• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الادانة بالجرم يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين وأن تستند إلى ادلة واضحة قوية لا لبس فيها ولا غموض

الأصل في الإدانة الجزائية أن تُبنى على الجزم واليقين المستفاد من أدلةٍ واضحةٍ قويةٍ ومحددة، لا على الاستنتاجات أو الاحتمالات أو التخمين.

نص الاجتهاد

إن الادانة بالجرم يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين وأن تستند إلى ادلة واضحة قوية لا لبس فيها ولا غموض