• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الورقة الموقعة على بياض تقوم حجةً على من وقعها ما لم يثبت حصولها خلسةً أو بطريق احتيالي أو غش

التوقيع على بياض يسبغ على الورقة قوة ثبوتية ويُفترض معه وجود إذنٍ بإملائها وفق الاتفاق، ولا يُقبل نفي أثره إلا بإثبات حصول الورقة خلسة أو بالغش أو الاحتيال؛ وعند ثبوت ذلك ينفتح باب الإثبات بجميع الوسائل. كما أن تجاهل المحكمة للوثائق الجوهرية أو لدفوع الخصم المؤثرة يعدّ انحرافاً يُفضي إلى الخطأ المهن...

نص الاجتهاد

تعتبر الورقة الموقعة على بياض اتفاقا ذات قوة ثبوتية ويعتبر من وقعها أنه فوض الموقع له باملاءها ما لم يحصل عليها خلسة أو بطريق احتيالي أو غش فعندئذ يجوز الإثبات بكافة الطرق وعليه الاجتهاد القضائي. لا يجب ذكر رقم القرار المخاصم وتاريخه في سند التوكيل القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم. المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – اهملت الهيئة المخاصمة بحث وثائق منتجة في الدعوى ووقائع ثابتة مثارة فيها من شأنها أن تؤثر في نتيجة الحكم.2 – عدم دراسة الدعوى بانتباه.3 – فساد الاستدلال الخارج عن الواقع المطروح بالدعوى. 4 – تجاهل الهيئة الحكمة القانون وأسباب عن عمد وإصرار يوقعها في الخطأ المهني الجسيم في القانونلما كانت دعوى المدعي بالمخاصمة تقوم على طلب قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم وقبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار المخاصم رقم 1571/2017 الصادر بتاريخ 7/11/2017 عن الغرفة العقارية /ب/ لدى محكمة النقض بالدعوى أساس 1659 والحكم بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى وإلزام الجهة المدعى عليها بالمخاصمة بدفع تعويض للمدعي عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي وأنه بعد استقراء كافة اوراق الدعوى ووثائقها ودفوع الأطراف ولما كان القرار المخاصم رد على الأسباب المثارة وناقش سبب عدم دعوة الشهود بأن المذكرة المؤرخة في 3/5/2017 لم تتضمن أسماء الشهود ولا الوقائع المراد اثباتها بالشهادة وإنها جاءت بعد الطعن لأول مرة ويتوجب رد ما أثير لهذه الناحية وإن مدعي المخاصمة ادعى بداية أن التوقيع ليس توقيعه وبعدها ادعي بأنه وقع سندا للمدعي الأصلي كونه مدينا له بالفائدة على بياض نظرا لحاجته لمبلغ من النقود، وادعى بأن البيع بيع وفاء، وطلب سماع الشهود لإثبات ذلك بأن البيع بيع وفاء هو بيع باطل ويجوز الإثبات بالشهادة لمخالفته النظام العام.وإن اقتصار الخبرة على الاسم والتوقيع في محله لأن السند مطبوعا وليس بخط اليد سوى التوقيع والاسم وليس ثمة مبرر لإعادتها كل طلب الخصوم طالما استوفت شرائطها وصحتها كما انه تم بحث الإقرار (السند) أمام محكمة الدرجة الأولى وثم إجراء الخبرة فلم يعد ثمة مسوغ لوقف الدعوى حتى يبت القضاء الجزائي بالدعوى ولا تعتبر الدعوى مستأخرة وإن تأكيد المدعي بالمخاصمة لأقواله ودفوعه بأنه وقع الإقرار أو السند على بياض لأنه استدان مبلغا من المدعى بالمخاصمة بمواجهته وأن السند الضمان المبلغ والمدعي المدعي بالمخاصمة بمواجهته أساء الائتمان على التوقيع. وإن الاجتهاد القضائي لدى محكمة النقض مستقر على أن توقيع الورقة على بياض يفيد التعويض باملائها حسب الاتفاق ولا يجوز إثبات ما دون فيها هو خلاف المتفق عليه إلا وفق القواعد العامة وتعتبر الورقة الموقعة على بياض ذات قوة ثبوتية وإن من وقع على بياض يعتبر أجاز العقد أو فوض الموقع له بإملاء الورقة، ويخرج عن هذا المبدأ ما إذا كانت الورقة التي حصل عليها خلسة او بطريق احتيالي أو غش – فيجوز الإثبات بكافة الطرق.