• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الادعاء بتزوير بوليصة الشحن لا يكفي لتحقيق المخالفة ولا بد من بيان مواطن التزوير وإجراء خبرة فنية حتى يبني الحكم على أسس صحيحة وسليمة

لا يُبنى الحكم على مجرد الادعاء بتزوير وثيقة الشحن، بل يجب تحديد أوجه التزوير وإسنادها إلى دليل فني؛ وإلا غدا الاستنتاج القضائي غير قائم على أساس سليم. وفي دعوى المخاصمة، لا بد من تحقق شروط الخطأ المهني الجسيم، وإلا رُدّت شكلاً.

نص الاجتهاد

إن الادعاء بتزوير بوليصة الشحن لا يكفي لتحقيق المخالفة ولا بد من بيان مواطن التزوير وإجراء خبرة فنية حتى يبني الحكم على أسس صحيحة وسليمة المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – تخليص البضاعة تم بموجب وثائق ومستندات مزورة للتخلص من الرسوم المتوجبة والتحايل على الأنظمة الاقتصادية. 2 – التفات الهيئة المخاصمة عن أعمال الوثائق التابعة للدعوى وتفسيرها تفسير خاطئا بقصد استبعاد تطبيقها.3 – تقديم مستندات مغايرة للحقيقة بقصد التهرب من تأدية الرسوم الجمركية. في القانون: بناء على تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 6/3546/24/4 م س ش تاريخ 3/11/2013م حول التدقيق ببوالص الشحن الأصلية العائدة لبيان الوضع بالاستهلاك رقم 10402 تاریخ 16/9/2006م تبين بأن مرفأ شحن بضاعة بيان هو Chi wan china، في حين تم حذفه في صور البوالص المصدقة من الوكيل الملاحي الأمر الذي ينطوي على واقعة تزوير واستعمال المزور بالثبوتيات التي تم على أساسها تخليص بضاعة معفاة من الرسوم الجمركية ومستثناة من أنظمة الحصر وإدخال بضاعة بحكم الاستيراد تهريبا، فتقدمت إدارة الجمارك بادعائها للمطالبة بمبلغ 1675000 ل.س عملا بأحكام المادة 241 من قانون الجمارك.وحيث أن الادعاء بتزوير بوالص الشحن لا يكفي لتحقيق المخالفة ولا بد من بيان مواطن التزوير وإجراء خبرة فنية حتى يبني الحكم على أسس صحيحة وسليمة هذا من جهة، من جهة أخرى، فإن شهادة المنشأ بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ت 1/2/2006م بنيت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بأن منشأ البضائع المرسلة من شركة (كونكورد إنترناشيونال) مصري.وحيث أن عمل محكمة النقض مراقبة حسن تطبيق القانون وأثناء قيامها بهذا العمل المناط لها لم يثبت توفر الخطأ المهني الجسيم فيما قامت به الهيئة المخاصمة وفقلشروط التي حددتها المادة 466 أصول محاكمات ويجعل دعوى المخاصمة مردودة شكلا.لذلكتقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا. حفظ صورة عن القرار الصادر في ملف الدعوى وإعادة الإضبارة لمرجعها. لا مجال للرسم.