لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية أو ملاحقة الشخص عن الفعل نفسه أكثر من مرة متى اتحدت الواقعة محلّ الملاحقة، وكان قد سبق نظرها أو تحريكها على أساسها وفق الأصول.
لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة المناقشة: في الموضوع واسباب الاستئناف:تتلخص وقائع هذه الدعوى انه بتاريخ 30/11/2011 قامت ادارة الامن الجنائي بتنظيم ضبطهم رقم /991/ بحق المدعى عليه أ.ب وبناء عليه تم تحريك الدعوى العامة بحقه بجرم اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وتدخلت ادارة قضايا الدولة في الدعوى بصفته مدعي شخصي وصدر قرار قاضي التحقيق الخامس بدمشق رقم /251/ تاريخ 11/5/2013 بالظن على المدعى عليه بجرم مخالفة قانون الصرافة رقم /24/ لعام 2006 وقامت ادارة قضايا الدولة ثانية بتقديم طلب الى النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بحق المدعى عليه أ.ب بذات الضبط بجرم مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص وطالبت بالحق الشخصي وبناءا عليه تم ايداع الاوراق امام المحكمة مصدرة القرار المستأنف وجرت المحاكمة العلنية حسب الاصول ولعدم قناعة الجهة المستأنفة النيابة العامة بالنتيجة التي خلص اليها القرار بادرت الى تقديم استئنافها مسببة اياه انه لا يوجد في الاضبارة بيان يبين مصدر الدعوى المقامة امام محكمة بداية الجزاء بدمشق فيما اذا كانت الدعوى محسومة بقرار قطعي ام لا واذا كانت الدعوى لا تزال منظوره فانه يجب معه التخلي عن النظر في هذه الدعوى التوحيد ها مع الدعوى المقامة بالنسخة الاصلية للضبط رقم /991/في المناقشة القانونية والحكم:بعد الاطلاع على وثائق الدعوى والادلة المسرودة فيها فقد تأكد لمحكمتنا ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد احاطت بواقعة هذه الدعوى بشكل كامل وناقشت الادلة الواردة فيها بشكل قانوني سليم واستندت في النتيجة التي وصلت اليها النصوص القانونية والقواعد الامرة في هذه الدعوى.وفي معرض الرد على لائحة الاستئناف فان ما جاء عليه القرار المستأنف لجهة تطبيق نص المادة /181/عقوبات عام بحيث لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة جاء في مكانه السليم قانونا وعليه فان اسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف وان هيئة محكمتنا تؤيد النتيجة التي خلص اليها القرار المستأنف وحيث ان تقدير الادلة ووزنها يدخل ضمن صلاحيات محكمة الموضوع وسلطتها التقديرية ودون أي معقب على ذلك