وحيث أن مدعي المخاصمة ومنذ بداية الدعوى أكد أنه وقع السند على بياض للمدعي بمواجهته بالمخاصمة ضمانا للدين الذي استجره منه وما لبثت أن بين بأن المدعى بالمخاصمة بمواجهته أساء الائتمان على التوقيع وبدلا من يتضمن السند الدين ومقداره وفوائده استغل توقيع السند على بياض وجعله اقرارا بالبيع وانكر ذلك وأنه لم يبع العقار ولم يجر بحث ذلك وطلب سماع الشهود الإثبات ما دفع به وإن الحصول على السند بالتوقيع على بياض يعتبر غشا وللمدعي بالمخاصمة إثبات حقيقة العقد بكافة طرق الإثبات لأن فيه مخالفة للنظام العام. ولما كان المدعي بالمخاصمة تقدم بمذكرة خطية بتاريخ 18/9/2016 أمام محكمة الاستئناف وتليت بجلسة 21/9/2016 طلب فيها سماع الشهود المسمين والمبينة محلات إقامتهم لإثبات أن السند أخذ بطريق الغش. وحيث أنه لم يستجاب لطلب مدعي المخاصمة بسماع الشهود الذين اسماهم بداعي أن المذكرة في 31/5/2017 لم تتضمن اسماء الشهود ولا الوقائع المراد إثباتها بالشهادة رغم أن المذكرة السابقة تضمنت ذلك تفصيلا مما يجعل الهيئة المخاصمة ارتكبت الخطأ المهني الجسيم لعدم دراسة الدعوى بانتباه كاف وقررت الهيئة بقرارها المتفرقة رقم 38 تاريخ 24/6/2018 قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم ووضع إشارة الدعوي على صحيفة العقار 85031 طرطوس وبين وكيل المدير العام للمصرف العقاري إضافة لوظيفته أن القروض الحاصل عليها كل من إبراهيم. وريان. مسددة بالكامل وليس الهم علاقة بهذه الدعوى.ودفع وكيل المخاصم ضده أن دعوى المخاصمة مردودة شكلا ويجب أن يتضمن ويجب أن يتضمن سند التوكيل رقم القرار المخاصم وتاريخه ولعدم مخاصمة هيئة النقض الأولى ولا أساس للادعاء بأن المحكمة أهملت وثائق منتجة بالدعوى، وإن رفض المحكمة دعوة الشهود في محلة القانوني وإن عقد البيع صحيح قانونا والتمس رد الدعوى شكلا وموضوعا ورفع إشارة الدعوى وتضمين المدعي بالمخاصمة الرسم والمصاريف والأتعاب والتعويض.وحيث أن القرار الناقض الأول لم يأت على حسم أي نقطة وإنما جاء موجها ولم يحسم أي نقطة ضد مدعي المخاصمة فيها تأثير على الدعوى ولذلك ليس لازما مخاصمة الهيئة التي أصدرته.كما أنه ليس متوجبا ذكر رقم القرار المخاصم وتاريخه في سند التوكيل حيث أن المذكرة الايضاحية لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم /1/ لعام 2016 تضمنت في الباب الثاني المتعلق بمخاصمة قضاة الحكم وممثلي النيابة العامة أن تقدم الدعوى من محامي مضى على تسجيله في جدول الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات ويحمل سند توكيل يتضمن تفويضه بمخاصمة القضاة دون أن يشترط في التوكيل ذكر اسماء القضاة ورقم وتاريخ القرار موضوع المخاصمة وتم الإشارة أعلاه إلى جانب دعوى الشهود وإن رد سماع الشهود لم يأت وفق الأصول والقانون الذكر أن المذكورة المؤرخة في 31/5/2017 لم تتضمن أسماء الشهود والوقائع المراد إثباتها. والحقيقة أن مدعي المخاصمة تقدم بمذكرة بتاريخ 18/9/2016 تليت بجلسة 21/9/2016 أمام محكمة الاستئناف تضمنت أسماء الشهود ومحل إقامتهم لإثبات أن السند أخذ بطريق الغش ولم يستجاب لدعوتهم بتعليل خاطئ.فالقاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم.قرار الهيئة العامة رقم /167/ أساس /76/ لعام 2003. والقرار /51/ أساس /435/ تاريخ 14/5/2015 مما يتعين معه إبطال القرار المخاصم لوقوع الهيئة التي أصدرته بالخطأ المهني الجسيم لذلك وعملا بأحكام المادة /466/ أصول محاكمات مدنية.لذلك تقرر بالإجماع قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار رقم 1571 أساس 1659 تاريخ 7/11/2017 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية /ب/ لدى محكمة النقض.إلزام المدعى عليهم بالمخاصمة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع مبلغ ألف ليرة سورية تعويضا للجهة مدعية المخاصمة حفظ حق الوزارة بالعودة على السادة القضاة في حال دفعها المبلغ. تضمين الجهة المدعى بمواجهتها ريان الرسم والمصاريف والأتعاب.