الأصل أن وقف التنفيذ لا يُعدّ حكماً في الموضوع ولا يترتب عليه حسمُ أصل الحق، وإنما يقتصر على تقديرٍ أوليٍّ يقوم على ظاهر المستندات والوقائع الظاهرة لحماية المراكز القانونية مؤقتاً.
وقف التنفيذ في المفهوم القانوني هو عبارة عن اجراء تحفظي لا يحبس أصل الحق او التنازع وانما ينظر فيه على اساس ظاهر الاوراق والمعطيات دون ان يؤثر ذلك على اساس الحق التنازع عليه والذي يبقى مصونا يتجادل فيه اطرافه في دائرة الموضوع المناقشة: