إذا بادر المشتري إلى دفع الثمن قبل صدور الحكم النهائي امتنع الحكم بفسخ العقد لهذا السبب، لأن الفسخ لا يقع إلا بقضاءٍ أو بنصٍّ قانوني، والإقرار المدني حجة لازمة على من صدر عنه.
( – يستطيع المشتري توقي الفسخ في كل الظروف إذا عجل الثمن حتى إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى. – الإقرار سيد الأدلة بالأمور المدنية و المرء ملزم بإقراره و هو حجة عليه. – فسخ العقد يكون بإحدى صوريته و هما: أن يقرره القضاء، أو يترتب بحكم القانون.) قرار 22 / 2019 – أساس 44 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – قاعدة 43 م. – الاعداد من 09 إلى 12 .