يتعيّن على محكمة الاستئناف، عندما تنظر في الموضوع، أن تمارس رقابة موضوعية فعلية عبر مناقشة ملابسات الدعوى وظروفها وتسبيب حكمها تسبيباً كافياً؛ أما الاكتفاء بترديد سلامة القرار الابتدائي دون بحثٍ مستقل في عناصر النزاع فيجعل الحكم قاصر التعليل والاستنتاج وقابلاً للنقض.
إن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع وعليها أن لا تكتفي بالقول إن القرار المستأنف أحاط بواقعة الدعوى وناقشها مناقشة قانونية سليمة وإنما عليها البحث في ملابسات الموضوع وظروفه وإلا كان قرارها قاصر في التعليل والاستنتاج وعرضة للنقض