• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من المبادئ المستقرة فقهاً و اجتهاداً و قانوناً أنه حيث لا مصلحة فلا دعوى و تلك هي القاعدة التي أشارت إليها المادة (12) من قانون أصول

من المبادئ المستقرة فقهاً و اجتهاداً و قانوناً أنه حيث لا مصلحة فلا دعوى و تلك هي القاعدة التي أشارت إليها المادة (12) من قانون أصول المحاكمات المدنية و كذلك الفقرة (1) من المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم (55) لعام 1959 التي تمنع قبول الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية و هذا يعني...

نص الاجتهاد

من المبادئ المستقرة فقهاً و اجتهاداً و قانوناً أنه حيث لا مصلحة فلا دعوى و تلك هي القاعدة التي أشارت إليها المادة (12) من قانون أصول المحاكمات المدنية و كذلك الفقرة (1) من المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم (55) لعام 1959 التي تمنع قبول الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية و هذا يعني أن المصلحة شرط أساسي و جوهري لقبول جميع الدعاوي و يشترط توفرها وقت رفع الدعوى و استمرار وجودها ما بقيت الدعوى قائمة. المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.و من حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية.و من حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن وكيلة الجهة المدعية كانت قد تقدمت باستدعاء دعواها مرفق به مجموعة من الوثائق إلى ديوان هذه المحكمة بتاريخ 1/11/2016 شارحة فيه بالقول بأن الجهة المدعية تشغل استثماراً للمنشأة (مطعم ليناز) القائمة على العقار (3559/1+2) من المنطقة العقارية شركسية و الكائنة في دمشق أبو رمانة شارع الجلاء و كانت قد استحصلت على ترخيص إداري للمنشأة بالقرار رقم (816/م.خ.م.1) الصادر عن محافظ دمشق بتاريخ 7/12/2011 و بموجب القرار رقم (69) الصادر عن محافظ دمشق بتاريخ 28/11/2010 تمت الموافقة للجهة المدعية على تقديم منتجات التبغ بالمطعم و كذلك بالقرار رقم (84) المؤرخ في 22/6/2016 الصادر عن مدير سياحة دمشق و المتضمن السماح بالتدخين بالمطعم و لم يرد في متنه منع تقديم الأركيل بشكل عام و إنما لمن هم دون سن الثامنة عشر و بموجب شكوى كيدية تقدم بها الجوار إلى محافظ دمشق صدر القرار المشكو منه رقم (9687) المؤرخ في 4/10/2016 عن محافظ دمشق و القاضي بإغلاق المحل (مطعم ليناز) للمرة الثانية بسبب تقديم الأراكيل دون ترخيص و تم الإغلاق بتاريخ 24/10/2016 و من ثم وافق المحافظ على فض الخاتم الرسمي عن المحل بتاريخ 27/10/2016 و لقناعة الجهة المدعية بأن قرار الإغلاق قد جاء مشوباً بعيب جوهري و في غير محله القانوني فقد تقدمت بدعواها الماثلة طالبة وقف تنفيذ و إلغاء القرار المشكو منه رقم (9687) تاريخ 4/10/2016 الصادر عن الجهة المدعى عليها.و من حيث أن محكمة القضاء الإداري كانت قد قضت بقرارها رقم (355) تاريخ 23/11/2016 برفض طلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه و قد اكتسب القرار المذكور الدرجة القطعية بعد أن تم تصديقه من قبل دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا بقرارها رقم (205/ط) تاريخ 13/2/2017م.و من حيث أن جهة الإدارة (المدعى عليها ) كانت قد تقدمت بمذكرة مؤرخة في 22/11/2018 التمست فيها رد الدعوى باعتبارها أضحت غير ذات موضوع بحسبان أن الخاتم الرسمي الموضوع على المطعم بموجب القرار المشكو منه رقم (9687) لعام 2016 قد تم فضه بشكل أصولي.و من حيث أنه تجدر الإشارة ابتداء إلى أنه من المبادئ المستقرة فقهاً و اجتهاداً و قانوناً أنه حيث لا مصلحة فلا دعوى و تلك هي القاعدة التي أشارت إليها المادة (12) من قانون أصول المحاكمات المدنية و كذلك الفقرة (1) من المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم (55) لعام 1959 التي تمنع قبول الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية و هذا يعني أن المصلحة شرط أساسي و جوهري لقبول جميع الدعاوي و يشترط توفرها وقت رفع الدعوى و استمرار وجودها ما بقيت الدعوى قائمة.ومن حيث أنه لما كان المدعي يستهدف من دعواه الطعن بالقرار رقم (9687) لعام 2016 فيما تضمنه من إغلاق محله (مطعم ليناز) فإن إقدام جهة الإدارة (المدعى عليها) على إعادة فتح المطعم المغلق بموجب القرار المذكور و ذلك وفق ما هو ثابت من الكتاب رقم (43078/ص) تاريخ 27/10/2016 الصادر عن مديرية مركز خدمة المواطن الموجهة إلى قسم شرطة محافظة دمشق و المتضمن موافقة محافظ دمشق على فض الخاتم الرسمي عن المحل موضوع الدعوى و بإقرار من المدعي مما يعني تراجع جهة الإدارة المدعى عليها عن القرار المشكو منه و لما كانت عملية فتح المحل قد تمت قبل إقامة الدعوى الماثلة فإنه لم يعد يتوافر أي مصلحة للجهة المدعية في إقامة الدعوى للطعن بالقرار رقم (9687) لعام 2016 طالما أن جهة الإدارة قد تراجعت عنه و المحل قد تم فتحه و ذلك قبل إقامة الدعوى الماثلة الأمر الذي يجعل الدعوى الماثلة جديرة بعدم القبول لعدم توفر شرط المصلحة.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:عدم قبول الدعوى الماثلة لعدم توفر شرط المصلحة.تضمين الجهة المدعية الرسوم و المصاريف و ألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.