• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار ضم الدعوى إلى أخرى قائمـة من إجراءات السير في الخصومة ولا يجوز الطعن به استقلالاً إلا مع الحكم النهائي

القرارات المتعلقة بسير الخصومة التي لا تنهي النزاع ولا ترفع يد المحكمة عن الدعوى لا تقبل الطعن المستقل، ويقتصر الطعن عليها على ما يكون مع الحكم النهائي في الموضوع.

نص الاجتهاد

إن القرار الصادر بضم دعوى لأخرى قائمة بين طرفي الخصومة أمام المحكمة نفسها للنظر فيهما معاً من جراء وحدة الموضوع قبل الفصل في الموضوع، إنما يتعلق بسير إجراءات الدعوى بصورة لا تنتهي معها الخصومة ولا يرفع يد المحكمة عن الدعوى، وبالتالي لا يجوز الطعن بقرار الضم إلا مع الحكم الصادر في الدعوى، بمقتضى المادة 220 أصول