• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الادلة وموازنتها لاتدخل في إطار الأخطاء المهنية الجسيمةان

تقدير الأدلة وتكوين قناعة المحكمة من سلطة محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام الاستدلال سليماً ومؤدياً إلى النتيجة. والمجادلة في هذه القناعة لا تشكل بذاتها خطأً مهنياً جسيماً ولا سبباً للمخاصمة.

نص الاجتهاد

ان المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الادلة وموازنتها لاتدخل في إطار الأخطاء المهنية الجسيمةان أمور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابه لمحكمة النقض عليها مادامت تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها باستدلال سليمانبرام القرار الواقع عليه المخاصمة يغطي كافة العيوب المتعلقة بالبطلان وكذلك العيوب المتعلقة بالنظام العام وفق ما استقر عليه الاجتهاد المناقشة: أسباب المخاصمة1ـلم يلحظ القرار ان الجرم وعلى فرض ثبوته مشمول جزئيا بمرسرم العفو العام رقم 22/2014 وهذا من متعلقات النظام العام2ـالقرار المخاصم مشوب بفساد الاستدلال ومبني على الاستقراء والاستنتاج ولم يلحظ فقدان الأركان القانونية لجريمة التزوير وفق ما عرفتها المادة 443ع. عام. سيما وان المتهم طالب المخاصمة انكر الجرم المسند اليه أوليا وقضائيا3ـلابد في كل جريمة تزوير من توفر عنصريين أساسيين عنصر مادي وعنصر معنوي وتوفر القصد السيء وعلم الجاني بكذب وقائع وتحقق المنفعه4ـان استخلاص النية الحقيقية يجب أن يرتكز على أسس سليمة بعيدة عن السهوى فإذا انحرف القاضي عن هذه المبادأ يعتبر منزلقا في الخطا المهني الجسيم5ـالهيئة المخاصمة ومن قبلها هيئة محكمة الجنايات لم ترد على طلبات ودفوع الجهة الطاعنة طالبة المخاصمة وخاصة فيما يتعلق بتشميل الجرم بمرسوم العفو العامالنظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه تهدف إلى ابطال القرار محل المخاصمة رقم 2097 تاريخ 18/12/2017 في الدعوى اساس 2068/2017 والمطالبة بالتعويض لعلة ان الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطا المهني الجسيمولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى الحق العام هذه تشير الى انه وبتاريخ 5/2/2008 حيث حضر المدعي احمد بن رشيد البدوي _ بصفته وكيلا عن ابنه طارق والذي يملك شقة سكنية مشادة على العقاريين 1327ـ 1328 قدسيا العقارية بموجب قرار محكمة البداية المدنية في دوما والمصدق استئنافا وان حضر الى موقع الشقة كون ابنه مقيم في قطر للاطمئنان عن الشقة حيث فوجئ بوجود باب حديدي مركب علي مدخل الشقة وعليه ورقة مكتوب عليها ان الشقة تعود للمدعو ياسين صالح صاحب مكتب السيد العقاري بقدسيا ولدى مراجعته له أعلمه انه اشترى الشقة من المتهم محمد أمجد الغبرة وعليه فقد قام الشاكي باعلام ابنه طارق فيما اذا كان قد قام ببيع الشقة ام لا فاجابة به لنفي لانه لم ينظم اي عقد او وكالة لاحد وقد اعلم شاغل الشقة المدعي انه استلم الشاقة فارغة وان المدعي يعلم أن شقة ابنه مفروشة حيث أبرز له مشاغل الشقة عقد بيع بينه وبين مالكها طارق البدوي مؤرخة في 25/4/2005 ووكالة عامة موثقة لدى الكاتب بالعدل الرابع بدمشق لمصلحة المتهم مدعي المخاصمة محمد احمد الخطيب من مالك الشقة طارق البدوي وقد قام بنقل ملكيه الشقة لاسمه بموجب حكم قضائي حيث تم اكتشاف امر التزوير تزوير الوكالة ومن خلال التحقيقات الأولية تبين ان الوكالة العدلية المنظمة من طارق البدوي تمت وضع صورة محمد احمد الخطيب موثقة بموجب قيد مدني لمالك الشقة طارق البدوي تمت وضع صورة محمد أمجد الفرد عليه وختمها من قبل مختار حي الصالحية دون علمه بذلك حيث حضر المتهم وانتحل شخصية طارق البدوي مستقلا وجود القيد المدني المزور واوتى بفقدان هويته الشخصية حيث اصتطمت شخصان قاموا بالتعريف عليه على ان المتهم الغبرة طارق البدوي وهما يعلمان بخلاف ذلك وكان قد تبين من خلال حركة المغادرة من ان نجل المدعي طارق مسافر خارج القطر بتاريخ 7/9/2007 وليس له قدوم حيث اصدرت النتيجة تجريم المتهم مدعي المخاصمة محمد احمد كامل الخطيب بجناية التزوير واستعمال مزور وفق أحكام المواد 445ـ448ـ444 ع. عاموقضت بمعاقبته سنتان أشغال شاقة وذلك بعد الدغم والتخفيف واعلان براءته من جرم السرقة وابطال مفاعيل الوكالة العدلية المزورة بكافة آثارها والحكم للمدعي بالتعويض. الخ. مما استدعى الطعن بالحكم المذكور ممن قبل المتهم مدعي المخاصمة حيث اصدرت محكمه النقض الغرفة الجنائية قرار على المخاصمة المتضمن رد الطعن موضوعا ومن حيث ان محكمة النقض ومن قبلها محكمه الجنايات بريف دمشق كانت قد وصفت واقعة الدعوى موضع المناقشة وسردت الادلة المساقة عليها وناقشتها وتوصلت من خلالها الى قناعتها الوجدانية في التجريم والادانه معتمدة في ذلك على ادلة الدعوى المساقة امامها ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على ان المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الادلة وموازنتها لاتدخل في إطار الأخطاء المهنية الجسيمةقرار ه. ع اساس 334/2001ـ من سجلات محكمه النقض السورية ولما كانت محكمة الجنايات بريف دمشق قد أحسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين قضاة الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض الى تصديق قرارها عملا بالاجتهاد المستقر على ان أمور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابه لمحكمة النقض عليها مادامت تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها باستدلال سليم. سيما وان انبرام القرار الواقع عليه المخاصمة يغطي كافة العيوب المتعلقة بالبطلان وكذلك العيوب المتعلقة بالنظام العام وفق ما استقر عليه الاجتهاد. وبالتالي فإنه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ويتعين معه والحال ماذكر رفض دعوى المخاصمة شكلالذلكتقرر بالإجماع1ـ رفض الدعوى شكلا2ـ مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف3ـ إعادة الملف لمرجعه