تغيير هيئة المحكمة أثناء السير في المحاكمة يوجب إثبات هذا التغيير وأسبابه ومبرراته في ضبط الجلسة وتلاوته، وإلا عدّ تشكيل المحكمة غير مشروع ويقع الحكم الصادر عنها باطلاً.
إن استمرار هيئة المحكمة في إجراءات المحاكمة بعد كل تغيير فيها دون ذكر ذلك وتلاوة أسباب ومبرراته وتثبيته في ضبط المحاكمة يجعل من تشكيلها مخالفا للقانون وحكمها مشوبا بالبطلان