يخضع السند لأمر للتقادم القصير متى توافرت صفته كورقة تجارية، دون اعتبار لصفة الموقع أو الحامل أو لطبيعة الدين الأصلي، تجارياً كان أم غير تجاري.
يسري على السند للأمر التقادم القصير دون النظر إلى صفة موقعه وحامله أكانا من التجار أو من غيرهم، أو إلى منشأ الدين تجارياً كان أم لا