• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير محكمة الموضوع للأدلة وأقوال الشهود لا يخضع لرقابة النقض متى قام على استخلاص سائغ له أصل ثابت في الدعوى ولم يخالف قواعد الإثبات

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة وترجيحها، ولا تُسأل عن ذلك ما دام استخلاصها سائغاً، غير مشوب بفساد الاستدلال أو مخالفة قواعد الإثبات، ومبنياً على أصل ثابت في ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

إن لمحكمة الموضوع سلطة في تقدير ووزن الأدلة وأقوال الشهود والترجيح بينها ولا معقب عليها، إلا إن ذلك مشروط بأن يكون الاستخلاص سائغا غير مشوب بفساد ولا مخالفة قواعد الإثبات، وأن يكون له أصل في ملف الدعوى. المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – تجاهلت الهيئة المخاصمة الوقائع الثابتة بالدعوى وخالفت نص المادة (14) من قانون السجل العقاري واجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /65/ أساس /206/ تاريخ 14/10/2014.2 – خالفت محكمة الاستئناف قواعد الإثبات فهي لم تقم بأي إجراء تحقيقي وذهبت من غير مبرر إلى اليمين المتممة خلافا للواقع المبسوط والهيئة المخاصمة جارتها بذلك. 3 – كل الأدلة تؤكد على البيع تم للمدعية بالمخاصمة بثينة. من عقد البيع وتوقيع الزوج بصفته شاهد واقتران البيع بالتسجيل والمدعي لم يبين سبب تسجيل العقار باسم زوجته، وعلى فرض أنه وهب الشقة لزوجته فلا رجوع في الهبة بين الزوجين أثناء قيام الزوجية. في القانونلما كانت دعوى المدعية بالمخاصمة بثينة. بمواجهة الجهة المدعى عليها بالمخاصمة القضاة الذين أصدروا القرار المخاصم والمخاصم ضده غسان. وذلك بطلب قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم ومن ثم قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار المخاصم والحكم بالتعويض بداعي وقوع الهيئة المخاصمة بإصدارها القرار المخاصم في الخطأ المهني الجسيم.ولما كانت الدعوى الأصلية التي باشرها المخاصم ضده غسان. بمواجهة المدعي عليها بثينة. زوجته بطلب فسخ تسجيل والمقدمة أمام البداية المدنية باللاذقية، وبينا في حقل الوقائع مسيرة الدعوى وما آلت إليه من حيث النتيجة وأن المدعي غسان أسس دعواه على أنه اشترى العقار من ماله الخاص وسدد الثمن كاملا وسجله على اسم المدعى عليها زوجته على سبيل الاستعارة لأسباب وأنه من خلال استقراء وثائق الدعوى وأدلتها تبين بأن عقد البيع مبرم بين البائع حيدر. والمشترية بثينة. للعقار موضوع الدعوى وان الدفعة الأولى مائة ألف ليرة سورية والدفعة الثانية في الدوائر العقارية 570ألف ليرة سورية ويتم التسليم عند الفراغ ومدة التسليم عشرة أيام وشهود العقد عما سميع. وغسان. هو المدعي) والشاهدة هيام.واستمعت المحكمة البدائية لشهود المدعي سميع. وسليم. المسمين باستدعاء الدعوى وأفاد الشاهد سميع. بأنه أعطى الشقة لابنه حيدر وقام حيدر ببيع الشقة للمدعوة بثينة. وقامت بدفع ثمن الشقة من مالها الخاص، حيث كانت باعت شقة عائدة لها بمشروع الزراعة بمبلغ ثلاثة ملايين حيث قام غسان. بدفع مبلغ سبعمائة ألف ليرة سورية للمدعوة بثينة من ثمن شقتها وأخذ الباقي والشقة موضوع الدعوة عائدة للمدعوة بثينة ولا علاقة المدعي غسان بها. وكان شاهد على العقد ومضى على ذلك سبع أو ثمان سنوات والشاهد الثاني سليم. كان حاضرا على توقيع العقد.