• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العفو العام يصدر على الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدروه

يُطبَّق العفو العام على الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره فقط، ولا يمتد إلى ما يقع بعده؛ كما لا محل لتشميل واقعة بالعفو إذا تبيّن انتفاء أركان الجريمة أو عدم ثبوت الفعل المعاقب عليه.

نص الاجتهاد

العفو العام يصدر على الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدروه المناقشة: في الموضوع واسباب الاستئناف:تتلخص وقائع هذه الدعوى انه وبتاريخ 12/3/2015 اسند الى المدعى عليهما المذكورين اعلاه جرم الهدر غير المقصود المؤدي الى الحاق الضرر بالمال العام بناءا على ادعاء النيابة العامة رقم 1391 وذلك استناد الى تقدير الهيئة المركزية للرقابة التفتيش الصادر بتاريخ 15/10/2009 وجرت محاكمتهما امام محكمة مصدرة القرار المستأنف علنا ولعدم قناعة الجهة المستأنفة بالنتيجة التي خلص اليها القرار المستأنف بادرت الى تقديم استئنافها وفيما يتعلق بالاستئناف المقدم من المدعى عليه فقد جاء فيه ان المحكمة مصدرة القرار المستأنف لقد افترضت ثبوت الجرم ثم قامتبتشميله بالعفو العام ولم تتحقق من وجود الجرم ام لا وبناءا عليه فانه سبق للإدارة المستأنف المستأنف عليها المدعية بإجراءين اداريين حجب الترفيع واقتطاع قيمة النقض المدعى به من راتب المدعى عليه المستأنف وطلب اجراء الخبرة الفنية مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف المذكورة في لائحة الاستئناف وطلب الزام الادارة بإعادة الاموال المقتطعة من رواتب المستأنف وتسوية وضعه الوظيفي لجهة الترفيعات او منحه حق اللجوء الى القضاء المدني المختص لأجل ذلك واسترجاع ما اثرت به الادارة بلا سبب.وفيما يتعلق باستئناف ادارة قضايا الدولة ان المحكمة تم تحكم للإدارة المدعية وفق طلباتها وطلبت فسخ القرار والحكم وفق طلباتها وإلزام المدعى عليه بمبلغ تعويض عن الاضرار المعنوية والفوائد القانونية في المناقشة القانونية والحكم:بعد الاطلاع على كافة وثائق الدعوى والادلة المسرودة فيها فقد اتضح لمحكمتنا ان المدعى عليه المستأنف كان قد افاد ان النتيجة التي خلص اليها تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الذي انتهى الى وجود نقص لديه مقداره /11050/ كغ بان لجان الجرد لم تأخذ بعين الاعتبار كمية الشحن الزائد لنوع الجيد محل الممتاز ولم تأخذ بنسب الهدر والرطوبة وان النقص بالإرساليات لم يتم احتسابها بشكل دقيق وانكر الجرم المسند اليه وكان قد طلب من محكمة الدرجة الاولى مصدرة القرار المستأنف اجراء الخبرة الفتية والحسابية بواسطة خبير مختص وان محكمة الدرجة الاولى لم ترد على طلب اجراء الخبرة وخاصة بعد ورود كتاب المؤسسة العامة للتبليغ المتضمن تسمية الخبراء المتخصصين للقيام بها.وبناء عليه فقد قررت هيئة محكمتنا بجلسة 28/2/2018 بقرارها الاعدادي اعادة اجراء الخبرة الحسابية لجهة النقص من مادة التبغ المدعى بقبوله في مستودع سوق الهال وذلك على ضوء الوثائق والمستندات المبرزة في ملف الدعوى وتحديد المسؤول عن ذلك ان وجد بيان قيمة ذالك النقض على ضوء وثائق الدعوى وسجلات مستودع سوق الهال والقرارات الناظمة مستودعات التبغ وفيما اذا كانت لدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة والجفاف ومدة التخزين وظروف نقل المادة تأثير في ذلك النقص وذلك بمعرفته خبراء مختصين وهم المهندسين باسل عيسى المهندس محمد انس زينو والمهندس عبد الناصر اللحام وبناء على الوثائق المبرزة في ملف هذه الدعوى.وبجلسة 29/3/2018 ورد تقرير الخبرة الحسابية والذي خلص من حيث النتيجة ان كمية النقص الحاصل الوارد من مستودع القرداحة هي /451,85/ كغ اربعمائة وواحد وخمسون كيلوا غرام وثمانمائة وخمسون غراما وهي الكمية الناقصة من عهده امين المستودع المدعى عليه.وبجلسة 31/10/2018 ورد جواب الجهة المدعية المؤسسة العامة للتبغ حول بيان رايها بتقرير الخبرة الحسابية رقم 1684/1669/327 ق الذي انتهى على انه من الممكن ان الجهة المستلمة للتبغ دائرة القرداحة لم تلحظ فرق الرطوبة اثناء القيام باستلام البلوغ من الجهة المسلمة مستودعات سوق الهال بدمشق.وعليه قررت هيئة محكمتنا الاستيضاح من السادة الخبراء حول عدم تنفيذهم المهام الحومة اليهم من الخبرة السابقة وتأثير جواب المؤسسة العامة للتبغ فرع المنطقة الجنوبية المذكور اعلاه وذلك كان تقدير الخبرة لجهة تأثير درجة الحرار العالية انذال والجفاف والتخزين وظروف نقل المادة وتأثيرها على النقص موضوع هذه الدعوى.وبجلسة 18/11/2018 وردت مذكره استيضاح الخبراء التي انتهت الى ان نسبة الانخفاض في الوزن نتيجة تأثير التبوغ بموجة الحر الشديد بصيف عام 2007 ادت الى زيادة جفاف التبوغ في المستودعات وقد بلغت نسبة الانخفاض في الوزن 6% وبناء عليه وبعد اجراء العملية الحسابية لبيان كمية النقص وهي 159603× 6÷100= 9576كغ غرام وبحساب فرق النقض بين مستودعات القرداحة والنقض الحاصل المسموح به بسبب الرطوبة ودرجة الحرارة والعوامل الاخرى يكون 8432 – 9576= 1144,18كغ غرام أي لا يوجد أي نقص في مستودعات والكميات المسلحة الى مستودع القرداحة من مستودعات دمشق التي هي بعهده المدعى عليه. وعليه فان العفو العام يصدر على الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدروه وبعد مناقشة كافة الادلة الواردة في ملف الدعوى فقد تأكد لمحكمتنا بان المدعى عليه احمد فياض لم ترتكب أي فعل يعاقب عليه القانون وبعد جرما جزائيا كما انه جرم الهدر غير المقصود المؤدي لألحاق الضر بالمال العام غير متوفر بحقه بهذه الدعوى بعد ان انتهت الخبرة الفنية والحسابية الجارية بأشراف محكمتنا وتحديد الية العمل في استلام وتسليم مادة التبغ مع الاخذ بعين الاعتبار كافة العوامل المترافقة مع ذلك مما يستوجب معه فسخ القرار المستأنف واعلان عدم مسؤولية المدعى عليه لعدم توافر الاركان بحقه.وفيما يتعلق بالاستئناف المقدم من الجهة المدعية ممثلة بادراه قضايا الدولة فانه وبناء على ما ذكر في متن قرارنا فان اسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف مما يتوجب معه رده موضوعا.