• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 13 من قانون العقوبات الاقتصادية لا تشمل جميع التصرفات التي تقوم على الغش ويقتصر تطبيقها على الغش الذي يأتيه الفاعل في الانتاج بكل

يُحصر تطبيق النص الجزائي الخاص في الغش المرتبط بالإنتاج أو الصادرات أو السلع الاستهلاكية، ولا يمتد إلى صور الغش الأخرى متى وُجد نص خاص أو لم تتحقق أركان الجرم على النحو الذي يتطلبه القانون.

نص الاجتهاد

إن المادة 13 من قانون العقوبات الاقتصادية لا تشمل جميع التصرفات التي تقوم على الغش ويقتصر تطبيقها على الغش الذي يأتيه الفاعل في الانتاج بكل اشكاله أو في الصادرات أو في السلع الاستهلاكية المناقشة: اسباب الطعن1 – لقد تم حرمان الموكل من مرحلة من مراحل الدفاع حيث ان قرار قاضي التحقيق تضمن التخلي عن النظر بالقضية وقاضي الإحالة فسخ القرار واتهم الموكل.2 – الجهة المدعية قدرت جزافا الضرر وذلك بمحاولة منها لتغيير الوصف الجرمي .3 – الجرم غير ثابت بحق الموكل وعلى فرض وجود مخالفة فهي مخالفة تموينية . النظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن محمد زهير عمر شلحاوي بجناية الغش في نوعية الانتاج وفق احكام المادة 13 من القانون رقم لعام 2013وبما أن الوقائع التي ذكرها قاضي الإحالة بالقرار المطعون فيه تتحصل بأن الطاعن يقوم بتصنيع كابلات في معمله بالصناعة ويضع عليها بطاقات عائدة لماركات ومعامل اخرى اضافة الى ضبط كميات كبيرة من بطاقات المواصفات لماركات مختلفة بحيث خدع المستهلك في نوع البضاعة واصلها ومصدرها والاعلان و الترويج لمنتجات مقلده .وحيث أن القرار المطعون فيه اضافة لفقرة الاتهام قد ظن على الطاعن بجنحة بيع منتجات بوضع الصاقات عليها غير مطابقة للحقيقة وفق احكام الفقرة ب من المادة 37من القانون رقم 14 لعام 2015 ومنع محاكمته من جرم الحاق الضرر بالمال العام ومن جرم مخالفة ضبط الجوده لعدم قيام اركان الجرم بحقهوبما أن فقرة الظن لاتقبل الطعن بالنقض سندا لاحكام المادة 341 اصول جزائية وفقرة منع المحاكمة اكتسب القرار الدرجة القطعية لعدم الطعن فيها من جهة الإدعاء والنيابة العامة مما يجعل البحث يقتصر على فقرة الاتهام .وبما أن المادة 13 من قانون العقوبات الاقتصادية لاتشمل جميع التصرفات التي تقوم على الغش ويقتصر تطبيقها على الغش الذي ياتيه الفاعل في الانتاج بكل اشكاله او في الصادرات او في السلع الاستهلاكية . وحيث أن الطاعن قد انكر ما اسند اليه بمحضر استجوابه أمام قاضي التحقيق.وحيث أن قاضي الاحالة لم يناقش ارکان جرم الغش بفعل الطاعن وفيما اذا تم اجراء اي خيرة على المواد المدعى تطبيقها في معمل الطاعن ولم يبين الدليل الذي اعتمده في ترجيح الثبوت للاتهام يضاف إلى ذلك أن قاضي الإحالة اعطى الفعل الجرمي اكثر من وصف قانوني وانه اذا كان للفعل نص قانوني خاص بحكمه فلا مجال لتطبيق النص العام الذي يبقى شاملا ليرد عليه نص خاص مما يصم القرار المطعون فيه بالغموض والضرر في البيان وسبق الأوان وتنال منه الاسباب المثارة في لائحة الطعن مما يتعين نقضه موضوعا.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا. نقض القرار المطعون فيه .اعادة التامين لمسلفه.اعادة الملف الى مرجعه.