• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة تُفسَّر في حدود ما ورد في متنها ويشمل توكيل المحامي مراجعة الدوائر الرسمية متى نص عليها

العبرة في الوكالة بعباراتها الصريحة وحدود متنها، فيُعمل بكل تفويض وارد فيها ما لم يُستثنَ أو يُقيَّد بنصٍّ واضح؛ ومتى أجازت للمحامي مراجعة الدوائر الرسمية، امتدّ أثرها إلى هذا الإجراء وصحّ التمثيل به قانوناً.

نص الاجتهاد

أن الوكالة تكون في حدود ما ورد في متنها وكل نص فيها واجب التطبيق فحينما تنص الوكالة على مراجعة الدوائر الرسمية الواردة سند التوكيل العام فهذا يؤدي إلى أن التمثيل صحيح قانونا ولا يجوز لأي كان رفضه وعلى الموكل حال رفضه لهذه المتابعة أن يقصر وكالته على سند التوكيل الخاص . إن وكالة المحامي جائزة الاستعمال وفقا لما ورد متنها دون أي قصر أو استثناء، ولا يحد منها إلا ما لم يذكر فيها المناقشة: السيد المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسومإشارة الى كتابكم رقم 6210/3/31 م ه تاريخ 6/8/2019، والمسجل بديوان وزارة العدل برقم 12529 تاريخ 8/8/2019 وعطفا على الموضوع المثار فيه، فإننا نفيدكم بالآتي:القاعدة الأساسية تؤكد بأن الوكالة المنظمة من الموكل إلى المحامي الوكيل إنما هي في الطبيعة القانونية تعتبر توكيلا بالخصومة ، والوكالة المنظمة على هذا الأساس تسمى في التعريف القانوني الوكالة بالخصومة، والحكم القانوني للوكالة بالخصومة يقتضي بأنه يحق للخصوم الدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم بأن يوكلوا أمر الدفاع لأشخاص محترفين لهذه المهنة وذلك برابطة التوكيل بالخصومة ، والتوكيل بالخصومة يقضي بنقل صلاحية الحضور والتمثيل أمام المحاكم الى لممارسة حق الدفاع في الدعاوى واقتضاء الحقوق ورد الادعاءات – والأشخاص المحددين بالقانون لهذه الصلاحيات هم من يجيز لهم القانون ممارسة تلك السلطات أي هم فئة ( ) ، وعليه فإن الوكالة بالخصومة في سند رسمي أو سند له صفة الرسمية يخول الوكيل تمثيل الموكل أمام المحاكم وفي حدود مضمون السند ، ونطاق الوكالة بالخصومة ومضمونها ومدى شمولها محدد بنصوص قانونية واضحة وهي الصلاحيات الأصلية والاستثنائية الوارد ذكرها من المواد (479_480) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومضمون سند التوكيل ينصب غالبا على أعمال قضائية بحتة بمعنى أن عمل الوكيل المحامي يكون ضمن نطاق الأعمال القضائية الصرفة وما يتفرع عنها بذات صفة قضائية أيضا وهذا ما حدا بالاجتهاد القضائي الى تكريس قاعدة مفادها يخول الوكيل بالخصومة المحامي الوكيل سلطات محدودة على وجه الخصوص يجب على المحامي متابعة كافة الاجراءات المترتبة والمتنوعة والناشئة من هذه التمثيل بما في ذلك المراجعات الإدارية الضرورية استكمالا للمفهوم القانوني لسند التوكيل والواجبات والحقوق والالتزامات التي تنشأ عن تحريره وتوثيقه . وهذا يعني بأن الوكالة تكون في حدود ما ورد في متنها وكل نص فيها واجب التطبيق فحينما تنص الوكالة على مراجعة الدوائر الرسمية الواردة سند التوكيل العام فهذا يؤدي إلى أن التمثيل صحيح قانونا ولا يجوز لأي كان رفضه وعلى الموكل حال رفضه لهذه المتابعة أن يقصر وكالته على سند التوكيل الخاص . وعليه فإن وكالة المحامي جائزة الاستعمال وفقا لما ورد منتها دون أي قصر أو استئناء، ولا يحد منها إلا ما لم يذكر فيها