• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي عند قيام دليل ناقص أن يوجّه اليمين المتممة إلى أحد الخصوم

إذا قام في الدعوى دليل غير كامل لا ينهض وحده للحسم، جاز للمحكمة أن تستكمل القناعة بتوجيه اليمين المتممة إلى أحد الخصوم وفقاً لقانون البينات.

نص الاجتهاد

أجازت المادة /121/ من قانون البينات للقاضي في حال وجود دليل ناقص تحليف أحد الخصوم اليمين المتممة.