يراجع كتاب مؤسسة الإسكان رقم (2761/2/4) تاريخ 9/5/2012م الموجه إلى اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة
ليس ثمة نص قانوني يعطي المتعهد أي حق بالتعويض عن تأخر الإدارة في صرف حقوق مستحقة له إضافة إلى الفائدة القانونية وذلك أن الفائدة تعتبر خير تعويض يمنح له لقاء ذلك المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلاً .ومن حيث أن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من الأوراق المبرزة في الملف بأنه سبق لجهة الإدارة المدعى عليها وأن تعاقدت مع الجهة المدعيةبموجب عقد الإشغالرقم ( 206/24/5 ) تاريخ 15/11/2009م من أجل تنفيذ المباني (272 وحتى 297) مع الموقع العام و الصرف الصحي للجزيرة /11/ من توسع ضاحية قدسيا الجديدة بقيمة إجمالية قدرها /669,482,732/ ل.س وبمدة تنفيذ /1080/ يوماً تقويمياً تبدأ من التاريخ المحدد في أمر المباشرة الخطي .وكان من بين البنود العقدية البندين /1و2/ الأعمال المدنية والمعمارية والبندين/1و3/ أعمال الطرق ( حفريات وترحيل أكوام ) و تقول الجهة المدعية أنه وبعد تنفيذ الكمية العقدية من الربع النظامي للبنود المذكورة تم الاتفاق على تنفيذ الأعمال دون تحديد الكمية بسعر(180/ ل.س/م3 ) لأعمال المباني وبـ (115/ ل.س/ م3) لأعمال الطرق وبـ (100/ل.س/ م3 ) لأعمال ترحيل الأكوام وذلك بموجب محضر الاتفاق رقم (1082/24/4 ) تاريخ 19/5/2010م وتبعاً لذلك فقد تم تكليفها بتنفيذ مضمون هذا المحضر على أن يتم حساب الكميات عند الانتهاء من العمل ، إلا أنه وخلال الاستمرار بالعمل حتى تاريخ 20/6/2010م ومن ضمنها ترحيل الأكوام الترابية من الجهة الغربية للجزيرة /11/ كما تقول الجهة المدعية تبين لها أن الأرض هي كتلة صخرية قاسية في الموقع المذكور خلافاً لما ورد وصفه بمحضر الاتفاق الأمر الذي دفعها إلى إطلاع الإدارة المدعى عليها على الواقع المذكور والتي بدورها قررت متابعة العمل وبأنها ستقوم بمعالجة الموضوع ، ثم تقدمت الجهة المدعية إلى الإدارة المدعى عليها بكتابها رقم (297/ ص) تاريخ 21/6/2010م مبينة فيه الحالة الراهنة للموقع وطالبتها بسعر جديد وأكدت على ذلك في بكتابها ذي الرقم(510/ ص) تاريخ 16/12/2010م بعد أن تأخرت الإدارة بمعالجة الموضوع وبعد إحالة الكتاب المذكور إلى رئيسة جهاز الإشراف أفادت بأن موقع الأبنية (273 – 293 – 294 – 297 – 296 – 272) مع الطرق بجانب البناء /273/ وفي الطريق الغربي هي كتلة صخرية قاسية وهو ما أكدته تقارير ميكانيك التربة المتممة الصادرة عن الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية وبأن هذه الطبقة تم حفرها بالنقار وهذا غير ملحوظ في محضر الاتفاق المبرم بين الطرفين واستناداً إليه تم تكليف الدكتور محمد شحرور لدراسة الصخور وخواصها وأعماقها في الموقع المذكور وإعداد التقرير لإجراء عملية تقدير السعر لهذه الأعمال لعدم وجود تقرير ميكانيك التربة أولي لها ، والذي انتهى نتيجة دراسته بأن مواقع المحاضر الستة والطرق والمساحات الملاصقة هي عبارة عن طبقات صخر قاسي قدرة تحمله لا تقل عن 3كغ / م3 ووزنه الحجمي 5/2 طن/م3 وبأن هذا الوصف مغاير لما جاء في محضر الاتفاق الموقع بين الطرفين الذي يشير إلى أن الحفريات مهما كان نوعها بما فيها الصخرية في هذه الأماكن هي نوع واحد صخرية فقط ، واستناداً إليه تم إعداد كشف تقديري لجزء من الأعمال المنفذة بموجب محضر الاتفاق وذلك بعد الانتهاء من الأعمال وحساب الكميات و تم تنظيم ملحق عقد برقم (95/24/5) تاريخ 1/8/2011م وبقيت أعمال الحفريات الصخرية بالنقار والبالغة كمياتها /65337/ م3 كما هو مبين بالبند رقم /8/ من مطالعة مدير فرع الديماس