إذا قام في الدعوى دليل غير كامل لا ينهض وحده للحسم، جاز للمحكمة أن تستكمل القناعة بتوجيه اليمين المتممة إلى أحد الخصوم وفقاً لقانون البينات.
أجازت المادة /121/ من قانون البينات للقاضي في حال وجود دليل ناقص تحليف أحد الخصوم اليمين المتممة.