ردّ الدعوى لعدم الاختصاص بسبب عدم بيان قيمة الدعوى لا يمنع المدعي من إقامة دعوى جديدة إذا استكمل ما أوجبه القانون بتحديد قيمة الدعوى على نحو يضعها ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة المختصة.
يحق للمدعي الذي ردت محكمة الصلح دعواه لعدم الاختصاص لعلة عدم تعيينه قيمة الدعوى أن يتقدم بدعوى جديدة يستدرك بها ما أوجبته المادة 52 من قانون أصول المحاكمات فيحدد قيمة دعواه ضمن اختصاص محكمة الصلح