• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجرم المرتكب قبل صدور مرسوم العفو العام رقم 22 لعام 2014 توجب معه تشميل هذا الجرم بأحكامه كون ذلك من متعلقات النظام العام استلام المدعى

إذا كان الجرم سابقاً لصدور مرسوم العفو العام وجب تطبيق العفو من تلقاء المحكمة لكونه من النظام العام. وإذا أغفل الحكم البتّ في المصادرة أو تسليم الأموال المحجوزة لشخص ثالث مؤتمن رغم اتصالها بموضوع الدعوى، عُدّ الحكم ناقصاً ومخالفاً لوجوب الرد على الدفوع والطلبات الجوهرية.

نص الاجتهاد

الجرم المرتكب قبل صدور مرسوم العفو العام رقم 22 لعام 2014 توجب معه تشميل هذا الجرم بأحكامه كون ذلك من متعلقات النظام العام استلام المدعى عليه المبالغ المحجوزة لدى مصرف المركزي كشخص ثالث مؤتمن لحين البت بالدعوى بقرار مبرم وكون المحكمة مصدرة القرار المستأنف لم تبت في موضوع مصادرة تلك المبالغ وتسليمها لمن يستحقها يجعل القرار المستأنف ناقصا وغامضا لهذه الناحية ومخالفا لما ورد في نص المادة 203 اصول جزائية التي اوجبت الرد كافة الدفوع والادلة بمتن قرار الحكم مما يتوجب معه فسخه المناقشة: في الموضوع واسباب الاستئناف:تتلخص وقائع هذه الدعوى انه وبتاريخ 13/12/2011 نظمت ادارة الامن الجنائي الضبط رقم /3146/ بحق المدعى عليهما م.س وا.د وتم القاء القبض عليهما وبناء عليه اسند الى المدعى عليهما جرم ممارسة مهنة الصرافة دون ترخيص للأول والتدخل فيه للثاني بناء على قرار قاضي التحقيق الخامس بدمشق رقم /738/ تاريخ 6/11/2012 وجرت محاكمتها العلنية حسب الاصول امام المحكمة مصدرة القرار المستأنف ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالنتيجة التي خلص اليها القرار بادرت التقديم استئنافها مسببة اياه انه برئ من الجرم المسند اليه والتمس اعلان براءته كما تقدمت الجهة المدعية حاكم مصرف سورية المركزي باستئناف مسببا اياه ان المحكمة اغفت البت بطلبها لجهة الحجز الاحتياطي من عدمه دون أي مبرر قانوني وان التعويض جاء لا يتناسب والضرر اللاحق بالجهة المدعية وطلبت فسخ القرار المستأنف والحكم وفق طلباتها.في المناقشة القانونية والحكم:بعد الاطلاع على وثائق هذه الدعوى والادلة المسرودة فيها فقد تأكد لمحكمتنا ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد احاطت بواقعة هذه الدعوى بشكل كامل وناقشت الادلة الواردة فيها مناقشة قانونية سليمة واعتمدت في اصدار قرارها على النصوص القانونية والقواعد الامرة في هذه الموضوع وخاصة لجهة الادانة وتقدير التعويض.حيث ان تقدير الادلة ووزنها يدخل ضمن صلاحيات محكمة الموضوع وسلطتها التقديرية دون أي معقب على ذلك وبما ان هذا الجرم مرتكب قبل صدور مرسوم العفو العام رقم 22 لعام 2014 مما يتوجب معه تشميل هذا الجرم بأحكامه كون ذلك من متعلقات النظام العام.ولكن وبالرجوع الى ملف الدعوى فقد اتضح لمحكمتنا ان الجهة المدعية حاكم مصرف سورية المركزي كان قد طلب في الاستدعاء المقدم من ادارة قضايا الدولة بألقاء الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة على اموال المدعى عليهما وذلك بطلب تدخلها بالدعوى الذي يحمل 2387 – 5/6/2011 وذلك ضمنا على تحصيل مبلغ التعويض المطالب به.وبالعودة الى القرار المستأنف في فقرته الحكمية الثالثة فقد تأكد لمحكمتا ان المدعى عليه م.س قد استلم المبالغ المحجوزة لدى مصرف المركزي تحت رقم الوديعة 1131 تاريخ 18/12/2011 كشخص ثالث مؤتمن لحين البت بالدعوى بقرار مبرم وكون المحكمة مصدرة القرار المستأنف لم تثبت في موضوع مصادرة تلك المبالغ وتسليمها لمن يستحقها مما يجعل من القرار المستأنف ناقصا وغامضا لهذه الناحية ومخالفا لما ورد في نص المادة 203 اصول جزائية التي اوجبت الرد كافة الدفوع والادلة بمتن قرار الحكم مما يتوجب معه فسخ القرار المستأنف لهذه الناحية.وعليه وعملا بأحكام المادة /314/ اصول محاكمات مدنية وما بعدها ولاحتمال وترجيح وجود الحق وخوفا عليه من الضياع والهدر فان محكمتنا ترى توافق على اعطاء القرار بالقاء الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة والغير منقولة العائدة للمدعى عليه م.س ضمانا لاعادته تسليم المبالغ التي استلمها الشخص ثالث مؤتمن موضوع الوديعة رقم /1131/ تاريخ 18/12/2011 اضافة الى مبلغ التعويض المحكوم به كما رات محكمتنا اعتبار هذه المبالغ بعد تثبيت مصادرتها ايرادا الى الخزينة العامة وعليه فان اسباب الاستئناف تنال من القرار المستأنف لهذه الناحية ايضا.واما فيما يتعلق بالاستئناف المقدم من المدعى عليه م.س فان المدعى عليه كان قد تبلغ موعد الجلسة الجارية بشكل اصولي وتغيب عن الحضور ولم يتقدم أي مبرر او ادلة على صحة اسباب استئنافه وعليه فان استئنافه لا ينال من القرار.