رقم /6505/ تاريخ 25/9/2011م وتم اعتماد كمية الحفريات الصخرية باجتماع ضم المعاون الفني والإداري ومدير فرع الديماس ورئيسة جهاز الإشراف والمهندس المشرف الطبوغرافي دون أن يتم تسعيرها وأحيل الموضوع إلى لجنة قانونية غير مختصة واستناداً لرأي اللجنة المختصة للفتوى والتشريع في مجلس الدولة رقم /140/ لسنة 2012م عقدت الإدارة المدعى عليها اجتماع انتهت بموجبه إلى التأكيد على أن الجهة الغربية من الجزيرة كتلة صخرية كاملة وغير مشمولة بمواصفات محضر الاتفاق وتبعاً لذلك تم تشكيل لجان لحساب الكميات من جديد انتهت بمحضرها رقم ( 1409/24/4 ) تاريخ 9/10/2012م إلى أن الكمية /65337/ م3 على أن يتم تحديد سعر الحفريات لهذا الجزء ، وعليه جرى الاستلام بموجب المحضر رقم ( 1633/24/4 ) تاريخ 27/11/2012م ولكون الإدارة المدعى عليها لم تصرف للجهة المدعية قيمة الحفريات على أساس الواقع الفعلي لها فقد كانت الدعوى الماثلة بالتماس إجراء الكشف المستعجل ووصف الحالة الراهنة للكشف على المواقع التي لم يتم الكشف عنها سابقاً وهي المباني من (274 وحتى 292 ) والمبنى رقم /295/ والطرق والساحات بينهما وذلك لتحديد نوع الطبقة الصخرية وخواصها وأعماقها وتقدير كلفة التنفيذ للمتر المكعب الواحد مع الترحيل للمقالب النظامية التي هي منطقة سفيرة ورخلة المرخصتين ما بين (20 – 22 ) كم عن الموقع وتحديد سعر الحفريات الصخرية المنفذة والبالغة /65337/ م3 والتي تقدرها بـ ( 3900 / ل.س / م3 ) آخذين بعين الاعتبار كلفتها وعدم سدادها أثناء زمن التنفيذ ومن ثم الحكم من حيث النتيجة بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً وإلزام الإدارة المدعى عليها بدفع المبالغ المتوجبة عليها للجهة المدعية نتيجة الأعمال العقدية المنجزة بالنسبة للحفريات و الردميات ووفق الأسعار التي تحددها الخبرة لكل متر مكعب للحفريات الصخرية المنفذة واحقيتها باقتضاء هذه المبالغ والزامها بالتعويض عليها بما فاتها من كسب وما لحقها من ضرر نتيجة تأخرها بدفع المبالغ المستحقة وقت التنفيذ مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام .ومن حيث أن الجهة المدعية تؤسس دعواها هذه على القول بأنها كانت قد تقدمت إلى الإدارة المدعى عليها بكتابها رقم ( 65/ ص م ) تاريخ 24/2/2013م أشارت فيه إلى موضوع الحفريات الصخرية التي ظهرت أثناء التنفيذ وكمياتها وبأن نسبة الحفريات الصخرية القاسية بلغت حوالي /40%/ من الكميات البالغة /108322/ م3 وبأن جزء من كمية الحفريات المنفذة بموجب ملحق العقد بلغت نسبة الحفريات الصخرية فيها أكثر من /60%/ من الكمية البالغة /25577/ م3 وبأنه إكمالاً للعمل تم تنفيذ كتلة صخرية كاملة بالنقار وذلك بالتوازي مع ملحق العقد وبمواصفة مختلفة وبلغت كميتها /65337/ م3 كما هو مؤكد بالتقارير المتممة من قبل شركة الدراسات وتقرير الخبرة المعد من الدكتور شحرور ومطالعة رئيسة لجنة الإشراف على كتاب الجهة المدعية رقم (297/ ص) تاريخ 21/6/2010م ومع ذلك لم تقم الإدارة بصرف قيمة الكميات المذكورة على أساس الواقع المنفذ مما زاد في الخسائر اللاحقة بها ، وجعل الإدارة تثري على حسابها وأرهقها مالياً خلال التنفيذ ، فضلاً عن أن إطالة مدة المشروع وعدم وجود حلول مناسبة في الأوقات المناسبة سبب لها خسائر فادحة ترتبت عن كل يوم تعطيل عن العمل تمثلت برواتب العاملين ونفقات السيارات والمحروقات العائدة لها وتوقف العمل نتيجة فقدان السيولة وغيرها.