قيام جريمة الاحتيال مشروط باستعمال طرق أو مناورات احتيالية مقرونة بفعلٍ إيجابي من الجاني، أما الكذب المجرد فلا يكفي وحده لتكوين الجريمة.
في جريمة الاحتيال لابد من توافر شرط أساسي وهو استعمال الطرق والمناورات الاحتيالية وأن يقوم الفاعل بعمل ايجابي ولا يكفي مجرد الكذب العادي