• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسري على السند لأمر التقادم القصير بصرف النظر عن صفة أطرافه أو تجارية الدين

يخضع السند لأمر للتقادم القصير متى توافرت صفته كورقة تجارية، دون اعتبار لصفة الموقع أو الحامل أو لطبيعة الدين الأصلي، تجارياً كان أم غير تجاري.

نص الاجتهاد

يسري على السند للأمر التقادم القصير دون النظر إلى صفة موقعه وحامله أكانا من التجار أو من غيرهم، أو إلى منشأ الدين تجارياً كان أم لا