سقوط حق الحاضنة بالفسق يقتصر على الطفل المميّز القادر على التأثر بأحوال من يربّيه، ولا يمتدّ إلى غير المميّز الذي لم يبلغ سنّ الوعي والتأثر.
إن فسق الحاضنة يسقط حقها من حضانة الولد الذي بلغ سنا يتأثر معاه بسلوك من تحضنه ولا تأثير لذلك على حقها في حضانة الولد الذي لا يزال دون حد الوعي والتأثر بالفسق