• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة الهيئة المخاصمة لقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض في شأن صحة الخصومة والتمثيل تشكل خطأ مهنياً جسيماً يوجب إبطال قرارها

اتباع ما تقرره الهيئة العامة لمحكمة النقض واجبٌ قانوني، ومخالفة ذلك في الدعوى المعاد نظرها تُدخل الهيئة المخاصمة في دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال قرارها.

نص الاجتهاد

عدم إتباع الهيئة المخاصمة للقرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض يوقعها بدائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال قرارها، لأن اتباع قرار الهيئة العامة واجب قانوني. المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – إن الهيئة العامة لمحكمة النقض كانت قضت بإبطال القرار رقم /97/ لعام 2019 الصادر عن الغرفة الايجارية /أ/ بكافة أثاره ونتائجه لعدم صحة الخصومة والتمثيل، وذلك لعدم تطابق اسم الجهة المدعية في استدعاء الدعوى مع سند التوكيل لكن الهيئة المخاصمة وبعد تجديد الدعوى لم تتبع قرار الهيئة العامة. 2 – عدم الأخذ بوثائق الدعوى والأخذ بخلاف مضمونها، حيث أن الهيئة المخاصمة قد اعتمدت على وثيقة مبرزة بخلاف مضمونها ، وخالفت أحكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 مما أوقعها بالخطأ المهني الجسيم. 3 – إن شركة سبيس تون ستورز غير ممثلة بالدعوى، ولا يوجد من يمثلها وهذا من متعلقات النظام العام والهيئة المخاصمة ارتكبت الخطأ المهني الجسيم عندما تجاهلت البحث في صحة الخصومة. 4 – إن طلب التجديد جرى من قبل شركة سبيس تون ستورز بدون أي سند توكيل، والوكالة المرفقة باسم شركة الحموي وعرابي التضامنية. 5 – إن اسم الشركة هو الحموي وعرابي ولا يوجد شركة باسم سبيس تون ستورز ولذلك كان على الجهة المدعى عليها بالمخاصمة أن توجه ادعاءها أمام محكمة الصلح إلى شركة الحموي وعرابي التضامنية، لذلك فمن لا صفة له لا يستطيع المطالبة بشيء. 6 – عدم مناقشة أسباب الطعن.7 – عدم قابلية الحكم للتنفيذ . في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تقوم على طلب الحكم بقبولها شكلا ثم موضوعا وإبطال القرار المشكو منه المشار إليه أعلاه الصادر عن الهيئة المخاصمة، وإلزام الهيئة المخاصمة مع السيد وزير العدل بالتكافل والتضامن بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها جراء القرار.ومن حيث أن الجهة تؤسس دعواها على أن الهيئة المخاصمة قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم للأسباب المسرودة أعلاه. ومن حيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تتلخص في أن الجهة المدعى عليها بالمخاصمة شركة سبيس ستون ستورز كانت قد ادعت بمواجهة الجهة المدعى عليها – المدعية بالمخاصمة – بتاريخ 11/6/2012 أمام محكمة الصلح المدني الرابعة بدمشق يطلب تخفيض بدل إيجار العقار موضوع الدعوى – فيما ادعت الجهة المدعي عليها تقابلا بطلب زيادة البدل تأسيسا على الغبن. وكانت محكمة الصلح قضت وفق الدعوى الأصلية، ورد الادعاء المتقابل لعدم الثبوت ونتيجة للطعن الواقع من الجهة المدعي عليها على ذلك القرار انتهت الغرفة السابعة /أ/ إلى رفض الطعن، فتقدمت الجهة الطاعنة بدعوى مخاصمة القرار القاضي برفض الطعن أمام الهيئة العامة – الغرفة المدنية – التي كانت قد انتهت إلى قبول الدعوى شكلا وموضوعا وإبطال القرار المخاصم وعليه تم تجديد الدعوى أمام الهيئة المخاصمة في هذه الدعوى التي انتهت بقرار المخاصم إلى رفض الطعن أيضا، فكانت هذه الدعوى للأسباب المبينة أعلاه.ومن حيث أن القرار رقم 234 أساس 469 تاريخ 27/12/2016 الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي ابطل القرار المخاصم رقم 97/313 تاريخ 8/2/2016 قد استند فيما انتهى إليه إلى ما خلاصته أن الهيئة المخاصمة مصدرة القرار المذكور وقعت في مظنة الخطأ المهني الجسيم لجهة عدم البحث بصورة سليمة في صحة الخصومة والتمثيل باعتبار أن الدعوى مقدمة باسم شركة سبيس ستون ستورز بينما سند التوكيل والسجل التجاري يخلوان من ذلك وهي باسم شركة الحموي وعرابي، وهذا من متعلقات النظام العام الذي يتوجب على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسه. ومن حيث أن اتباع قرار الهيئة العامة واجب قانوني. ومن حيث أن الهيئة المخاصمة لم تتبع اقرار الهيئة العامة وعللت لذلك أن الثابت بكتاب مدير السجل العقاري رقم 7911/ص تاريخ 27/10/2014 أن شركة الحموي وعرابي هي ذاتها شركة سبيس ستون ستورز وإن هذا الكتاب صادر عن موظف رسمي ضمن حدود صلاحية وهو حجة على الكافة عملا بالمادة /6/ بينات ومن حيث أن اسم الجهة المدعية أصلا يجب أن ينسجم مع الاسم الحقيقي لهذه الجهة، وكذلك مع سند التوكيل للمحامي الممثل لهذه الجهة، وهذا من متعلقات النظام العام. ومن حيث أن عدم اتباع الهيئة المخاصمة للقرار الصادر عن الهيئة العامة يوقعها بدائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب الإبطال قرارها. ومن حيث أن الهيئة كانت قررت قبول الدعوى شكلا. ومن حيث أن مطاعن وكيل الجهة المدعي عليها بالمخاصمة بقرار قبول الدعوى شكلا تستدعي الرد ذلك أن اتخاذ ذلك القرار كان قبل أي قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى بملاحقة أعضاء الهيئة المشكو منها. ومن حيث أن المادة /145/ أصول محاكمات توجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة فإن الاحتفاظ بحق الرد ليس له مؤيد قانوني.ومن حيث أن الدعوى اضحت مستوفية شروطها الشكلية والقانونية وجاهزة للفصل.لذلك تقرر بالإجماع: قبول دعوى المخاصمة موضوعا وإبطال القرار المخاصم رقم 791 أساس 758 تاريخ 30/7/2018 الصادر عن الغرفة المدنية السابعة ( الإيجارية) اب لدى محكمة النقض والغاء كافة الأثار والنتائج المترتبة عليه. الزام الهيئة المخاصمة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ الف ليرة سورية للجهة مدعية المخاصمة تعويضا عن الأضرار اللاحقة بها. إعادة التأمين إلى مسلفه. إعادة الإضبارة إلى مرجعها مع صورة عن هذا القرار.