• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل مخاصمة الأحكام القابلة للطعن بالطرق العادية لأن إصلاحها يكون عبر الطعن العادي لا بطريق المخاصمة

لا تُقبل المخاصمة في مواجهة الحكم أو القرار الذي ما يزال قابلاً للطعن بالطرق العادية، لأن طريق الطعن العادي هو الوسيلة الأصلية والأوسع لتصحيح الخطأ، بينما المخاصمة طريق استثنائي لا يُلجأ إليه إلا ضمن نطاقه وشروطه المحددة.

نص الاجتهاد

إن الأحكام الصادرة والقابلة للطعن بالطرق العادية لا تقبل المخاصمة، لأن إصلاح الخلل يتم عن طريق الطعن فيها بالطرق العادية، لأنه أوسع مدى من إصلاحها بطريق المخاصمة التي لها شروط وقواعد محددة. المناقشة: أسباب المخاصمة 1 – إن القرار الصلحي قضى ببراءة الموكلة وشوهد من النيابة العامة وأصبح مبرما والمحكمة المشكو منها قبلت الاستئناف شكلا وموضوعا وهذا خطأ مهني جسيم لأن المحكمة حكمت بشيء لم يعد قانونا تملك الحكم به وهو رد العقار وإعادة الحال ودفع التعويض لأن أساس الدعوى جزائي وليس مدني. 2 – إن الدعوى ساقطة بالتقادم لمرور أكثر من ثلاث سنوات على وقوع التجاوز المزعوم3 – إن النزاع حول التملك وحجية الملكية للجزء المتنازع عليه مرجع النظر فيه هو القضاء المدني. 4 – أهملت المحكمة كافة الدفوع التي قدمت من الموكلة مما يجعل ذلك من قبيل الخطأ المهني الجسيم في القانونحيث أن الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المشكو منه وقبول الدعوى موضوعا وابطال القرار المخاصم وإلغاء كافة أثاره وإلزام الهيئة المخاصمة بالتكافل والتضام مع السيد وزير العدل بدفع التعويض عما لحقها من ضرر يسبب وقوع الهيئة بقرارها بالخطأ المهني الجسيم.ولما كانت الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تشير إلى أن الجهة المدعية (المطلوب مخاصمتها) عماد. تقدمت بدعواها أمام محكمة صلح الجزاء السابعة بحلب مدعية شخصية بدعوى الحق العام المقامة بحق الجهة طالبة المخاصمة بجرم غصب عقار حيث أصدرت المحكمة قرارها رقم /51/ أساس /17/ تاريخ 26/2/2017 تضمن اعلان براءة المدعى عليها ميليا. وحمدو. من الجرم وتم مشاهدة القرار من قبل النيابة العامة بتاريخ 17/7/2017 ولدي استئناف القرار من قبل المدعي الشخصي عماد. فأصدرت محكمة استئناف الجنح الخامسة بحلب قرارها المشكو منه ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المذكور بادرت لمخاصمته أمام محكمتنا للأسباب المذكورة أعلاه.ولما كان القرار الصادر عن المحكمة المشكو منها قد صدر قابلا للطعن بالنقضولما كانت الأحكام الصادرة عن المحا الاستئنافية تقبل النقض سندا لأحكام المادة 262 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.ولما كانت الجهة المدعية طالبة المخاصمة وباقي أطراف الدعوى قد طعنوا أمام محكمة النقض بالقرار محل المخاصمة وردت طعونهم موضوعا.وحيث أن الأحكام التي يصدرها القاضي إذا كانت قابلة للطعن بالطرق العادية فلا تقبل المخاصمة تأسيسا على أن إصلاح الخلل في الأحكام انما يتم عن طريق الطعن فيها وفق طرق الطعن العادية أوسع مدى من إصلاحها عن طريق مخاصمة القاضي الذي أصدرها ولأن دعوى المخاصمة تخضع لشروط وقواعد محددة ولا يعتد فيها للخطة العادي في تطبيق القانون أو تفسيره.وحيث أن دعوى المخاصمة غير قائمة على أساس صحيح يجيز قبولها شكلا.لذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا. مصادرة بدل التأمين. تضمين الجهة المدعية الرسوم والنفقات. إعادة الملف إلى مرجعه أصولا مرفقا بصورة عن قرار المخاصمة.