• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إبطال العقد إذا شاب إرادة المتعاقد إكراه بعث رهبة قائمة على أساس توهمه خطراً جسيماً محدقاً بالنفس أو الجسم أو الشرف أو المال

الإكراه الموجب لإبطال العقد لا يتحقق إلا إذا تعاقد الشخص تحت سلطان رهبةٍ بعثها الطرف الآخر دون حق، وكانت هذه الرهبة قائمة على أساس موضوعي يَظهر فيه خطرٌ جسيـمٌ محدقٌ يمس النفس أو الجسم أو الشرف أو المال؛ وإلا بقي العقد صحيحاً.

نص الاجتهاد

يجوز ابطال العقد للإكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس وتكون الرهبة قائمة على أساس اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها ان خطراً جسيماً محدقاً يهدد هو او غيره في النفس او الجسم او الشرف او المال المناقشة: في القانون: لما كانت دعوى المخاصمة المقامة من الجهة المدعية بالمخاصمة قد تفرعت عن الدعوة الاصلية والمشار في حقل الوقائع لمجرياتها والمراحل التي مرت بها امام محكمة البداية و الاستئناف و النقض انما تهدف الى طلب قبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار المشكو منه و من ثم قبولها موضوعانا وابطال القرار المخاصم والحكم للمدعية بالتعويض وتضمين الجهة المدعى عليها الرسم والمصاريف والاتعاب والذي يتبين من خلال استقراء كافة أوراق ووثائق الدعوى المطابقة للأصل بان مقطع النزاع في الدعوى يتمحور حول الاكراه المدعى به وان المساحة الطابقية للبناء حسب ادعاء المدعية بالمخاصمة هي 4149 م2 أي يزيد على 4000 والادعاء المتقابل المقدم من الشركة لم يبحث.حيث ان ادعاء المدعي المخاصم ضده شوفان بأنه تنازل عن المقسم هبة للجهة المدعية بالمخاصمة تحت واقع الاكراه الذي تعرض له من الجهة المدعية بالمخاصمة لامتناع عن تغذية عقاره بالكهرباء والموافقة على إتمام الترخيص مالم يتنازل عن المقسم لإقامة مركز تحويل لمد عقاريه بالطاقة الكهربائية وكان تنازله عن المقسم هبة امام الكاتب بالعدل في حمص وتم توثيق التنازل من الكاتب بالعدل.وكان يتوجب على المدعى بالمخاصمة ضده شوفان ان يلجأ الى الطريق القانوني لإلزام الجهة الدعية بالمخاصمة على الموافقة على طلبه ان كان يتسم بالمشروعيةولما كانت المادة 128 من القانون المدني نصت على انه يجوز ابطال العقد للإكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس وتكون الرهبة قائمة على أساس اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها ان خطراً جسيماً محدقاً يهدد هو او غيره في النفس او الجسم او الشرف او المال 3ـ ويراعي في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظروف اخر من شأنه ان يؤثر في جسامة الاكراه.وان الاكراه المدعى به لا ينطبق على ما جاء في نص المادة الانفة الذكر. وأين هو الخطر الجسيم المحدق بالمدعي والذي يهدده إضافة لذلك فان المقسم هو من اجل وضع محولة كهربائية ويعني ذلك انها لخدمة العقارين ولا فائدة للجهة المدعية بالمخاصمة من المقسم المشار له وحيث ان القرار المخاصم لم يتوافق وحكم القانون وجاء مخالفاً له وان مخالفة حكم القانون توجب ابطال القرار المخاصم لارتكاب الهيئة المخاصمة الخطأ المهني الجسيم والكم لها بالتعويض للمدعي بالمخاصمة وحيث سبق وان قررت الهيئة الحاكمة قبول دعوى المخاصمة شكلاً ووقف تنفيذ القرار المخاصم الصادر بتاريخ 1\4\2008 مما يقتضي قبولها موضوعاً وابطال القرار المخاصم والتعويض لذلك تقرر بالإجماع1ـ قبول دعوى المخاصمة موضوعا وابطال القرار المخاصم رقم 262 أساس 962 تاريخ 1\4\2008 الصادر عن الهيئة الحاكمة ورد الدعوى لجهة القرار 1943 أساس 1751 تاريخ 31\8\2006 لعدم وجود خطأ2ـ الزام المدعى عليهم بدفع مبلغ خمسمائة ليرة سورية تعويضاً للجهة المدعية بالمخاصمة بالتكافل مع السيد الوزير العدل وفي حال دفع المبلغ من الوزارة حفظ حقها بالعودة عليهم بما تدفع 3ـ إعادة التأمين لدفاعه 4ـ تضمين المدعى علية بالمخاصمة الرسم والمصاريف