• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات المتخذة بغرفة المذاكرة لا يجوز المخاصمة بها بحسبان انها ليست من القرارات المبرمة اذا كان الأمر يتعلق بامتناع الهيئة المخاصمة

المخاصمة لا تنعقد على قرارٍ صدر في غرفة المذاكرة ما لم يكن من القرارات المبرمة، كما أن دعوى المخاصمة المبنية على امتناع الهيئة عن الإجابة لا تُقبل شكلاً ما لم يسبقها إعذارٌ صحيحٌ للهيئة وانتظار المدة القانونية.

نص الاجتهاد

القرارات المتخذة بغرفة المذاكرة لا يجوز المخاصمة بها بحسبان انها ليست من القرارات المبرمة اذا كان الأمر يتعلق بامتناع الهيئة المخاصمة عن الإجابة على استدعاء قدم إليها فكان يتعين من طالب المخاصمة أعذار الهيئة وهذا ما لم يثبت في ملف القضية وهذا ما عنته المادة 466 فقرة ب والمادة 468 والتي تنص على أن يثبت الامتناع المشار اليه في المادة السابقة باعذار القاضي ولا ترفع المخاصمة قبل مضي 8 ايام على الإنذار المناقشة: أسباب المخاصمة:- خالفت الهيئة المخاصمة الأصول والقانون والاجتهاد القضائي المستقر على وجوب الرد على جميع طلبات الجهة الطاعنة مدعية المخاصمة. حيث أن الجهة المشكو منها قررت منع محاكمة المدعى عليه – مدعي المخاصمة من الجرم المسند إليه مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص والقيام بأعمال تحويل الأموال بين سورية والخارج وفق أحكام القانون رقم 18/2013 لعدم قيام الدليل. لكن الهيئة لم تبت بوضع الأمانات والحجوزات لإعادة هذه الأموال إلى مالكها ولم تقم بغض الأفعال الموضوعة على محل مدعي المخاصمة. مرتكبة بذلك الخطأ المهني الجسيم. النظر في دعوى المخاصمة.لما كانت دعوى المخاصمة هذه المقدمة من مدعي المخاصمة (.) إنما تهدف إلى إبطال القرار محل المخاصمة 1279/2017 أساس 1347/2017 والصادر عن غرفة الإحالة ب لدى محكمة النقض – والمطالبة بالتعويض لعلة أن الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب المبينة بلائحة دعوى المخاصمة. ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه إنما تشير إلى أنه وبتاريخ 6/5/2010 ألقي القبض على المدعى عليه – مدعي المخاصمة (.) ومعه أخرون من قبل عناصر فرع الأمن السياسي بحلب للاشتباه بوصفهم وعملهم بشركة صرافة بدون ترخيص ومصادرة مبلغ 105636 دولار أمريكي ومبلغ 2600 یورو و بالتحقيق اعترف المدعى عليه مدعي المخاصمة أنه شريك في شركة (.) للتنقل الدولي وأن الشركة تقوم بتحويل الأموال بالعملة الأجنبية مع العراق إلى سورية وبالعكس مع السائقين. حيث تم ختم المحلي بالشمع الأحمر وأحيلت التحقيقات أمام قاضي التحقيق في حلب حيث أصدر قراره المرفق المتضمن رفع الأوراق إلى قاضي الإحالة للنظر باتهام المدعى عليه طالب المخاصمة وآخرون. كما وأصدر قاضي الإحالة قراره بالاتهام مما استدعى الطعن به وكانت غرفة الإحالة قد نظرت في الطعن الواقع أمامها للمرة الثانية حيث قررت قبول الطعن موضوع ونقض القرار المطعون فيه وتقرير منع محاكمة المدعى عليه – الطاعن – مدعي المخاصمة من الجرم المسند إليه بموجب القرار محل المخاصمة تاريخ 23/5/2017 فتقدم مدعي المخاصمة بطلب إلى غرفة الإحالة لدى محكمة النقض يتضمن تصحيح خطأ مادي واقع في قرارهم المخاصم وهو سهو الهيئة عن البت بإعادة الأمانات موضوع الدعوى ورفع الختم بالشمع الأحمر، ومحكمة النقض – غرفة الإحالة أحالت الموضوع إلى قاضي الإحالة في حلب والذي قرر رد الطلب مما استدعى إقامة دعوى المخاصمة هذه، ومن حيث أن القرارات المتخذة بغرفة المذاكرة لا يجوز المخاصمة بها بحسبان أنها ليست من القرارات المبرمة واجابته في الموضوع، وإذا كان الأمر يتعلق بامتناع الهيئة المخاصمة عن الإجابة على استدعاء قدم إليها فكان يتعين من طالب المخاصمة إعذار الهيئة وهذا ما لم يثبت في ملف القضية وهذا ما عنته المادة 466 فقرة ب والمادة 468 والتي تنص على أن يثبت الامتناع المشار إليه في المادة السابعة بإعذار القاضي ولا ترفع المخاصمة قبل مضي 8 أيام على الإنذار، ومن حيث أنه لا مجال لرمي أعضاء الهيئة المخاصمة بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع رفض دعوى المخاصمة شكلامصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف. حفظ الملف أصولا.