• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على ان وسيلة المتعهد في عقود الأشغال العامة أو في العقود الأخرى التي تم تقاضي قيمتها استناداً لكشوف مؤقتة

أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على ان وسيلة المتعهد في عقود الأشغال العامة أو في العقود الأخرى التي تم تقاضي قيمتها استناداً لكشوف مؤقتة وكشف نهائي ( أي التي تتبع فيها نفس المراحل والإجراءات المتبعة في عقود الأشغال ) للمطالبة بأية مبالغ باستثناء التوقيفات والتأمينات هي أن يتحفظ على الكشف النهائي...

نص الاجتهاد

أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على ان وسيلة المتعهد في عقود الأشغال العامة أو في العقود الأخرى التي تم تقاضي قيمتها استناداً لكشوف مؤقتة وكشف نهائي ( أي التي تتبع فيها نفس المراحل والإجراءات المتبعة في عقود الأشغال ) للمطالبة بأية مبالغ باستثناء التوقيفات والتأمينات هي أن يتحفظ على الكشف النهائي ويتقدم بمذكرة تفصيلية لإيضاح هذا التحفظ مالم تكن عباراته واضحة تغني عن المذكرة أو أن يقيم الدعوى قبل تنظيم الكشف النهائي إذ أن الدعوى بحد ذاتها تعتبر وسيلة أقوى من التحفظ على الكشف النهائي المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلاً .ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية بأنه بتاريخ 5/2/2008م تم التوقيع على عقد أشغال /273/ ما بين الجهة المدعية والإدارة المدعى عليها من أجل تنظيف أحياء ( البياضة – الخالدية – مسكن التأمينات – كرم شمشم – السبيل. الخ ) مدة العقد ثلاث سنوات بمجموع كشف تقديري /121,996,000/ ل.س وتم تكليف الجهة المدعية بربع الأعمال ، وأنجزت الجهة المدعية الأعمال وتم استلامها بشكل نهائي بمحضر رقم / 536/ تاريخ 17/7/2012م ونظراً لانتهاء العقد من تاريخ 31/1/2012م وتسلمه استلاماً مؤقتاً ونهائياً إلا أنه ولتاريخه لم يتم صرف الكشف المؤقت رقم /41/ البالغ قيمته /1,800,000/ ل.س والكشف رقم /42/ والبالغ قيمته /2,080,054/ ل.س والكشف النهائي رقم /43/ والبالغة قيمته /5553,959/ ل.س ، كما لم يتم صرف فروق الأسعار على عدد من الكشوف المؤقتة ، كما قامت الجهة المدعية بتقديم عدد من الدرجات النارية للإشراف على تنفيذ المشروع حيث كان يقود هذه الدراجات المشرفين على المشروع ، وأثناء التسليم النهائي تم تسليم الدراجات بنقص ستة دراجات ، مما كانت معه الدعوى الماثلة هادفة إلى صرف قيمة الكشف رقم /41/ وقيمته /1,800,000/ ل.س , وصرف قيمة الكشف رقم /42/ وقيمته /2,080,054/ ل.س ، وصرف الكشف رقم/43/ قيمته /553,959/ ل.س ، وصرف فروقات الأسعار على الكشوفات المؤقتة ذوات الأرقام /30ــ31ــ32ــ33ــ34ــ35ــ36ــ37ــ38ــ39ــ40ــ41ــ42ــ43/ وصرف التأمينات للجهة المدعية وقدرها /5%/ من قيمة العقد ،وصرف الفائدة القانونية على مجموع المبالغ المستحقة للجهة المدعية عن التأخير عن صرف الكشوفات /41ــ42ــ43/ ، وصرف فائدة قانونية عن التأخير في صرف فروقات الأسعار ، والتعويض للجهة المدعية عما أصابها من عطل وضرر جراء التأخير في صرف الكشوف وفروق الأسعار ، وصرف ثمن الدراجات وعددهم ستة دراجات وتقدر قيمة كل دراجة بـ /350,000/ ل.س ، وإعادة التوقيفات المحسومة على الكشوفات بسبب لا يد للجهة المدعية فيه وبموجب محضر الاستلام النهائي رقم /536/ والبالغة /496,445/ ل.س .ومن حيث أن الإدارة المدعى عليها أجابت على استدعاء الدعوى بموجب مذكرتها المؤرخة في 12/10/2017م طالبة رد الدعوى شكلاً وموضوعاً تأسيساً على أن العقد موضوع الدعوى ، لم يتضمن أي بند ينص على تسليم دراجات للجهة المدعى عليها وبالتالي فإن المطالبة باستردادها أو دفع قيمتها لا أساس قانوني له ، وأن الكشوف المطال بقيمتها فقد نفذت وأرسلت إلى المحافظة مع كافة الحسميات ، أما فيما يتعلق بصرف فروق الأسعار فقد تم تنظيم كشف فروق أسعار للكشوفات المذكورة باستدعاء الجهة المدعية ،وفيما يتعلق بالتأمينات والتوقيفات فقد تم إعادتها كاملة بعد صدور محضر الاستلام النهائي والتي هي كفالات مصرفية وفيما يتعلق بالحسميات المتقطعة من الكشوف فهي حسميات من قبل جهاز الإشراف نتيجة مخالفة الشروط المتعلقة بالعقد /موضوع الدعوى/ .