• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في جريمة الاحتيال لابد من توافر شرط أساسي وهو استعمال الطرق والمناورات الاحتيالية وأن يقوم الفاعل بعمل ايجابي ولا يكفي مجرد الكذب العادي

قيام جريمة الاحتيال مشروط باستعمال طرق أو مناورات احتيالية مقرونة بفعلٍ إيجابي من الجاني، أما الكذب المجرد فلا يكفي وحده لتكوين الجريمة.

نص الاجتهاد

في جريمة الاحتيال لابد من توافر شرط أساسي وهو استعمال الطرق والمناورات الاحتيالية وأن يقوم الفاعل بعمل ايجابي ولا يكفي مجرد الكذب العادي