الأصل في الإدانة الجزائية أن تُبنى على الجزم واليقين المستفاد من أدلةٍ واضحةٍ قويةٍ ومحددة، لا على الاستنتاجات أو الاحتمالات أو التخمين.
إن الادانة بالجرم يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين وأن تستند إلى ادلة واضحة قوية لا لبس فيها ولا غموض