لا يشكّل تقدير الوقائع والبينات واستخلاص النتيجة القانونية الصحيحة خطأً مهنيّاً جسيماً، لأن المخاصمة لا تقوم إلا على خطأ يتجاوز مجرد الخطأ في التقدير إلى إهمال بالغ أو انحراف فاحش عن واجب القاضي.
إن استخلاص النتائج القانونية الصحيحة من وقائع الدعوى لا يشكل خطا مهنيا جسيما لانه لا يجوز مخاصمة القاضي الا للخطأ المهني الجسيم الذي ينطوي على اقصى ما يمكن تصوره من الاهمال في اداء الواجب المناقشة: أسباب المخاصمةـالهيئه لم تدرس الدعوى بشكل كاف و جاء القرار مختصراـالمدعي بالمخاصمه ليس لديه اي نيه بالتزوير ولا مشترك بالتزوير وهو اشترى بحسن النيه ولا يعلم ان الوكاله مزورهـالقرار جاء مخالفا للادله والمحكمه لم تدرس الملف بانتباه كافـالمدعي اشترى العقار بناء على حكم قضائي ودفع كامل الثمنفي الشكللما كان المدعي بالمخاصمه يهدف من دعواه الى ابطال القرار 1566 تاريخ 26/ 10/ 2015 اساس 1482 الصادر عن غرفه الاحاله لدى محكمه النقض بداعي الوقوع بالخطا المهني الجسيم لما كان قد تبين من دراسه هذا الملف انا الجهة طالبه المخاصمه تنعي على الهيئه عدم الدقة وبناء بينات غير صحيحه بدون تمحيص لوثائق الدعوى الاصليه ومن ثم اصدار القرار المطلوب ابطالهولما كان ما تعتمده الجهه المدعيه من اسباب للمخاصمه لا يعدو الجدل في قناعه الهيئه المخاصمه التي كونتها من خلال الادله المطروحه امامها وهي امور تخرج في الاصل عن محور الجدل الا انها تتعلق بالسلطه التقديريه التي اناطها القانون بقضاه الاساس وهي تناى عن التعقيب مادام الاستخلاص فيها سائغا غير مشوب بفساد او بمخالفه لقواعد الاثبات سيما وان مثل هذه المسائل لا تدخل ضمن دائره الخطا المهني الجسيم الموجب لابطال الحكم المشكو منه وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي واستخلاص النتائج القانونيه الصحيحه من وقائع الدعوى لا يشكل خطا مهنيا جسيما لانه لا يجوز مخاصمه القاضي الا للخطا المهني الجسيم الذي ينطوي على اقصى ما يمكن تصوره من الاهمال في ايداء الواجب سيما وان الهيئة المخاصمة قد ردت على الدفوع المثارة وعللت قناعاتها بكفاية الادلة التي ترجح الاتهام خاصه وان المدعي لم يبرر السبب في وقوع البيع الصوري ولم يثبت حسن النية بالشراء واثبات ذلك يعود لمحكمه الجنايات وان مثل هذه الاسباب المثارة لا توجب قبول الدعوى شكلا لانه لا يوجد اي احتمال لوقوع الهيئه في الخطا المهني الجسيم مما يتوجب معه رد الدعوى شكلا لذلك وعملا باحكام الماده 466 وما بعدها اصول محاكماتلذلكتقرر بالإجماعـرد الدعوى شكلاـمصادرة بدل التأمينـتضمين المدعي الرسوم والمصاريف