• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اجتهاد الهيئه العامه لمحكمه النقض قد استقر على ان تقدير الادله من صلاحيه محكمه الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقرير الى درجه

لا تقوم مسؤولية الخطأ المهني الجسيم على مجرد اختلاف تقدير الأدلة أو وزنها متى كان الاستدلال مستنداً إلى عناصر ثابتة في ملف الدعوى، ولا يصل ذلك إلى المخاصمة ما دام التعليل القانوني متحققاً في المسائل التقديرية.

نص الاجتهاد

اجتهاد الهيئه العامه لمحكمه النقض قد استقر على ان تقدير الادله من صلاحيه محكمه الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقرير الى درجه الخطا المهني الجسيم طالما ان ما استندت اليه له اصله في اوراق الدعوى المناقشة: أسباب المخاصمة_ القرار بني على العطف الجرمي ولا يوجد اي دليل_ اعتمدت المحكمه بالادانة على الاعتراض الاولي_ لم تتوفر ادله على تشكل اركان جرم الاتجار_ لم تتبع المحكمه المخاصمه القرارالناقض فيما يتعلق بالاسباب المخففه التقديريهفي الشكللما كان مدعي المخاصمة الازورضرار الحاج قاسم يهدف من دعواه هذه إلى ابطال القرار الصادر عن الغرفه الجنائية العسكرية لدى محكمة النقض رقم 2453 اساس 1591 تاريخ 8/‏10/‏2017 والمتضمن قبول الطعن موضوعا و جزئيا ونقض الفقره الثالثه واعتبارها من ملغاة وتصديق القرار فيما عدا ذلك واعتبار العقوبه المحكوم بها عقوبه الاعتقال المؤبد والغرامه مليون ليره سوريه هي العقوبه واجبة التنفيذ وذلك نتيجه ارتكابه جرم الاتجار بالمواد المخدره وترويجهاوبما ان اجتهاد الهيئه العامه لمحكمه النقض قد استقر على ان تقدير الادله من صلاحيه محكمه الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقرير الى درجه الخطا المهني الجسيم طالما ان ما استندت اليه له اصله في اوراق الدعوىوبما ان محكمه الموضوع قد استندت في ادانه المدعي بالمخاصمه على اعترافه بارتكاب الجرم المحكوم بها اوليا لدى القاء القبض عليه وهو يستلم قيمه المواد المخدره وعند تسليم المواد المخدره لمندوب الامن الجنائي من شريكه المدعو رجب الحطاب واعترافها بان الكميه لهما وهذا الاعتراف لا يعتبر عطفا جرميا طالما ان المدعى عليه المذكور قد اعترف فور القاء القبض عليه بالجرم المشهود ولما كانت محكمه الموضوع قد وجدت هذه الادله كافيه لاثبات اجرم بحق المدعي بالمخاصمه ولا ينحدر هذا الاستدلال الى درجه الخطا المهني الجسيم وذلك بفرض ان اعتراف المدعي بالمخاصمة قد جاء تحت التعذيب وذلك طالما ان هذا الاعتراف قد اقترن بالادله الاخرى المشار اليها كما ان الهيئه المخاصمه قد عللت قرارها تعليلا مستمدا من نص القانون بالنسبه لموضوع منح الاسباب المخففه التقديريه مما يجعل قرارها بمنائ عن اسباب المخاصمه ويتواجب رد الدعوى شكلا لذلك وعملا باحكام المادة 469 ومابعدها اصول محاكمات لذلكتقرر بالإجماع1ـ رد الدعوى شكلا2ـ مصادرة بدل التأمين