القاعدة أن مخالفة البناء جريمة آنية لا جريمة مستمرة، فتُعدّ قائمة ومكتملة بمجرد تحقق المخالفة الإنشائية.
إن جرم مخالفة البناء هو جرم آني وليس جرم مستمر وعلى هذا الاجتهاد