القوانين الإجرائية الجديدة لا تسري على الإجراءات التي تمت قبل تاريخ نفاذها، إذ يُعتدّ بزمن حصول الإجراء عند تحديد القانون الواجب التطبيق.
تقضي قواعد التنازع في قوانين الأصول بعدم سريان القوانين الجديده على ما تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها