لا يجوز الفصل في الدعوى قبل ورود الجواب على القرار الإعدادي أو الرجوع عنه، وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه وقابلاً للنقض.
إن صدور قرار بدعوى كان قد اتخذ فيها قرار اعدادي دون ورود الجواب عليه أو الرجوع عنه يعد سابقا لأوانه وعرضة للنقض