ومن حيث أن المحكمة قررت إجراء خبرة فنية لبيان مدى أحقية الجهة المدعية بصرف قيمة الكشف النهائي رقم/43/ الخاص بأعمال العقد /موضوع الدعوى/ . ومن حيث أن السيد الخبير تقدم بتقرير خبرته المؤرخ في 11/1/2018م وخلص إلى ما يلي : 1ــ أحقية المدعي بتقاضي قيمة الكشف رقم /41/ و/42/ و/43/ إن لم يكن قد * أحقيته سابقاً ولم تكن موقوفة لأسباب أخرى .2ــ عدم أحقية المتعهد بفروقات الأسعار عن الكشوف لعدم تحفظه على الكشف النهائي .وأحقية المتعهد في استعادة الدراجات المسلمة للإدارة لها.عدم أحقية المتعهد باستعادة التوقيفات المحسومة بموجب محضر الاستلام النهائي لعدم تحفظه على الكشف النهائي .تترك الخبرة أمر البت بالفائدة القانونية للمحكمة .ومن حيث أنه تجدر الإشارة إلى أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على ان وسيلة المتعهد في عقود الأشغال العامة أو في العقود الأخرى التي تم تقاضي قيمتها استناداً لكشوف مؤقتة وكشف نهائي ( أي التي تتبع فيها نفس المراحل والإجراءات المتبعة في عقود الأشغال ) للمطالبة بأية مبالغ باستثناء التوقيفات والتأمينات هي أن يتحفظ على الكشف النهائي ويتقدم بمذكرة تفصيلية لإيضاح هذا التحفظ مالم تكن عباراته واضحة تغني عن المذكرة أو أن يقيم الدعوى قبل تنظيم الكشف النهائي إذ أن الدعوى بحد ذاتها تعتبر وسيلة أقوى من التحفظ على الكشف النهائي .ومن حيث أنه من الثابت من وثائق الدعوى وأوراقها بعد أن جالت عليها هذه المحكمة بأبصارها إمعاناً وتفصيلاً أن المتعهد/ الجهة المدعية / قد وقعت على الكشف النهائي دون أي تحفظ حيث وردت فيه عبارة ( اطلعت على هذا الكشف النهائي وأني موافق على كل ما جاء فيه ) وبالتالي فإن توقيع المتعهد على الكشف النهائي دون تحفظ بشأن طلباته يعتبر إقراراً منه بما تضمنه وأنه يمثل جميع استحقاقاته بحيث يعتبر ذلك إسقاطاً منه لحقه في المطالبة مستقبلاً بأي من الحقوق الناشئة عن العقد ، وبالتالي فنه وفي ضوء ما سلف بيانه تكون طلباته لجهة صرف فروق الأسعار على الكشوفات المؤقتة ذوات الأرقام (30ــ31ــ32ــ33ــ34ــ35ــ36ــ37ــ38ــ39ــ40ــ41ــ42ــ43) وصرف فائدة قانونية عن التأخير في صرف فروق الأسعار والتعويض عما أصابه من عطل وضرر جراء التأخير في صرف الكشوفات وفروق الأسعار وإعادة التوقيفات المحسومة بموجب محضر الاستلام النهائي رقم /536/ جديرة بالرفض موضوعاً لعدم قيامها على مرتكزاتها القانونية السليمة .ومن حيث أن البند رقم /8/ من الفقرة /ب/ من المادة الخامسة من دفتر الشروطالفنية الخاصة باستدراج عروض فنية لتنظيف أحياء ( الخالدية – كرم شمشم.الخ) العائد للعقد / موضوع الدعوى / قد الزمت المتعهد بتأمين دراجة نارية عدد ستة من المشرفين للإدارة على المشروع لتسهيل عملهم مع كامل المحروقات ومن الثابت من التقارير والوثائق المبرزة بملف الدعوى ولا سيما التقارير المقدمة من مدير النظافة إلى رئيس مجلس المدينة أن الدراجات النارية باستلام المشرفين من الإدارة على المشروع ولم تتم إعادتها إلى الجهة المدعية بعد انتهاء الأعمال العقدية وهو ما أكده السيد الخبير بتقرير خبرته الفنية المؤرخ في 11/1/2018م مما يعطي الحق للجهة المدعية باستعادة الدراجات المسلمة للإدارة المدعى عليها طالما انتهت الأعمال العقد ولم يعد ثمة مبرر لإبقائها تحت يد الإدارة المدعى عليها ، فضلاً عن أنهما بينته الإدارة المدعى عليها بأن الدراجات قد وضعت من قبل مدير المشروع ضمن مستودع عائد للمتعهد موجود ضمن الحديقة جانب القلعة فقد بقي كلام عام مرسل مجرد من أي دليل أو وثيقة تؤيده ، فلا يجوز للمرء أن يخلق دليلاً لنفسه بنفسه ، طالما أنه لم يتوافر في وثائق الدعوى