وأفاد الشاهد سليم. منذ حوالي عشر سنوات ذهبت مع المدعو غسان. إلى منزل أبو نقي ( الشاهد سميع.) واتفق غسان. معه على شراء في بنايته واتفقا على سعر الشقة بمبلغ ستمائة وخمسون ألف ليرة سورية وقد دفع غسان المبلغ بعد أن تم تنظيم عقد ولم تكن زوجته المدعوة بثينة. حاضرة أثناء تنظيم العقد وأفاد الشاهد نجدت. لقد سمعت بأن المدعي غسان. اشترى شقة واعطى صورة عن هويته لزوجته من اجل نقل ملكية الشقة لاسمه كونه مسافر وان زوجته قامت بتسجيلها على اسمها ولا يعرف شيئا عن موضوع الشراء ولا يعرف من دفع ثمن الشقة وعمل في اكساء الشقة من عام 2002 – 2005 وكان المدعو ابو جعفر. شقيق غسان. يقوم بدفع مصاريف الاكساء. وأفاد الشاهد نورس. كنت منذ حوالي اكثر من ست سنوات مع غسان. في مشروع الزراعة وكان معه كيس فيه نقود وقال له أن هذا المبلغ سيدفعه ثمن شقة في المشروع السابع لصاحب الشقة ولا يعرف شيئا عن موضوع العقد وأنه قام بنقل عفش منزل المدعو غسان. من مشروع الزراعة إلى الشقة الكائنة في المشروع السابع ولا يعرف شيئا عن قيام المدعى عليها بثينة بتسجيل الشقة باسمها.كما استمعت المحكمة للشاهد زكي. والذي أفاد بأن شقيقه غسان باع شقة له في مشروع الزراعة بمبلغ مليون وسبعمائة ألف ليرة سورية وكان المبلغ بحوزته وأخذ شقيقه مبلغ (750) ألف ليرة سورية من أجل شراء الشقة في المشروع السابع وقام بإعطاء المبلغ للمدعو (أبو النقي) والد مالك الشقة المدعوة حيدرة ولا يعرف أنه تم تنظيم عقد وأن شقيقه اعلمه بأنه اعطى صورة عن هويته لزوجته بثينة لتسجيل الشقة باسمه كونه مسافر خارج القطر.كما أفاد الشاهد محمد.: كنت اعمل في شقة المدعي غسان الكائنة في منطقة القرداحة وقد حضرت إلى منزله في حي الزراعة من أجل المطالبة بأجري وطلب مني الذهاب معه إلى منطقة مفرق حوا وذكر له أنه اشترى منزلا فيها وقام عنان بإعطاء أبو النقي كيس أسود وقال غسان له بأن في داخله المبلغ المتفق عليه سبعمائة ألف ليرة سورية تقريبا.وبعد أن استمعت للشهود المذكورين آنفا والمسمين من المدعي استمعت للشاهد المسمى من المدعى عليها بثينة. وأفاد الشاهد حيدر. اتفق والده مع غسان. وزوجته بثينة على شراء الشقة وبعد أن اتفقوا على الثمن التقوا في منزل والده سميع ومن خلال الحديث علم أن شراء الشقة تم لصالح بثينة. وقد وقع العقد باسمها والتوقيع من قبلها كمشترية واستلمت الثمن المتفق عليه ولم يعد يذكر فيما إذا كان المدعي غسان أو المدعي عليها قد قام بتسديد الثمن ولا يعلم من دفع الثمن فيما إذا كان غسان أم بثينة هو دفع الثمن من ماله الخاص وقال وكيل المدعي عليها أن الشاهد غسان هو نفسه المدعي غسان. وقررت المحكمة سماع شهود العقد وأفاد الشاهد جهاد. أنه كان متواجدا في منزل سميع. وحضرت المدعوة بثينة. وزوجها غسان. وكان