• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار قاضي الإحالة في الاتهام إنما يقوم على مجرد وجود دليل يشير إلى ارتكاب المدعى عليه بالجرم المسند اليه وهو لا يسعى إلى وجود الدليل

قاضي الإحالة يكتفي عند الاتهام بوجود دليل أو قرينة على ارتكاب الجرم، دون التزام باليقين القضائي اللازم للإدانة، وتقدير الأدلة وموازنتها من سلطة محكمة الموضوع ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً لمجرد اختلاف الرأي حول القناعة.

نص الاجتهاد

قرار قاضي الإحالة في الاتهام إنما يقوم على مجرد وجود دليل يشير إلى ارتكاب المدعى عليه بالجرم المسند اليه وهو لا يسعى إلى وجود الدليل اليقيني الذي.تتوخاه محاكم الموضوع للنظر في التجريم والادانهان المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الادلة وموازنتها لاتدخل في إطار الأخطاء المهنية الجسيمةان أمور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابه لمحكمة النقض عليها مادامت تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها باستدلال سليم المناقشة: أسباب المخاصمة1ـاغفلت الهيئة مصدرة القرار ان موضوع هذا الادعاء قد سبق البت بشانه في ادعاء اخر حرك بحق مدعية المخاصمة2ـان ماذهب اليه قضاء الإحالة هيئة المخاصمة مصدره القرار لم يعتمد حقائق يقينيه فيما يتعلق بالحاشية التي تحدث عنها والتي لا علاقة المدعية المخاصمة بها3ـلا يغيب عن هيئتكم الموقره ما أدرج من أحكام عامة في القانون الاساسي الذي هو الدستور وقوانين الجزء والعقاب رمتها _ المتهم بريء حتى يدان وكذلك الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعمال لا يعد جريمة4ـلقد تجاهلت الهيئة مصدرة القرار المخاصم ما تقضيه تطبيقات وتشريعات العفو العام ومواقع تحريك اي ادعاء استنادا لها5ـان امر الدعوى يتعلق بخلاف مدني لا عنصر جزائي فيهالنظر في دعوى المخاصمةمن حيث ان دعوى المدعية هذه المقدمة من مدعية المخاصمة ليلى علي ملحمإنما تهدف إلى ابطال القرار رقم 2466 الصادر بتاريخ 2/10/2017 في القضية رقم اساس2217/2017عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض والمطالبه بالتعويض لعلة ان الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطا المهني الجسيم للأسباب المبينه بلائحه المخاصمةولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه الى ان السيد رئيس مجلس الوزراء قد وضع حاشية موجه إلى وزارة الإسكان تتضمن عبارة _ يرجى المساعدة في التسجيل وقد تم تسجيل الطلب الذي عليه الحاشية لدى وزارة الاسكان حيث احيل الى المؤسسة العامة للإسكان للإطلاع والبيان وذلك لماشية وزيرة الإسكانحيث تبين لاحقا انه قد تم تصوير الطلب وإضافة عبارة والتخصيص إلى حاشية رئيس مجلس الوزراء وتم تصويره مرة أخرى كما أشارت الوقائع إلى وجود كتاب موجه من جمعية ريقنا التعاونية للسكن والاصطياف والمتضمن طلب الجمعية المذكورة تخصيصها بمقاسم محددة في توسع ضاحية قادسيا العائدة للمؤسسة العامة للإسكان حيث أشارت التحقيقات إلى وجود نسخة عن طلب الجمعية المذكورة مدون عليها حاشية مزودة للسيد رئيس مجلس الوزراء تفيد ((إبلاغ جمعية ريفنا الجميل بامكانية التخصيص اذا لم تكن المقاسم المذكوره مخصصة من قبل المؤسسة العامة للإسكان _ كما تم تزويرا إضافة عدة من المقاسم للطلب _وقد أشارت التحقيقات إلى أن المدعى عليها ليلى ملحم قد اعتمدت وسطاء لجذب الزبائن على اساس ان المقاسم ستسلم إلى الجمعية قريبا وقامت المدعى عليه _ مدعية المخاصمة بتوزيع دفاتر عضوية حيث تقدم الشاكي مروان ابو خليل انه قام بالاكتتاب لدى المدعى عليها وسدد لها مبلغ 000/700/2 ل. س كما تقدم الشاكي هشام فرزات ووقاحة الذين قاموا بالاكتتاب على شقق سكنية لدى الجمعية وتسديد التزاماتهم وقيام المدعى عليها _ مدعية المخاصمة بقبض مبالغ أخرى بموجب ايعارات رسمية ممهورة ببصمتها وجزء منها مدفوع على اساس انه للسيد رئيس مجلس الوزراء. ولتسهيل عملية تخصيص الجمعية بسكن الشباب. وكان قاضي الإحالة. الادلة المساقة وقام بمناقشتها حيث توصل من خلالها الى اتهام المدعى عليها بجرمي التزوير واستعمالهحيث أصدر قرار وقعت منطوقة مما استدعى الطعن به من قبل المدعى عليها واصدرتالغرفة _ غرفة الإحالة لدى محكمة النقض _ القرار المخاصم موضوع هذه الدعوى والمتضمن رفض الطعن ومن حيث ان قاضي الإحالة بدمشق كان قدره رد على كافة الدفوع المثاره امامه واستثبت وقوع الجرم من قبل المدعى عليها _ مدعية المخاصمة _ من خلال الادلة سيما وان قرار قاضي الإحالة في الاتهام إنما يقوم على مجرد وجود دليل يشير إلى ارتكاب المدعى عليه _ الطاعن بالجرم المسند اليه وهو لا يسعى إلى وجود الدليل اليقيني الذي.تتوخاه محاكم الموضوع للنظر في التجريم والادانه. حيث خلص قاضي الإحالة آلى نتيجة منسجمه مع واقعة الدعوى وادلتهاولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بتصديق هذا القرار ولما كان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها مادام ذلك مبينا على ماله اصل في ملف القضية. ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على ان المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الادلة وموازنتها لاتدخل في إطار الأخطاء المهنية الجسيمة قراره. ع 326/2001 ولما كانت قرار قاضي الإحالة بدمشق قد احسن تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين قضاة غرفة الإحالة في محكمه النقض تصديق قراره. عملا بالاجتهاد المستقر على ان أمور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابه لمحكمة النقض عليها مادامت تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها باستدلال سليم ويتعين والحال ماذكر رفض دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع 1ـرفض الدعوى شكلا2ـمصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف3ـإعادة الملف لمرجعه