لا تُقبل دعوى المخاصمة لمجرد مناقشة وزن الدليل أو استخلاص محكمة الموضوع للوقائع، لأن هذا يدخل في سلطتها التقديرية ما دام الاستدلال سائغاً ومؤيداً بأوراق الدعوى؛ أما الخطأ المهني الجسيم فيستلزم مخالفةً واضحةً جسيمةً للأصول والقانون تتجاوز مجرد اختلاف التقدير.
ان تقدير الدليل او نفيه يعود لمحاكم الموضوع ولا يخضع لرقابه هذه الهيئه طالما ان التعليل جاء مستساغا وله مايؤيده في اوراق الدعوى المناقشة: أسباب المخاصمةـ الهيئه ارتكبت خطا مهنيا جسيما ومخالفه صريحه وواضحه للاصول والقانون ولم تناقش مناقشة صحيحه ولم تتحر صحة حسن تطبيق القانونـ لم يتوفر في القضيه الركن المادي للسرقهـ لم يتوفر في القضيه الركن المعنوي للجرم سرقه المال العامـ لم ترد المحكمه الهيئه المخاصمه على الدفوع وهذا يشكل خطا مهنيا جسيماـ فرع مؤسسه عمران بطرطوس لجا الى القضاء المدني و طلب الغاء الحجز الاحتياطي على اموال طالب المخاصمه وهذا دليل على ان الخلاف بين الطرفين مدنيفي الشكللما كانت الجهه المدعيه بالمخاصمه تهدف من دعواها الى ابطال القرار رقم 241 تاريخ 29/ 1/ 2018 اساس 115 لعام 2018 المتضمن رفض الطعن موضوعا بحجه الوقوع بالخطا المهني الجسيم من قبل الهيئه المخاصمه غرفه الاحالة لدى محكمه النقض ولما كانت الاسباب المسار بمواجهه الهيئه المخاصمه لا تخرج عن مجادله هذه الهيئه بما قنعت به وكانت قواعد الاثبات الجزائي تقوم على مبدا اطلاق الادله و حريه القاضي في اعتماد الدليل الذي يركن اليه لتكوين قناعته وبما ان الهيئة المخاصمة قد تبنت ماجاء في قرار قاضي الاحاله الذي ناقش الادله ورد على الدفوع المثاره في الدعوى وتضمن اوجه استشهاده وكان لا يطلب من غرفه الاتهام التثبت من الدليل وانما يكفي ان تكون الادله مرجحة للاتهام وكان ما ذكر ينفي عن الهيئه المخاصمه الوقوع في الخطا المهني الجسيم وان تقدير الدليل او نفيه يعود لمحاكم الموضوع ولا يخضع لرقابه هذه الهيئه طالما ان التعليل اء مستساغا وله مايؤيده في اوراق الدعوى ما يتوجب معه رد الدعوى شكلا لذلك وعملا باحكام الماده 466 وما بعدها اصول محاكمات لذلكتقرر بالإجماعـ رد الدعوى شكلا – مصادرة بدل التأمين – تضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف