• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن اجتهاد القضاء الإداري لدى مجلس الدولة قد استقر على أنه عند المقارنة بين حصيلة الزيادات الطارئة على أسعار المواد وأجور اليد العاملة

أن اجتهاد القضاء الإداري لدى مجلس الدولة قد استقر على أنه عند المقارنة بين حصيلة الزيادات الطارئة على أسعار المواد وأجور اليد العاملة المحسوبة وفق أحكام المادة /63/ من القانون رقم /51/ لعام 2004 م وبين حصيلة المواد المحصورة بجهات القطاع العام يمنح المتعهد التعويض الأوفى له المناقشة: بعدالإطلاععلىالأ...

نص الاجتهاد

أن اجتهاد القضاء الإداري لدى مجلس الدولة قد استقر على أنه عند المقارنة بين حصيلة الزيادات الطارئة على أسعار المواد وأجور اليد العاملة المحسوبة وفق أحكام المادة /63/ من القانون رقم /51/ لعام 2004 م وبين حصيلة المواد المحصورة بجهات القطاع العام يمنح المتعهد التعويض الأوفى له المناقشة: بعدالإطلاععلىالأوراقوسماعالإيضاحاتوبعدالمداولة ومنحيثأن وقائع القضية تتحصل وفقاً لما أورده وكيل الجهة المدعية بأن الجهة المدعى عليها أبرمت مع الجهة الدعية عقد الأشغال رقم /18/ لعام 2006 لتنفيذ أعال مشروع مبنى الأمانة وسكن العازبين في مركز جمارك التنف الحدودي بقيمة إجمالية (135.604.784) ل.س ومدة تنفيذ /275/ يوماً تبدأ من اليوم التالي لأمر المباشرة الذي تبلغته الجهة المدعية بتاريخ 8/10/2006م ومن ثم كلفت الإدارة الجهة المدعية بأعمال الربع النظامي للعقد وبتاريخ 16/9/2008 كما تم توقيع ملحق عقد معها برقم (21/2008) لتنفيذ أعمال إضافية لاستكمال المشروع بقيمة إجمالية بلغت /18.939.313/ل.س بمدة تنفيذ /900/يوم من أمر المباشرة الذي تبلغته الجهة المدعية بتاريخ 12/10/2008 وأثناء تنفيذ العقد وملحقه طرأ ارتفاع على أسعار كافة المواد الأولية الداخلة في تنفيذ التعهد ومواد البناء بما في ذلك مادتي الحديد والاسمنت المحصورة بالقطاع العام إضافة لارتفاع أجور اليد العاملة للعقد وملحقه ما أدى لإرهاق الجهة المدعية وأوقعها في خسارة وقامت الجهة المدعى عليها بصرف الكشوف المؤقتة والكشف النهائي للعقد دون أن تلحظ التعويض عن زيادات الأسعار خلافاً للمادة /63/ من نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 ما دعا الجهة المدعية للتحفظ على الكشف النهائي ومن ثم المبادرة إلى إقامة الدعوى المماثلة بالتماس الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية الزيادات الطارئة على أسعار كافة المواد الأولية الداخلة في التعهد وملحقه والمواد المحصور بيعها وتوزيعها بمؤسسات القطاع العام والزيادات الطارئة على أجور اليد العاملة مع التعويض المناسب في صرف الزيادات وإلزامها بأن تدفع الفائدة القانونية المستحقة .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى ملتمسة رفضها تأسيساً على أن تقلبات الأسعار أمر طبيعي ومتوقع عند التعاقد وأن الزيادات على الأسعار في حال وجودها تبقى دون نسبة الـ15% التي يتحملها المتعهد بحسب المادة /63/ من قانون العقود .ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية تقدم بنسخة عن ملحق عقد ثاني برقم /12/ لعام 2010 ومن ثم تقدم بطلب عارض مؤرخ في 28/12/لعام 2010 التمس بموجبه قبول الطلب المذكور ودراسة الزيادات الطارئة لملحق العقد رقم /12/ لعام 2010 عن كافة أسعار المواد الأولية الداخلة في الملحق والمواد المحصورة بالقطاع العام والزيادات الطارئة على أجور اليد العاملة مع التعويض المناسب .ومن حيث أن وكيل الجهة المتدخلة / أيمن الزحيلي / تقدم بطلب تدخل مؤرخ في 26/1/2014 يقول فيه بأن الجهة المتدخلة هي طرف في العقد وملحقه مع الجهة المدعية ولها مصلحة في التدخل منضمة للجهة المدعية وهي تلتمس إلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة طالبة التدخل فروق أسعار المواد الداخلة في تنفيذ أعمال العقد وملحقه وزيادة أجور اليد العاملة وأجور نقل الواد وإلزامها بإعادة كامل توقيفات الضمان والتأمينات النهائية مع الفائدة القانونية على المبالغ المذكورة من تاريخ المطالبة وحتى تمام الوفاء .ومن حيث أن وكيل الجهة المدعية تقدم بمذكرة مؤرخة في 29/6/2014 بين فيها أنه ورد خطأ في استدعاء الدعوى بورود اسم /محمد رائد الجراح / كمدعي والتمس إخراج المذكور من الدعوى وحصر الادعاء بالسيد نبيل الصيص . الأمر الذي يتعين معه إخراجه من الدعوى .ومن حيث أنه فيما عدا ذلك فإن كلاً من الدعوى والطلب العارض وطلب التدخل قد استوفت إجراءاتها الشكلية وهي مقبولة شكلاً .ومن حيث أنه في الموضوع فإن المحكمة كانت قد أجرت خبرة فنية لحساب الزيادات على الأسعار المدعى بشأنها وحساب التعويض المستحق للمتعهد وقد تقدم الخبير بتقرير خبرة أساسي مؤرخ في 18/4/2012 أتبع بتقريرين تكميليين بتكليف من المحكمة خلص فيهم إلى ما يلي : لم تطرأ أية زيادة على سعر مادة الاسمنت الأسود المحصورة بالقطاع العام .بلغت الزيادات الطارئة على سعر مادة الاسمنت المقاوم للكبريتات المستخدمة في تنفيذ العقد الأساسي المحصورة بالقطاع العام مبلغ /4350/ ل.س .بلغت الزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية بما فيها المحصورة بالقطاع العام /22.276.682/ ل.س وباعتبار أن قيمة الأعمال المنفذة في العقد الأساسي /141.639.911/ ل.س فتكون نسبة /15% / التي يتحملها المتعهد وفق حكم المادة (63) من قانون العقود /21.245.987/ ل.س وبالتالي يكون التعويض المستحق للمتعهد /1030695/ ل.س بعد الأخذ بعين الاعتبار بأن نسبة الأرباح والهوالك والضرائب هي 20% من قيمة الأعمال المنفذة . – بالنسبة لملحقي العقد 21/2008 – 12/2010 لم تطرأ أية زيادة على المواد المحصورة بالقطاع العام وإن الزيادة الطارئة على أسعار المواد بما فيها المحصور بالقطاع العام وأجور اليد العاملة تقع ضمن نسبة الـ (15%) التي يتحملها المتعهد وفق حكم المادة /63/ من القانون رقم /51/ لعام 2004.أحقية الجهة المدعية والمتدخلة باستعادة توقيفات الضمان والتأمينات النهائية على أن تقوم الإدارة باستلام المشروع أولياً ونهائياً وتنظيم محاضر استلام أصولاً إذا لم تقم بذلك .ومن حيث أن الإدارة تقدمت بمذكرتين مع وثائق مؤرختين في 27/9/2016 و 16/2/2017 أوضحت فيهما بأنها قامت باستلام أعمال المشروع محل الدعوى استلاماً مؤقتاً ونهائياً بموجب محاضر الاستلام المرفقة وتحرير كفالات التأمينات النهائية وإعادة توقيفات الضمان للعقد وملحقه بموجب الوثائق المرفقة وأوامر الدفع وعلى اعتبار أن الجهة المتدخلة لم تعقب بأي شيء على المذكرتين الأمر الذي لا معدى معه من اعتبار طلب الجهة المتدخلة بخصوص إعادة التأمينات النهائية وتوقيفات الضمان جديرة بعدم البحث كونه غدا غير ذي موضوع .ومن حيث أن المحكمة واستجابة لطلب الجهة المدعية قررت إعادة الخبرة الجارية في هذه القضية بخبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء مختصين مع تكليف الجهة المدعية بدفع سلفة على نفقات الكشف والخبرة إلا أن الجهة المدعية تخلفت عن تسديد السلفة المقررة الأمر الذي اقتضى معه الاعتماد والركون إلى الخبرة الفنية الأحادية الجارية في الصدد محل النزاع بعد أن تبين لهذه المحكمة وخلافاً لما ذهبت إليه القناعة لدى هيئتها السابقة وبأن النتيجة التي انتهت إليها الخبرة الأحادية مستخلصة استخلاصاً سائغاً من الأوراق المبرزة وقامت على أسس علمية ومنطقية وبما يتفق مع القانون والاجتهاد القضائي لدى مجلس الدولة . وتصلح أساساً للحكم في الدعوى وطلب التدخل دون أن تنال منها الملاحظات المبداة حولها سواء من الإدارة أو من الأطراف الأخرى في النزاع .