• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن سلطة المحكمة في تقدير الدليل والاخذ بأقوال شاهد دون الآخر لا يمكن أن يدخل ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم

لا يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم ما يقع ضمن سلطة المحكمة التقديرية في وزن الدليل، أو في الأخذ بأقوال بعض الشهود دون غيرهم، متى كان القرار مؤسسًا على تعليل قانوني وردّ على الدفوع المثارة.

نص الاجتهاد

أن سلطة المحكمة في تقدير الدليل والاخذ بأقوال شاهد دون الآخر لا يمكن أن يدخل ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمة 1ـاركان جرم السرقه غير متوفره لان المدعي اجرالمثول للمدعيه بالمخاصمه 2ـلم ترتكب المدعيه بالمخاصم هجرم غصب بالعقار 3ـاهملت المحكمه كافه الدفوع ولم تاخذ باقوال الشهود 4ـاهملت المحكمه المذكرات المقدمه من المدعيه بالمخاصمة 5ـلم تدرس المحكمه الملف الدراسة الكافية في الشكل لما كانت دعوى المخاصمة المقدمة من مدعية المخاصمة تهدف من هيئة النتيجه ابطال القرار 268 تاريخ 13/‏ 12 /‏2018 اساس 268 لعام 2018 الصادر عن الغرفه الجنائيه الثانيه لدى محكمه النقض بداعي وقوع الهيئه مصدرته بالخطا المهني الجسيم في اصداره والحكم للمدعيه بتعويض عادل وبما ان سلطه المحكمه في تقدير الدليل والاخذ باقوال شاهد دون الاخر لا يمكن ان يدخل ضمن مفهوم الخطا المهني الجسيم المعرف بالحبل المتعمد للوقائع الثابته في الملف وكان ما نسب للهيئه بانها لم ترد على الدفوع المثاره في غير محله القانوني لان الهيئه المخاصمة ردت على كافه الدفوع المثاره وعللت قرارها تعلليلا قانونيا سليما وان المدعيه بالمخاصمة بصورة غير شرعية وسرقة اثاث المنزل مما جعل جرمي السرقة وغصب العقار ماتبين في الملف من خلال الادله اقوال الشهود مما يجعل الدعوى مستوجبة شكلا لذلك وعملا باحكام الماده 466 اصول محاكمات وما بعدها لذلك تقرر بالإجماع 1ـ رد الدعوى شكلا 2ـمصادرة بدل التأمين 3ـ تضمين المدعية الرسوم والمصاريف