• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ضبطت المواد ضمن الاراضي السورية وكان لها مثيل في الأسواق المحلية فإن على المحكمة البحث في مدى توافر عنصر علم المدعى عليه بأنها مهربة

إدانة حيازة المواد المهربة بقصد الاتجار تقتضي قيام الدليل على علم الحائز بأن المواد مهربة، ولا يكفي مجرد الضبط داخل البلاد أو وجود البضاعة في حيازة المتهم إذا كانت مما يوجد له مثيل في الأسواق المحلية.

نص الاجتهاد

إذا ضبطت المواد ضمن الاراضي السورية وكان لها مثيل في الأسواق المحلية فإن على المحكمة البحث في مدى توافر عنصر علم المدعى عليه بأنها مهربة كي تتحقق أركان جرم حيازة المواد المهربة بقصد الاتجار المناقشة: اسباب الطعن – الموكل بريئ من الجرم المسند اليه ولا يعلم بان البضاعة مهربة ولاتتوافر اركان الجرم وضبطت البضاعة ضمن الأراضي السورية وقد اشتراها من بائع جوال – القرار الطعين لم ياخذ بعين الاعتبار التسوية الجارية بين الموكل ومديرية الجمارك – قصد الاتجار عنصر خاص ولابد من اقامة الدليل عليه في القانون لما كان قاضي الإحالة قد انتهى بقراره المطعون فيه الى اتهام المدعى عليه الطاعن عمر محمد حماده بجناية حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار وفق المرسوم 1 لعام 1974 ومحاكمته أمام محكمة الجنايات باللاذقيةوحيث أن الطاعن صاحب محل لبيع لوازم الحلاقين وقد ضبطت في محله كمية من عبوات معجون الحلاقة والشفرات وغيرها من ماركات متنوعة واقيمت بحقه هذه القضية بجرم حيازة المواد المهربة بقصد الاتجاروحيث أن المدعى عليه الطاعن قد افاد قضائيا وفي محضر الضبط الجمركي المنظم بحقه بانه اشتراها من بائع متجول ولا يعلم بانها مهربةوحيث أن البضاعة ضبطت ضمن الأراضي السورية ولها مثيل في الاسواق المحلية وكان يجب البحث في مدى توافر عنصر علم المدعى عليه بانها مهربة كي تتحقق اركان الجرم المسند اليه مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وبالتالي قبول الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة بدل التامين لمسلفه ايداع الأوراق مرجعها