ومن حيث أن المحكمة واستجابة لمطالبة الجهة المدعية أجرت الكشف ووصف الحالة الراهنة المطلوب بمعرفة أحد الخبراء المختصين والذي انتهى بنتيجة تقريره المؤرخ في 4/12/2013م الى عدم إمكانية تحديد نوع الطبقة الصخرية في الطرق والساحات وذلك لأن أعمال الحفريات قد تم تنفيذها والوصول إلى منسوب التصميم قبل إجراء الكشف وعدم وجود مقاطع يمكن من خلالها معرفة نوع الحفريات الصخرية ونسبتها ، وأيضاً عدم إمكانية الكشف على أعمال الحفريات للمباني حيث أنه تم تنفيذها ولا يمكن الكشف عليها دون تنفيذ أعمال الحفر بجانبها كسبور يمكن من خلالها تقدير طبقة الحفريات الصخرية ونسبتها .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت من جهتها بمذكرة خطية دفعت خلالها الدعوى ملتمسة ردها تأسيساً على أن الإدارة قامت بتسليم كامل موقع العمل إلى الجهة المدعية بموجب محضر تسليم موقع العمل رقم (670/ ص خ ) تاريخ 22/3/2010م وبعد الانتهاء من تنفيذ كامل الكميات العقدية مع الربع النظامي لأعمال الحفريات والترحيل قامت الإدارة بصرف قيمة الإشغال حتى تاريخ 12/4/2010م حيث تم فيه إدراج كامل أعمال البنود (1ــ2 ) ومن الأعمال المدنية و المعمارية والبنود (1ــ3) من أعمال الطرق وبعد الانتهاء من كميات الربع النظامي تم إعداد محضر اتفاق برقم(1082/24/4) تاريخ 15/5/2010م بأسعار مغايرة للأسعار العقدية وذلك لإتمام أعمال الحفر والترحيل دون تحديد للكميات لصعوبة تقديرها قبل التنفيذ ، وقد قامت الإدارة بتكليف الجهة المدعية بالمباشرة بتنفيذ بنود الاتفاق على أن يتم صرف قيمتها بموجب ملحق عقد بعد حصر الكميات بشكل دقيق بنهاية تنفيذها وبتاريخ 21/6/2010م تقدمت الجهة المدعية للإدارة بالكتاب رقم (297/ ص ) مبينة فيه بأن القسم الغربي من الجزيرة /11/ هو عبارة عن كتلة صخرية بالكامل يتطلب تكسيرها استخدام النقار وبأن هذا الواقع يغاير موضوع محضر الاتفاق وطالبت بمعاينة الواقع وإجراء المناسب من استحقاق سعري لتنفيذ الأعمال المطلوبة وأكدت على مضمون كتابها بكتاب لاحق وعليه فإنه لا يحق لها المطالبة بفارق السعر كون استمرارها بالعمل بعد تقديم كتابها المذكور بالوقت الذي كان يتوجب عليها التوقف في تنفيذ هذه الأعمال وانتظار رد الإدارة على كتبها فيما يتعلق بموضوع الاستحقاق السعري مما يعني موافقتها على السعر المتفق عليه بموجب محضر الاتفاق ، فضلاً عن ذلك فإن محضر الاتفاق تضمن حفريات من أي نوع بما فيها الصخرية وبالمطارق الهيدروليكية ، كما أن التقارير المتممة لميكانيك التربة الصادرة عن شركة الدراسات والاستشارات الفنية قد أكدت على أن الطبقة التي وصل إليها الحفر هي عبارة عن طبقات صخرية قاسية وقدرة تحمل لا تقل عن 3 كغ / م3 والوزن الحجمي للصخر حوالي 2,5 طن / م3 ، وبأنه تم إبرام ملحق عقد للأعمال الزائدة عن نسبة 30% من كميات بنود الكشف التقديري للعقد وذلك بالأسعار المتفق عليها مع الإدارة بموجب محضر الاتفاق وتم صرف قيمة الملحق بعد استبعاد كمية الحفريات الصخرية البالغة /65865/ م3 لحين البت بالموضوع وبأن المؤسسة ستقوم بإعادة النظر في حساب كميات الحفر الإجمالية الواردة في دفاتر المساحة المنظمة من قبل جهاز الإشراف المحددة بـ /199755/ م3 بعد أن بينت اللجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم /593/ تاريخ 8/5/2013م بأن المناسيب الأصلية التي تم اعتمادها في تنظيم الكشف التقديري للمشروع عند دراسته تختلف عن المناسيب التي اعتمدها جهاز الإشراف لدى المؤسسة في حساب دفاتر المساحة الأمر الذي انعكس سلباً على الإدارة ، حيث تبين بأن كميات الحفريات تقل بشكل ملحوظ إذا حسبت وفق المناسيب التي تم التصميم على أساسها .