ومن حيث أن الخبرة الأحادية الفنية الجارية في القضية كانت قد حددت قيمة التعويض الذي تستحقه الجهتين المدعية والمتدخلة نتيجة الزيادات الطارئة على أسعار المواد الداخلة في تنفيذ أعمال العقد محل التعهد – بما فيها المواد المحصور بيعها وتوزيعها بجهات القطاع وأجور اليد العاملة المستعملة في تنفيذها وبعد الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة /63/ من القانون رقم /51/ لسنة 2004 والاجتهاد المستقر لدى القضاء الإداري في مجلس الدولة ونسبة الأرباح والهوالك والضرائب المتوجب اقتطاعها من قيمة الأعمال المنفذة عند احتساب الزيادات المذكورة – حددتها بمبلغ وقدره /1.030.695/ل.س فقط مليون وثلاثون ألفاً وستمائة وخمس وتسعون ليرة سورية لا غير كما حددت الزيادات الطارئة على مادة الاسمنت المقاوم للكبريتات المستخدمة في تنفيذ العقد المذكور بمبلغ /4350/ ل.س فقط أربعة آلاف وثلاثمائة وخمسون ليرة سورية لا غير , دون |أية زيادات على ملحقي العقد الأساسي .وبما أن اجتهاد القضاء الإداري لدى مجلس الدولة قد استقر على أنه عند المقارنة بين حصيلة الزيادات الطارئة على أسعار المواد وأجور اليد العاملة المحسوبة وفق أحكام المادة /63/ من القانون رقم /51/ لعام 2004 م وبين حصيلة المواد المحصورة بجهات القطاع العام يمنح المتعهد التعويض الأوفى له , وعليه واستهداءً بالاجتهاد المذكور يكون من حق الجهتين المدعية والمتدخلة وباعتبارهما شريكين متضامنين ومتكافلين بالعقد محل التعهد تقاضي مبلغ وقدره /1.030.695/ ل.س من جهة الإدارة المدعى عليها تعويضاً لهما عن الزيادات السعرية الطارئة على مواد العقد الأساسي محل التعهد باعتباره التعويض الأوفى لهما .إضافة إلى الفائدة القانونية عن المبلغ المذكور بنسبة 5% خمسة بالمائة سنوياً اعتباراً من تاريخ اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام باعتبار أن مطالبتها في هذا الصدد كانت محل نزاع جدي بينهما وبين الإدارة المدعى عليها .ومن حيث أنه في ضوء ما سلف بيانه تغدو مطالب كل من الجهة المدعية والمتدخلة لهذه الجهة مستوجبة القبول في شطر منها في حين تكون غير جديرة بالقبول في شطرها الآخر بعد أن تبين بأن الزيادات الطارئة على المواد الداخلة في تنفيذ ملحقي العقد الأساسي هي ضمن نسبة الـ 15% من قيمة الأعمال المنفذة في كل منهما .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : أولاً – إخراج المدعي محمد رائد جراح من الدعوى لتراجع الجهة المدعية عن ادعائها بصدده .ثانياً – عدم البحث بطلب التدخل لجهة المطالبة بقيمة التأمينات النهائية وتوقيفات الضمان المتعلقة بالعقد محل التعهد وملاحقه باعتباره غدا غير ذي موضوع .ثالثاً قبول كل من الدعوى وطلب التدخل شكلاً فيما عدا ذلك .رابعاً – قبولهما موضوعاً في شطر منهما وأحقية الجهتين المدعية والمتدخلة بتقاضي مبلغ وقدره /1.030.695/ ل.س فقط مليون وثلاثون ألفاً وستمائة وخمس وتسعون ليرة سورية لا غير من الإدارة المدعى عليها مع الفائدة القانونية بنسبة 5% خمسة بالمائة سنوياً على المبلغ المذكور اعتباراً من تاريخ اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام كتعويض لهما عن الزيادات الطارئة على أسعار المواد الداخلة في تنفيذ أعمال العقد الأساسي محل التعهد وأجور اليد العاملة المستعملة فيها ورفض كل من الدعوى وطلب التدخل فيما يجاوز ذلك .خامساً إعادة نصف الرسوم المسددة من الجهتين المدعية والمتدخلة إليهما وتضمينهما نصفها الآخر وتضمين الطرفين (الجهة المدعية والمتدخلة ) والإدارة المدعى عليها المصاريف ونفقات الخبرة مناصفة فيما بينهما وعلى كل منهما /500/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .