• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد القضائي قد استقر على انه أي حكم غيابي لا يعتبر أكثر من اجراء من اجراءات التحقيق العادية فاذا مضى عليه من حين صدوره اكثر من ثلاث

الحكم الغيابي لا يُعدو أن يكون إجراءً من إجراءات التحقيق، فإذا مضت عليه مدة التقادم المقررة دون اقتياده أو تبليغه تبليغاً منتجاً للأثر القانوني واكتسابه القطعية، سقطت الدعوى العامة وسقط معه الحكم.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي قد استقر على انه أي حكم غيابي لا يعتبر أكثر من اجراء من اجراءات التحقيق العادية فاذا مضى عليه من حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات ولم يقتد اثنائها ولم يكتسب الدرجة القطعية بتبليغه لدى العلاقة منه فانه يسقط بالتقادم لسقوط الدعوى العامة المناقشة: في الموضوع والحكم:حيث ان وبعد الاطلاع على اوراق وثائق تبين ان محكمة مصدرة القرار المستأنف لم تحط بواقعة الدعوى حيث يثبت ان المدعى عليه قد بلغ الحكم تاريخ 1/6/2011 عن طريق والده ولعدم تواجد اثناء التبليغ وتقدم باعتراضه على الحكم بتاريخ 8/8/2017 أي بعد مضي أكثر من خمس سنوات على صدور القرار رقم 288 اساس 490 تاريخ 27/4/2011 والصادرة عن محكمة بدابة الجزاء الثامنةولما كانت المادة 163ع عام قد نصت على ان مدة التقادم على العقوبة الجنحية هي تحقق مدة العقوبة على ان لا تتجاوز العشر سنوات ولا تنقص عن خمسة سنوات تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغ المحكوم عليه وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه أي حكم غيابي لا يعتبر أكثر من اجراء من اجراءات التحقيق العادية فاذا مضى عليه من حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات ولم يقتد اثنائها ولم يكتسب الدرجة القطعية بتبليغه لدى العلاقة منه فانه يسقط بالتقادن الغيابي لسقوط الدعوى العامة. اساس 169 قرار 2696 لعام 2000 ولما كان نص المادة 438/434/436 اصول جزائية والمادة 193ع عام من متعلقات النظام العام ويمكن اثارتها من المحكمة مباشرة في اية مرحلة ولما كانت قد ثبت ان القرار الصادر عن محكمة بداية الجزاء كان بتاريخ 27/4/2011 وبلغه المدعى عليه بالواسطة تاريخ 1/9/2011 واعتراض عليه بتاريخ 8/8/2017 أي بعد خمس سنوات على صدوره وقد صدر القرار رقم 786 بتاريخ 11/12/2017 من يجعل من هذا القرار مشمولا بأحكام التعاون السقط الدعوى الحق العام والدعوى لحاق الشخصي مما يجعل من القرار المستأنف من غير محله القانوني وجاء متسرعا وغير قائم على اسس قانونيةلذلك تقرر بالاتفاققبول الاستئنافين شكلا قبول الاستئناف الاصلي موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بما يلي اسقاط دعوى الحق العام الشخصي عن المدعى عليه لشمول الحكم بأحكام التقادم الثلاثي المسقط اعادة التامين الاستئنافي المسلفة اصولا لا مجال للبحث بالرسم رد الاستئناف التبعي موضوعا