أي قرينة أو دليل على استلام المتعهد للدراجات النارية ، فالأصل أن التعامل ما بين الإدارة والمتعاقدين معها إنما يتم بموجب وثائق وأوراق رسمية تؤيد أي واقعة تحصل بين الطرفين ولا يمكن الاعتمادعلى مجرد الأقوال العامة ولا سيما أن القضاء الإداري هو قضاء ورقي كتابي يعتمد في الإثبات على الأدلة الكتابية المؤيدة لأقوال أي من طرفي الدعوى ، مما يجعل مطلب الجهة المدعية لهذه الناحية جديراً بالتأييد والاعتماد ، وفي حال تعذر الإعادة فإن هذه المحكمة وفي ضوء سلطتها التقديرية الممنوحة لها بحكم القانون فإنها ترى تحديد سعر الدراجة النارية بمبلغ /50,000/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية ، وبالتالي يتعين على الإدارة المدعى عليها إعادة الدراجات النارية المسلمة إليها من قبل الجهة المدعية و إعادة ما يعادل قيمتها والمحددة بـ /50,000/ ل.س للدراجة النارية الواحدة .ومن حيث أنه لجهة مطالبة الجهة المدعية بصرف قيمة الكشوف المؤقتة ذوات الأرقام /41ــ42/ والكشف النهائي رقم /43/ فإنه من حق الجهة المدعية تقاضي قيمة الكشوف المذكورة وهو ما أكده السيد الخبير بتقرير خبرته ، وذلك في حال لم تكن الغدارة المدعى عليها قد قامت بتسديد قيمتها فعلاً للجهة المدعية ، بالإضافة إلى الفائدة القانونية على مبالغ الكشوف المذكورة بنسبة /5%/ سنوياً اعتباراً من تاريخ استحقاقها ولغاية الوفاء التام .ومن حيث أنه لجهة مطالبة الجهة المدعية بإعادة التأمينات النهائية ، فقد بينت الجهة المدعية بموجب مذكرتها المؤرخة في 23/9/2018م بأن التأمينات النهائية قد أعيدت إليها وقد ثبت من وثائق الدعوى و أورقها أن كفالة التأمينات النهائية قد أعيدت للجهة المدعية عام 2012م لعدم الحاجة إليها بعد أن صدر محضر الاستلام النهائي مما يجعل مطلب الجهة المدعية لهذه الناحية جديراً بالرفض لعم قيامه على مرتكزاته القانونية السليمة .ومن حيث أنه لجهة مطالبة الجهة المدعية بإعادة التوقيفات المحسومة من الكشوف فإن الإدارة المدعى عليها وحسبما هو ثابت من الوثائق المبرزة بملف الدعوى لم تنكر أحقيه الجهة المدعية باستعادتها وقد بينت بموجب مذكرتها المؤرخة في 27/5/2018م بأنه تمت إعادة التوقيفات كاملة بعد صدور محضر الاستلام النهائي ، مما يجعل مطلب الجهة المدعية لهذه الناحية جديراً بالقبول والتأييد في حال لم تكن الإدارة المدعى عليها قد أعادة التوقيفات فعلاً للجهة المدعية .ومن حيث أنه وفي ضوء ما سلف بيانه تغدو الدعوى الماثلة جديرة بالقبول موضوعاً في شطر منها في حين تنالها أسباب الرفض في شطرها الآخر .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي :أولاً : قبول الدعوى شكلاً .ثانياً : قبولها موضوعاً في شطر منها وإلزام الإدارة المدعى عليها بأن تعيد للجهة المدعية الدراجات النارية ذوات الأرقام (48720ـ ـ54684ـ ـ48721ــ49771ــ49308ــ47038) أو ما يعادل قيمتها على أساس قيمة الدراجة النارية هي /50,000/ ل.س فقط خمسون ألف ليرة سورية لا غير في حال لم تتمكن الإدارة المدعى عليها من إعادة الدراجات بحالة سليمة إلى الجهة المدعية ، وإلزامها أيضاً بأن تدفع للجهة المدعية قيمة الكشوف المؤقتة ذوات الأرقام (41ــ42) والكشف النهائي رقم /43/ العائدة للعقد ( موضوع الدعوى ) في حال لم تكن قد دفعت قيمتها فعلاً مع الفائدة القانونية على مجموع قيمة الكشوف المذكورة بنسبة/5%/ سنوياً اعتباراً من تاريخ استحقاقها ولغاية الوفاء التام وإلزامها بأن تعيد للجهة المدعية التوقيفات العائدة للعقد ( موضوع الدعوى ) في حال لم تكن قد أعادتها فعلاً وتصفية العقد على هذا الأساس ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات .ثالثاً : إعادة نصف الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها و تضمينها النصف الآخر وتضمين الطرفين مناصفة المصاريف ونفقات الخبرة وكل منهما /500/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .