القاعدة في دغم العقوبات أن العبرة بتعدد الجرائم السابقة على الحكم المبرم، لا بتلازمها الزمني أو وقوعها في لحظة واحدة، ولا يحول دون الدغم تنفيذ بعض العقوبات أو وجود حقوق شخصية، متى توافرت شروط المادة 204 عقوبات عامة.
ان المادة 204 عقوبات عام لم تشترط لدغم العقوبات ان يكون صادرة عن جرائم متلازمة او حادثة في وقت واحد وانما يكفي ان يكون تاريخ الجرائم المدغومة قبل صدور حكم مبرم في أي منها ولا يوجد ما يمنع قانونا من دغم العقوبات ولو بعد تنفيذ احداها او الاشد منها ان الحقوق الشخصية لا تعتبر مانعا من دغم العقوبات السورية الجنحية المناقشة: الموضوع: طلب دغم عقوباتبعد الاطلاع على الطلب المقدم من المحكوم عليه والمؤرخ في 20/1/2019 ويطلب فيه دغم العقوبات الصادرة بحقه وهي اولا: القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح السادسة بدمشق رقم /761/ تاريخ 28/11/2018 والمتضمن حبس المدعى عليه مدة ثلاث سنوات لارتكابه جرم اصدار شيك بلا رصيد وفق احكام المادة /645/عام وللأسباب المخففة استبدال عقوبة الحبس بالغرامة خمسة عشر ألف ليرة.ثانيا: القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح الثالثة بدمشق رقم /759/ تاريخ 27/11/2018 والمتضمن حبس المدعى عليه مدة ثلاث سنوات بجرم اصدار شيك بلا رصيد وللأسباب المخففة التقديرية استبدال عقوبة الحبس بالغرامة عشرة الاف ليرة سورية.ثالثا: القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح الاولى بدمشق رقم /485/تاريخ 27/6/2018 والمتضمن تصديق القرار المستأنف والمتضمن حبس المدعى عليه بحجة اصدار شيك بلا رصيد مدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة الاف ليرة سورية.رابعا: القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح الثانية بريف دمشق رقم /280/ تاريخ 16/5/2018 والمتضمن تصديق القرار المستأنف رقم /68/ تاريخ 4/2/2018والمتضمن حبس المدعى عليه ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسون ألف.خامسا: القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح الثانية بريف دمشق رقم /281/ تاريخ 16/5/2018 والمتضمن تصديق القرار المستأنف رقم /67/ بداية الجزاء المتضمن حبس المدعى عليه ثلاث سنوات وتغريمه خمسون الف ليرة سورية بجرم اصدار شيك بلا رصيد.سادسا: القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح الخامسة بدمشق رقم /514/ تاريخ 27/11/2018 والمتضمن حبس المدعى عليه مدة ثلاث سنوات بجرم اصدار شيك بلا رصيد وتغريمه عشرة الاف ليرة وللأسباب المخففة التقديرية استبدال عقوبة الحبس بالغرامة عشرين ألف ليرة.سابعا: القرار الصادر عن محكمة بداية الجزاء الثالثة بدمشق رقم /6/ تاريخ 22/1/2018 والمتضمن حبس المدعى عليه لمدة ثلاث سنوات وغرامة عشرة الاف ليرة سورية بجرم اصدار شيك بلا رصيد.ثامنا: القرار الصادر عن محكمة استئناف الجنح السادسة بدمشق رقم /270/ تاريخ 9/5/2018 والمتضمن تصديق القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية الجزاء السادسة رقم /723/والمتضمن حبس المدعى عليه بجرم اصدار شيك بلا رصيد مدة ثلاث سنوات وغرامة عشرة الاف ليرة سورية.وحيث ان هيئة محكمتنا ترى ان شروط تطبيق احكام نصوص دغم العقوبات متوافرة في طلب المستدعي المحكوم عليه وفقا لما نصت عليه احكام المادة /204/ع عام نظرا لتحقق الجرائم بشكل فعلي عن المحكوم عليه المستدعي وهذا ثابت بالأحكام البالغة الذكر وايضا بثبوت ارتكابه لها بقرارات قطعية صادرة عن القضاء.كما ان الجرائم المطلوب حيث عقوباتها ارتكبت بشكل متقاطع من حيث الزمن دونما ان يكون قد صدر في احداها أي حكم مبرم اذا ان اخر جرم ارتكب قبل ابرام الحكم الاخر وهذا ما اشترطته محكمة النقض بقرارها رقم /244/ تاريخ 42/9/1990 وايضا ما ورد من شرح قانون العقوبات لأديب استانبول قاعدة /4375/ من ان المادة /204/ عقوبات عام لم تشترط لدغم العقوبات ان يكون صادرة عن جرائم متلازمة او حادثة في وقت واحد وانما يكفي ان يكون تاريخ الجرائم المدغومة قبل صدور حكم مبرم في أي منها ولا يوجد ما يمنع قانونا من دغم العقوبات ولو بعد تنفيذ احداها او الاشد منها قرار /2948/ لعام 2008 اساس /3143/ الدائرة الجنائية لدى محكمة النقض 3/4/2009وحيث ان الحقوق الشخصية لا تعتبر مانعا من دغم العقوبات السورية الجنحية /18681/ 2094/4 تاريخ 22/6/2006 وايضا نجد ان شرط ان يكون قد مضى بعقوبة بكل جريمة وان تكون هذه العقوبة تابعة للحرية متوافر من طلب الدغم موضوع القرارات المذكورة.وحيث ان هذه المحكمة ترى اجابة الطلب كما ذكر من شروط توافرت بالطلب وخلافا لراي النيابة العامة