• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يكفي وحده لإثبات التزوير ما لم تؤيده أدلة أخرى ويجب وجود الوثيقة المزورة

لا يكفي تقرير جهة الرقابة والتفتيش وحده لإثبات التزوير أو المخالفة الجمركية، ما لم يسنده دليل آخر مادي أو قرينة معتبرة، ولا بد في التزوير من قيام الوثيقة المزورة ذاتها متى كان الإثبات غير قائم على مشاهدات حسية مباشرة.

نص الاجتهاد

إن تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يشكل لوحده مستندة الحكم ما لم يتأيد بأدلة أخرى ولا يكفي لثبوت التزوير ولابد من وجود الوثيقة المزورة؛ لأنه لا يستند إلى المشاهدات الحسية كالذي يتم من قبل عمال الجمارك بفحص المستوردات ومطابقتها مع البيانات المناقشة: في الوقائع بتاريخ 2/11/2014 تقدمت الجهة المدعية بالمخاصمة باستدعاء دعواها إلى محكمة البداية الجمركية بدمشق ضد المدعى عليهم (.) (.) (.) (.) (.) بادعاء ارتكابهم مخالفة الاستيراد تهريبة وطلبت الجهة المدعية من حيث النتيجة الحكم لها بالغرامات وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم البدائي الجمركي رقم 222 وأساس 748 تاریخ 26/11/2014 میلادي والذي انتهى إلى رد الدعوى لعدم الثبوت ورفع كافة التدابير الاحترازية بحق الجهة المدعى عليها. طعن المدير العام للجمارك بهذا الحكم أمام محكمة الاستئناف ونتيجة المحكمة الاستئنافية صدر القرار رقم 586 وأساس 1448 تاريخ 29/12/2014 میلادي والذي انتهى إلى 1 – قبول الاستئناف شكلا. 2 – رده موضوع وتصديق القرار المستأنف. الخ طعن المدير العام للجمارك بهذا القرار الاستئنافي أمام محكمة النقض وبنتيجة المحاكمة صدر القرار رقم 164 وأساس 46 تاریخ 2/2/2015 میلادي والذي انتهى إلى رد الطعن موضوع ولم يقنع المدير العام للجمارك فسلك طريق مخاصمة الهيئة الحاكمة ناسبة للهيئة وقوعها بالخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب التالية.أسباب المخاصمة:1 – عدم الإحاطة بالدعوى وعدم دراستها الدراسة القانونية. 2 – عدم زوال معالم المخالفة كما ذهب القرار المخاصم. 3 – تعليل المحكمة وحيثيات قرارها جاء بما لا يتوافق ووثائق الدعوى وأوراقها. 4 – مخالفة المحكمة نص القانون الصريح والواضح. 5 – الخطأ في تفسير القانون وتأويله خلاف مضمونه.في القانونحيث أن الدعوى حركت من المدير العام للجمارك ضد المدعى عليهم بناء تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وحيث أن البضاعة والتي هي عبارة عن أجهزةكهربائية وجرى إدخالها للقطر بشكل نظامي وأن هذه الأجهزة تقوم الضابطة الجمركية بفحصها ومطابقتها مع البيانات الجمركية ومن ثم تدفع الرسوم وتسمح الجمارك بإخراجها من الحرم الجمركي لكي توضع بالاستهلاك المحلي. وأن هذه العملية قد تمت منذ أكثر من خمس سنوات سابقة لتاريخ الادعاء في 2/11/2014 میلادي. وحيث أن تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يشكل لوحده مستندة للحكم ما لم يتأيد بأدلة أخرى ولا يكفي لثبوت التزوير ولا بد من وجود الوثيقة المزورة ممتدة للاجتهاد القضائي المستقر ولأنها لا تستند إلى المشاهدات الحسية كالذي يتم من قبل عمال الجمارك بفحص المستوردات ومطابقتها مع البيانات وحيث أن الجهة المدعية لم تثبت الكافي قيام ذلك المخالفة المدعى بها في أي مرحلة من مراحل التقاضي.وحيث أن أسباب المخاصمة لا ترد على القرار محل المخاصمة وبالتالي فإنه لا ينسب للهيئة المخاصمة أي خطأ مهني جسيم وبهذا تغدو دعوى المخاصمة جديرة بالرد شكلالذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا. تضمين الجهة المدعية مصاريف الدعوى. إعادة ملف الدعوى لمرجعه.