• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاتهام يقوم على توفر أدلة كافية ترجع ثبوت الجرم المسند إلى المدعى عليه المدعي بالمخاصمة وإن قاضي التحقيق يجمع الأدلة والمستندات ويوازن

يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر قرار الاتهام متى توافرت أدلة كافية تُسند الجرم إلى المدعى عليه، بعد جمع الأدلة والمستندات وموازنتها وتكوين قناعة وجدانية بكفايتها للاتهام، ولا يُعدّ ذلك خطأً مهنياً ما دام التقدير سائغاً.

نص الاجتهاد

إن الاتهام يقوم على توفر أدلة كافية ترجع ثبوت الجرم المسند إلى المدعى عليه المدعي بالمخاصمة وإن قاضي التحقيق يجمع الأدلة والمستندات ويوازن بينها ويعتمد على ما يشكل لديه القناعة الوجدانية في أن هذه الأدلة كافية للاتهام. المناقشة: أسباب المخاصمة: 1 – خالفت الهيئة مبدأ شخصية الجرائم وفساد الاستدلال عن الواقع المطروح في الدعوى. 2 – العموميات وغياب الوقائع من جنبات القرار المشكو منه والإهمال الذي لا يصدر عن القاضي الذي يهتم بعمله الاهتمام العادي.في الشكلبما أن مدعي المخاصمة (.) يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض رقم 157 تاريخ 1/2/2015 أساس 166 لعام 2015 والمتضمن رد طعنه بشان قرار قاضي التحقيق العسكري الذي اتهمه بجناية الخطف مقابل الفدية وفقا لأحكام المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 وذلك بداعي ارتكاب الهيئة الخطأ المهني الجسيم وبما أن الاتهام يقوم على توفر أدلة كافية ترجع ثبوت الجرم المسند إلى المدعي عليه المدعي بالمخاصمة وأن قاضي التحقيق يجمع الأدلة والمستندات ويوازن بينها ويعتمد على ما يشكل لديه القناعة الوجدانية في أن هذه الأدلة كافية للالتهام وحيث أن الهيئة المخاصمة لم ترتكب الخطأ المهني الجسيم في تشكيل قناعاتها مما يوجب رد الدعوى شكلاوهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة المحكمة النقض قرار 73 تاریخ 2/3/2004 أساس 1203 لذلك وعملا بأحكام المادة 466 أصول محاكمات وبعدها.لذلك تقرر بالإجماعرد الدعوى شكلا.مصادرة بدل التأمين. تضمين المدعي بالمخاصمة الرسم والمصاريف.