للعقد المذكور البالغ قيمتها /150.000/ ل.س كما صدر قرار محكمة القضاء الإداري رقم /911/ 2 تاريخ 20/10/2013 المتضمن قبول الدعوى موضوعاً في شطر منها وأحقية الإدارة في أن تتقاضى من المدعى عليه ( المتعهد ) ما مجموعه مبلغ /5.932.462/ل.س والذي يمثل قيمة الضمان وغرامات التأخير بعد حسم مبلغ التأمينات النهائية منه وذلك للعقد رقم /4/ لعام 2005.ومن حيث ان المحكمة وبعد التمعن والتبصر من وقائع هذه القضية وحيثياتها وبعد إستقراء الأوراق والوثائق المبرزة فيها ولا سيما للعقدين محل القضية الماثلة تبين أن العقدينالمذكورين قد نصا على أن يتحمل الضامن ( المتعهد ) جميع الرسوم والطوابع والنفقات المستحقة قانوناً على العقد , وبالتالي وبضوء تخلف الجهة المدعية عن تسديد رسم الطابع للعقدين المذكورين مع الغرامات المترتبة عليها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 ومطالبةمديرية المالية لجهة الإدارة بتسديد هذا الرسم يغدو من حق الإدارة المدعية إستيفاء رسم طابعي العقدين محل الدعوى مع الغرامات المترتبة عليها دون الفائدة لتقوم بتسديدها أصولاً لمديرية المالية وذلك بحال عدم قيام الجهة المتعهدة فعلاً بتسديد هذه المبالغ الى مديرية المالية اصولاً وهذا ما يجعل الطعن الماثل حري بالقبول موضوعاً في شطر منه .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : أولاً – قبول الطعن شكلاً ثانياً – قبوله موضوعاً في شطر منه وإلغاء الحكم الطعين :ثالثا – قبول الدعوى شكلاً رابعاً – قبولها موضوعاً في شطر منها وإلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره /286.434/ ل.س مائتين وستة وثمانون الفاً وأربعمائة واربعة وثلاثون ليرة سورية لقاء قيمة رسوم طوابع لعقدين محل الدعوى والغرامات المترتبة على هذه الرسوم وذلك بحال عدم تسديد الجهة المدعى عليها هذه المبالغ فعلاً الى مديرية المالية اصولاً , ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات .خامساً – إعادة نصف الرسوم المسلفة من جهة الإدارة الطاعنة في درجتي المحاكمة إليها بالإضافة الى كامل بدل كفالة الطعن وتضمين الطرفين المصاريف مناصفة فيما بينهما .