متواجدا حيدر. والمدعوة هيام. وتبين له أن اتفاقا قد تم على عملية بيع شقة سكنية عائدة للمدعو حيدر. للمدعوة بثينة وطلبوا منه التوقيع على عقد البيع بصفة شاهد بعد أن أخبروه بأن بثينة اشترت الشقة لحسابها الخاص وسددت بحضوره مبلغا يتراوح بين خمسمائة – ستمائة ألف ليرة سورية وسلمته للمدعو حيدر. وأن المدعى عليها أخرجت الأموال الموضوعة ضمن كيس أسود الموضوع في حقيبتها والشقة جاهزة للسكن كما أفادت الشاهدة هيام. على معرفة بأن المدعى عليها بثينة. اتفقت مع زوجها سميع. وولده حيدرة على شراء الشقة السكنية العائدة لحيدرة وقد سددت المدعى عليها من مالها الخاص مبلغ مالي من أصل ثمن الشقة ووقعت على العقد بصفة شاهدة وتم تسجيل الشقة في السجل العقاري بشكل أصولي.وحيث أنه يتوجب على المحكمة مصدرة القرار المخاصم ومحاكم الموضوع أن توازن بين الأدلة ولاسيما في هذه القضية لأقوال الشهود المستمع إليهم وتدلل على ما اقتنعت به من شهاداتهم بعد بيان أقوالهم وعلى ما لم تقنع به بتعليل قانوني سليم يتفق ما هو ثابت بملف الدعوى والذي يتبين من شهادة شهود الجهة المدعية بالمخاصمة ومنهم شاهدي العقد حيدر. وهيام. والشاهد سميع. شاهد الجهة المدعى عليها بالمخاصمة والد بائع الشقة للمدعية بثينة والشاهد كاسر على ظهر العقد والذي تضمن استلام البائع لكامل الثمن وتسليمه الشقة لمدعية المخاصمة بتاريخ 12/2/2001 وإن المدعى عليه بالمخاصمة شهد على العقد موضوع الدعوى.وصورة عقد بيع مؤرخ في 29/1/2001 يتضمن أن بثينة. باعت الشقة في طوق البلد حي الزراعة إلى إبراهيم. بمبلغ مليون وستمائة ألف ليرة سورية والفارق الزمني بين العقدين أيام قليلة.وحيث أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة في تقدير ووزن الأدلة وأقوال الشهود والترجيح بينها ولا معقب عليها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الاستخلاص سائغا غير مشوب بفساد ولا مخالفة قواعد الإثبات وأن يكون له أصل في ملف الدعوى.وإن القرار المخاصم وتأييده لما جاء في قرار أكثرية محكمة الاستئناف جاء على خلاف ما تم الإشارة إليه في الفقرة السابقة ومجاراته في تقدير أقوال الشهود واليمين المتممة خلافا لواقعة الدعوى والأدلة الأخرى في القضية وهذا أدى لوقوع الهيئة المخاصمة في مظنة الخطأ المهني الجسيم الموجب الإبطال القرار المخاصم والحكم بالتعويض بعد أن أصدرت الهيئة قرارها رقم /38/ متفرقة بتاريخ 28/11/2017 بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم.لذلك تقرر بالإجماع قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار المخاصم رقم (877) أساس (672) تاريخ 27/9/2016 وما نجم عنه من أثار واعتباره كأن لم يكن. إلزام المدعى عليهم القضاة المخاصمين بدفع تعويض خمسمائة ليرة سورية للجهة المدعية بالمخاصمة مع السيد وزير العدل بالتكافل والتضامن فيما بينهم وحفظ حق الوزارة في حال دفعها المبلغ بالعودة عليهم. إعادة التأمين لمسلفه. تضمين المدعى بمواجهته غسان. الرسم والمصاريف والأتعاب. إعادة الملف لمرجعه بعد ضم صورة عن القرار منه.