• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فسق الحاضنة يسقط حقها في حضانة الولد المميز الذي يتأثر بسلوك من يحضنه ولا يسقط حقها في حضانة من لم يبلغ حد الوعي والتأثر

سقوط حق الحاضنة بالفسق يقتصر على الطفل المميّز القادر على التأثر بأحوال من يربّيه، ولا يمتدّ إلى غير المميّز الذي لم يبلغ سنّ الوعي والتأثر.

نص الاجتهاد

إن فسق الحاضنة يسقط حقها من حضانة الولد الذي بلغ سنا يتأثر معاه بسلوك من تحضنه ولا تأثير لذلك على حقها في حضانة الولد الذي لا يزال دون حد الوعي والتأثر بالفسق