ومن حيث أن السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة وتنفيذاً لتكليف المحكمة له بدراسة طلب الجهة المدعية المتعلق بتعويضها عما فاتها من ربح وما لحق بها من خسارة نتيجة لتأخر الإدارة بتسديد المبالغ المستحقة لها أثناء تنفيذ أعمال العقد. فقد تقدم بتقرير خبرته التكميلي المؤرخ في 20/7/2014م الذي انتهى فيه إلى أن التأخير في تسديد مستحقات الجهة المدعية عن أعمال الحفريات هو بسبب الخلاف بحساب كميات حفريات المباني وحفريات الموقع العام وكميات الحفريات الصخرية وسعرها .ومن حيث أن المحكمة واستجابة لمطالبة الجهة المدعية قررت إعادة الخبرة الفنية الجارية بالدعوى بخبرة فنية جديدة وبمعرفة ثلاثة خبراء مختصين لدراسة طلبات الجهة المدعية وبيان خبرتهم بشأنها وتبعاً لذلك تقدم الخبراء الذين نهضوا بمهمة الخبرة بتقرير خبرتهم المؤرخ في 26/4/2015م الذي انتهوا فيه إلى أن كمية الحفريات المنفذة من أي نوع كانت للموقع العام ( طرقات وساحات وأرصفة ) تبلغ /11953612/ م3 تصرف قيمتها على النحو التالي :1ــ كمية /56322/ م3 بأسعار العقد الأساسي (حفريات الطرق والساحات ) .2ــ باقي الكمية /6321362/ م3 تصرف بموجب أسعار العقد الملحق لبند حفريات الطرق باعتبارها أعمال عقدية + 30% + محضر تسوية .وقدرت الخبرة كمية الحفريات الصخرية المنفذة في المقاسم من (272 ولغاية 294) و( 296 – 297 ) بـ /38215/ م3 .وقدرت قيمة المتر المكعب الواحد من هذه الحفريات الصخرية بتاريخ تنفيذها بمبلغ /1000/ ل.س وبذلك يكون الفرق المستحق للمتعهد هو 885/ ل.س / م3 ( 1000 _ 115 = 885 ل.س ) .فرق قيمة هذه الحفريات الصخرية لكامل الزيادة في الحفريات غير المشمولة بالعقد الأساسي والملحق ومحضر التسوية والبالغة /38215/ م3 يبلغ /33820275/ ل.س .ومن حيث أن المحكمة وبناء على تعقيبات الطرفين على تقرير الخبرة الثلاثية واستجابة لمطالبهما إعادة الخبرة الفنية الثلاثية بخبرة خماسية وتكليفها بذات مهمة الخبرة السابقة .ومن حيث أن السادة الخبراء الذين نهضوا بمهمة الخبرة وتنفيذاً لتكليف المحكمة تقدموا بتقرير خبرتهم الأساسي المؤرخ في 15/2/2016م الذي انتهوا فيه إلى تحديد كميات الحفريات الصخرية في المحاضر ( 272ــ 273ــ 293ــ 294ــ 296ــ 297 ) بلغت /34320/ م3 موزعة على الشكل التالي :/773022/ م3 حفريات صندوقية وحفريات التصاوين /2658983/ م3 حفريات مواقع الطرق والأرصفة والحدائق والوجائب وبأن سعر المتر المكعب الواحد من الحفريات الصخرية استناداً للأسعار الواردة في دفتر تحليل الأسعار لعام الحفر هو /1245/ ل.س /م3 وبذلك تبلغ قيمة الحفريات الصخرية /34320/ م3 × 1245 / ل.س / م3 = 42728400 / ل.س وعلى المؤسسة إجراء التقاضي بين قيمة الحفريات الصخرية البالغة /42728400/ ل.س وبين ما تم صرفه في الكشوف المؤقتة المنظمة من قبلها سابقاً ، ثم عاد الخبراء فتقدموا بثلاثة تقارير تكميلية انتهوا في تقرير خبرتهم الأخير إلى تحديد مستحقات الجهة المدعية من قيمة الحفريات بمبلغ /38279130/ ل.س في حال قبض قيمتها على أساس حفريات عادية .ومن حيث أن المحكمة و حسماً للجدل القائم بين الطرفين واستجلاء لحقيقة النزاع قررت إعادة الخبرة الفنية الخماسية الجارية في القضية بخبرة فنية جديدة وبمعرفة سبعة خبراء مختصين وتكليفهم بذات مهمة الخبرات السابقة وتبعاً لذلك تقدم الخبراء الذين نهضوا بمهمة الخبرة بتقرير خبرتهم المؤرخ في 20/7/2018م الذي انتهوا فيه إلى القول : بأن كمية الحفريات الصخرية غير المصروفة للجهة المدعية بموجب الوثائق المبرزة في ملف الدعوى تبلغ /65337/ م3 وبالتالي أحقية الجهة المدعية باستيفاء مبلغ وقدره /45735900/ ل.س من الإدارة المدعى عليها لقاء قيامها بتنفيذ أعمال الحفريات الصخرية التي لم تصرف لها بموجب وثائق الدعوى ، وقد أسس السادة الخبراء النتيجة التي انتهوا إليها على أن البي