• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجوز مخاصمة الوكيل الأخير إذا ثبت تسلسل الوكالات الرسمية غير القابلة للعزل من الورثة إلى من يليه، ولا يلزم اختصام جميع المالكين

إذا ثبت تسلسل الوكالات الرسمية غير القابلة للعزل من أصحاب الحق إلى الوكيل الأخير، جاز توجيه المخاصمة إليه وحده دون لزوم اختصام جميع المالكين، لأن الخصومة تنعقد لمن يمثل السلسلة التمثيلية الأخيرة في التصرف محل النزاع.

نص الاجتهاد

أن الاجتهاد القضائي مستقر على صحة مخاصمة الوكيل الأخير بالدعوى ولا موجب لمخاصمة جميع المالكين طالما ثبت تسلسل الوكالات من الورثة الى باقي الوكلاء بسناد رسمية وكالات غير قابلة للعزل المناقشة: في القانون :لما كانت دعوى المدعية بالمخاصمة السيدة سيدي خليل سليم تقوم على طلب قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ الحكم المشكو منه المخاصم وقبول الدعوى موضوعاً والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه بعد دعوة الخصوم وإصدار الحكم في النزاع الأصلي والزام الهيئة المخاصمة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع الف ليرة سورية تعويضاً لمدعي المخاصمة وتضمين الخصوم الرسم والمصاريف والاتعاب .ولما كانت هذه الدعوى قد انبثقت عن الدعوى التي اقامتها المدعية الاصلية المدعى بمواجهتها بالمخاصمة ريمة عبد السلام بمواجهة المدعى عليه المدعى بالمخاصمة بمواجهة محمد حسين بطلب تثبيت شراء وتسجيل حصة عقارية عبارة عن شقة مدعية وقوع الهيئة المخاصمة بمظنة الخطأ المهني الجسيم بإصدارها القرار المخاصم وتم بيان مراحل وإجراءات الدعوى في حقل الوقائع آنفاً .وبعد استقراء كافة أوراق ووثائق الدعوى بعد ان تم ضم الملف الأصلي تبين ان الهيئة السابقة قد أصدرت قرار المتفرقة رقم 51 تاريخ 30/10/2016 بقبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار المخاصم .ويتبين من القيد العقاري المبرز في الملف بان زينب محمد خليل تملك 400/2400 سهم من العقار 552 دمر الشرقية وعلى الصحيفة إشارة استملاك بعام 976 وعقد بمنع البيع والشراء بالعقد 26/77.وان ورثة زينب هم مسرة وخالدية أولاد محمد عيطة وزوجة محمود عيطة عائشة وابنته نبيلة وكوثر صبرة وفاطمة مرعي وان نبيلة ومسرة وخالدية عيطه وكلوا إبراهيم ليقوم بإجراء معاملة حصر الإرث وتسجيل ما آل اليهم ووكلوه بالبيع والفراغ وكالة غير قابلة للعزل وكالة 56/37329/3990تاريخ 26/7/984.ونظم إبراهيم وكالة عن خالدية فقط وكالة غير قابلة للعزل بحصتها للمدعو وليد تقوى . ووليد نظم وكالة لزهرية عن موكلته خالدية غير قابلة للعزل كما ان زهرية وكلت المدعية بالمخاصمة وكالة غير قابلة للعزل وهي برقم 4/13809/336 تاريخ /1/11/2003 .وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على صحة مخاصمة الوكيل الأخير بالدعوى ولا موجب لمخاصمة جميع المالكين طالما ثبت تسلسل الوكالات من الورثة الى باقي الوكلاء بسناد رسمية وكالات غير قابلة للعزل .وحيث ان المدعية ريمة لم تقدر قيمة الدعوى عند تقديمها ابتداء لمحكمة البداية المدنية ونبين بان قيمة العقد مليون ونصف المليون ليرة سورية .وبعد شطب وتجديد الدعوى لم تذكر شيئاً حول قيمة الدعوى وانما قدمت لمحكمة البداية المدنية أي ضمن اختصاصها ولم يعترض حينها من المدعية بالمخاصمة .وحيث يتوجب الاعتراض على القيمة في اول دفع .الا انه تبين لنا من تدقيق الوكالات والخبرة الجارية بان محكمة الدرجة الأولى قضت بحكمها بـ 275 سهم من العقار552 دمر الشرقية للمدعية ريمه فان الخبير اخطأ عندما احتسب سهام كل من ورثة زينب وهن نبيلة ومسرة وخالدية البالغ مجموعها 275 سهم واللواتي وكلن إبراهيم.وان إبراهيم وكل وليد فقط بحصة خالدية الارثية فقط الوكالة رقم 147/71921/4119 تاريخ 17/12/1984 وحسب الخبرة حصتها 100 سهم فقط .وان ذلك يشكل خللاً وخطا مهنياً جسيماً وانه من الواجب على كل من المحاكم التي نظرت بالدعوى التدقيق في صحة الخبرة وليس اعتمادها على علاتها دون تدقيق .إضافة لذلك فان ثمة دفوع لم تتصد المحكمة لمناقشتها والرد عليها لاسيما طلب سماع شهود العقد وان المعول عليه في حياة او وفاة احد الخصوم هو القيد المدني وعلى مدعي وفاة الاغواني وثبات ذلك وفقاً للأصول القانونية وان وقع الهيئة المخاصمة بمظنة الخطأ المهني الجسيم يوجب ابطال قرارها والحكم بالتعويض .لذلك تقر بالإجماع :1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعاً وابطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية (أ) في محكمة النقض . 2 – الزام السادة القضاة بدفع تعويض قدره الف ليرة سورية للمدعية بالمخاصمة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه وفي حال دفع المبلغ حفظ حق الوزارة بالعدة بما دفعته على السادة القضاة .3 – إعادة التأمين لمسلفه . 4 – تضمين المخاصم ضدهما الرسم والمصاريف والاتعاب .